نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجا تدريبيا أمس حول إجراءات التنفيذ وإشكالاته في مقره في المدينة الجامعية في الشارقة. وأوضح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أن تنظيم البرنامج الذي استهدف مندوبي التنفيذ في محاكم الدولة يأتي في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للمعهد تعزيزا لإستراتيجيته ورسالته ومواكبة لتطورات الشأن القانوني.
ونفذ البرنامج المستشار المحمدي السيد مراد المفتش القضائي في نيابة أبوظبي فيما أوضح في تصريح له أن الإشكال الأول في الحكم يوقف تنفيذه مؤقتا بينما استثنى قانون الأحوال الشخصية أحكام النفقة والحضانة إلا إذا أمر قاضي التنفيذ بوقفه فضلا عن أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.
وأضاف أنه إذا كان الحكم نهائيا يجب تنفيذه..وفي حال ألغت المحكمة الاستئنافية حكم أول درجة يعتبر الحكم كأن لم يكن..أما فيما يتعلق بمواعيد الاستئناف فإذا كان الحكم حضوريا يعتد به من تاريخ صدور الحكم..وإذا كان الحكم غيابيا فيعتد به من تاريخ تبليغ الحكم للشخص المدعى عليه. وأوضح أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بوقفه بناء على طلب المحكوم عليه.
(وام)