أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أحقية المتقاعدين العسكريين المعينين في الحكومة الاتحادية بالعلاوة التكميلية وقدرها 60% من المكافأة المقطوعة الشاملة وبحد أقصى خمسة آلاف درهم. وكانت اللجنة تلقت كتابا من إحدى الجهات تطلب فيه الرأي حول مدى أحقية المتقاعدين العسكريين المذكورين في صرف العلاوة التكميلية بنسبة 70 % في ضوء أحكام المجلس الوزاري للخدمات.
وردت «الفتوى والتشريع» على الجهة ذات العلاقة بأن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 تنص على أنه «يمنح العسكري المحال إلى التقاعد والذي يلتحق بالخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية مكافأة مقطوعة شاملة على أساس بداية الراتب الأساسي للوظيفة المرشح لها مضافا إليها (50%) من علاوة السكن المقررة ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
وأوضحت «الفتوى» أن قرارا المجلس الوزاري للخدمات رقم 19/19 لسنة 2008 ينص على أنه «يمنح العاملين بالمكافآت الشاملة علاوة تكميلية بنسبة 70% من الراتب الأساسي والمقدرة نسبة 60 % من إجمالي المكافأة الشهرية بحد أقصى خمسة آلاف درهم».
أبوظبي ـ إبراهيم السطري