أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل على أحقية الموظفين غير المواطنين المنقولين « بقرار من معالي الوزير » من وزارة المالية إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الاحتفاظ بخدمتهم السابقة واعتبارها خدمة مستمرة ومتصلة من تاريخ التحاقهم بالخدمة في الوزارة ولحين انتهاء خدمتهم في هيئة المعاشات.

وقالت ان احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء الموظفين يكون على أساس الراتب الأساسي الذي يستحق لهم عند نهاية الخدمة في الهيئة العامة للمعاشات باعتبار إجمالي الخدمة في الوزارة والهيئة وفقا لأحكام المادة (129) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2001. وأكدت الفتوى على أن الهيئة العامة للمعاشات تتحمل دون غيرها مكافأة نهاية خدمة الموظفين على أساس الراتب الأساسي المستحق لهم بتاريخ انتهاء مدة خدمتهم بالهيئة دون أي اعتبار للراتب الأساسي المستحق بتاريخ نقلهم من وزارة المالية.

وذكرت أن وزارة المالية ملزمة بأن تؤدي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين منها، عن مدة خدمتهم بالوزارة على أساس رواتبهم الأساسية بتاريخ نقلهم وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976. وكانت ادارة الفتوى والتشريع قد تلقت كتابا من إحدى الجهات الرسمية بشأن مكافأة نهاية خدمة الموظفين غير المواطنين المنقولين من وزارة المالية والصناعة «سابقا » إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتتلخص وقائعه بأن الوزارة المذكورة قامت بتسوية مستحقات مكافآت نهاية الخدمة وبدل الإجازات النقدي للموظفين المشمولين بعملية النقل عن مدة خدمتهم السابقة وقامت بتحويلها إلى هيئة المعاشات مطالبة بالإفادة بالرأي.

وردت إدارة الفتوى على ذلك بأن المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تنص على أنه «ينقل إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون الذي يقرر معالي الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم وأن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام شؤون العاملين بالهيئة دون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات».

وأضافت ان المادة «133» من لائحة شؤون الموظفين لهيئة المعاشات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «20» لسنة 2001 تنص على أنه «يتم تسكين الموظفين المنقولين من وزارة المالية إلى هيئة المعاشات على الدرجة التي تتفق ومؤهلاتهم وخبراتهم والعمل الذي يقومون به وأن تسوى أوضاعهم المالية من تاريخ العمل بهذه اللائحة ».

أبوظبي ـ إبراهيم السطري