أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن وثيقة التأمين تلزم الشركات المؤمنة على الغير سداد كامل التعويضات التي تقرها محاكم الدولة، وكانت الادارة تلقت كتابا من إحدى الجهات جاء فيه أن إحدى شركات التأمين المؤمن لديها مركبة كان يقودها مؤمن عليه وقع عليه حادث مروري ورفضت سداد قيمة الدية الشرعية لورثة المتوفى مستندة في ذلك الى مخالفة المؤمن عليه «السائق» شروط الوثيقة بسبب عدم توكيله محامي الشركة مما فوت عليها فرصة إستئناف الحكم والحق بها عددا من الاضرار .

وردت الفتوى على ذلك بأن المقرر بنص المادة ( 26 ) من قانون السير والمرور أنه يشترط لتسجيل أو تجديد ملكية اية مركبة أن يكون مؤمن عليها لدى إحدى الشركات المرخصة لهذا الغرض ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب إستعمال المركبة الرجوع الى شركة التامين والمطالبة بالتعويض وفقا لوثيقة التأمين.

وأوضحت على أن نص المادة ( 143 ) من القرار الوزاري الملحقة بالقانون المذكور « أنه ليس للمؤمن ان يدرج في وثيقة التأمين اي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الاصابة البدنية أو الاضرار المادية مضيفة بأن نص المادة (7) من وثيقة التأمين الموحدة تنص على جواز أن تتولى الشركة تمثيل المؤمن عليه في التحقيقات أو التحريات التي تجريها الجهات المختصة بالحوادث المرورية وأن تتولى الدفاع عنه امام المحاكم ودفع ما عليه من تعويضات.

وأكدت وزارة العدل في فتوى اخرى عدم جواز الجمع بين وظيفة رئيس لجنة المصالحة الايجارية، ومهنة المحاماة وعدت ذلك مخالفا للقانون وذكرت أن المحامي الذي يتولى رئاسة لجنة المصالحة الإيجارية يعد شاغلا لوظيفة عامة، يستوي في ذلك أن يكون إشغال الوظيفة بصفة دائمة أم مؤقتة، وبأجر أم بدون أجر.

وسواء كان الأجر على شكل راتب شهري أم مكافأة، ذلك أن من يشغل هذه الوظيفة إنما يقوم بأداء العمل المكلف به، وهو خدمة عامة تتطلب إصدار قرارات ذات طبيعة قضائية ملزمة، ما لا يستقيم معه الجمع بين عمل المحامي والعمل ذي الطبيعة القضائية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري