اصدر صاحب السمو والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبوظبي، القانون المحلي رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي ويعمل به اعتبارا من الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

يهدف القانون إلى : تطبيق سياسة اللامركزية لمشتريات الدوائر الحكومية، من أجل إيجاد توازن للمسؤوليات والصلاحيات في تنفيذ الخطط بما يحقق الأهداف، وتطوير أساليب ونظم المشتريات، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة لاسيما تلك المتعلقة بتفويض الصلاحيات، وتبسيط وسهولة وسرعة تنفيذ إجراءات المشتريات.

ويؤكد القانون على: مراعاة عدم الإخلال بقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة، ومبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة، وتوفير آلية قانونية تتيح استمرار التحديث والتطوير كلما اقتضت الحاجة، واستخدام سبل تقنية المعلومات الحديثة، بما فيها نظام المشتريات الآلي وتطبيقاته الملائمة للحكومة الإلكترونية، والارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء الوظيفي في تنفيذ عمليات المشتريات. ويوضح القانون آليات التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصة عامة داخلية أو خارجية.

ويدعو إلى أن يكون التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في حال دعوة الموردين والمقاولين المعتمدين لكفاءتهم أوتخصصهم سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يبينها الدليل. ويجيز القانون التعاقد بطريق الأمر المباشر، أو الممارسة حسب القواعد والإجراءات الواردة في الدليل «المرافق لصدور القانون» ويحدد الدليل كافة القواعد والأحكام الخاصة بالوثائق اللازمة لعملية الشراء، واللجان المشكلة لإدارة طرق الشراء المختلفة وعملية البت في العطاءات.

ويؤكد القانون على أن يكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية، ويجيز التصرف بالبيع أو الإيجار دون مزايدة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يبينها الدليل ولا يجيز اللجوء إلى تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بقصد تفادي القواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون أو في الدليل.

ويدعو إلي مراعاة أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي وتعليماته التنفيذية على أن يحدد بقرار من المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي النصاب المالي لكل من رئيس دائرة المالية ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى للتعاقدات بمختلف صورها بحيث يكون لرئيس دائرة المالية صلاحية اعتماد إجراءات المشتريات.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية، لا تسري أحكام هذا القانون على: مشتريات وعقود القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعقود توظيف الأشخاص الطبيعيين المعتمدة في الموازنة الاعتيادية وأية أمور أخرى يقرر المجلس التنفيذي عدم سريان أحكام هذا القانون عليها. ويصدر رئيس دائرة المالية الدليل الذي يتضمن الأحكام والقواعد التنفيذية لأحكام هذا القانون، ويكون له الحق في إجراء أية تعديلات عليه كلما اقتضى الأمر ذلك. ويلغي هذا القانون، القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات ويلغي كل نص أوحكم يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النصاب المالي

النصاب المالي بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2008 المقرر لرؤساء الدوائر الحكومية واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي، للدوائر المعنية مبلغ عشرة ملايين درهم واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي 20 مليون درهم. ويقوم قسم الشراء بالدائرة المعنية «دوائر حكومة أبوظبي» بأعمال شراء تزيد قيمتها على 25 مليون درهم ولغاية 50 ألف درهم وفي حال كان المبلغ أكثر من ذلك يتم عرض الموضوع على لجنة المناقصات والمزايدات وتكون غرامة التأخير بواقع 10 % من قيمة العطاء أو العقد.

ويتضمن الدليل المرفق بالقانون لوائح المشتريات والمناقصات والمزايدات وعددا من الموضوعات المتعلقة بمسؤولية تطبيق القانون والنصاب المالي المقرر للدائرة المعنية ونماذج العقود والأوامر ودليل سياسات وإجراءات المستودعات واستلام المواد ومهام قسم المشتريات وأخلاقيات العمل وسجل الموردين والمقاولين وتأهيل الموردين والمقاولين للتعاقد ومهام كل من :لجنة المناقصات والمزايدات ولجنة فتح المظاريف وسكرتير لجنة فتح المظاريف وأنواع المشتريات وإجراءات الشراء ونماذج الشراء والمزايدات وخلاف ذلك من موضوعات أخرى.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري