عمم مجلس أبوظبي للتعليم على إدارات مدارس إمارة أبوظبي بخصوص إجازات العاملين في المدارس من هيئات إدارية وتدريسية وفنية على مدار العام الدراسي والتعديلات التي أجريت على بعض موادها، حيث تم استحداث إجازة الأبوة وإلغاء إجازة العارضة وتوحيد إجازة الوضع للمواطنات وغير المواطنات لتشمل ستين يوما مع إتاحة المجال للحصول على إجازة حج مرتين خلال مدة خدمة الموظف.

وجاء في التعميم الموجه لإدارات المدارس ورياض الأطفال والمراكز الصباحية والمسائية ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، بأنه قد صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من 5 فبراير 2009، وأدخل تعديلات على بعض مواد الإجازات كما استحدث بعض المواد الجديدة. وأورد التعميم تصنيف الإجازات وفقا لأحكام هذا المرسوم إلى الإجازات المرضية والوضع والأبوة والحداد والعدة، والحج، والاستثنائية، والدراسية وكذلك الإجازة بدون راتب.

وبالنسبة للإجازة المرضية تم الترخيص بهذه الإجازة بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة، وإذا زادت المدة عن ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، كما تتم مراجعة حالة الموظف المرضية مرة ثانية في حال استمرارها مدة تزيد على 6 أشهر وعلى اللجنة الطبية في تلك الحالة أن تقرر تمديد هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إضافية أو توصي بإنهاء خدمات الموظف لعدم اللياقة الصحية. وبالنسبة لإجازة الوضع تم منح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوما،كما تم استحداث إجازة الأبوة التي تسمح بمنح الموظف الذي يرزق مولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة 3 أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله شريطة أن تتم الولادة داخل الدولة.

كما تقرر ضمن التعديلات إلغاء الإجازات العارضة وفي حال غياب الموظف فانه سيتم حسم مدة الغياب من الراتب، أما في حال انقطاع الموظف عن العمل لمدة 10 أيام عمل متصلة أو 20 يوما منفصلة خلال السنة الواحدة يتم إنهاء خدماته. وفي إجازة «الحداد» تم التفريق في مدة الإجازة بين أقارب الدرجة الأولى والثانية بعد أن كانت المدة سابقا 3 أيام لكلا الدرجتين، فطبقا للتعديل الجديد يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي خمسة أيام عمل في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى (الأم ـ الأب ـ الزوج ـ الزوجة ـ الأبناء)، ولمدة ثلاثة أيام عمل في حال وفاة أي من أقارب الدرجة الثانية ( الإخوة ـ الأخوات ـ الأحفاد ـ الجد ـ الجدة)، وغير من الأقارب لا يستحق الإجازة.

بينما تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة حداد العدة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ الوفاة.

وأعطت التعديلات الجديدة الفرصة للموظف للحج مرتين خلال فترة عمله وليس مرة واحدة كما كان سابقاـ حيث يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة 15 يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أعلى مرتين خلال خدمته شريطة أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن 10 سنوات، كما يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية. وبالنسبة لمرافقة مريض خارج الدولة يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد عن شهرين لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، أما في حالة مرافقة مريض داخل الدولة فان مدة الإجازة للموظف لا تزيد عن شهرين وغير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى.

وفي حال مرافقة زوج خارج الدولة فان الموظف يمنح إجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة زوجه الآخر إذا أوفد أحدهما خارج الدولة في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية، أو إذا نقل إلى وظيفة أو ألحق بعمل لدى إحدى الهيئات أو الوكالات الدولة أو الإقليمية خارج الدولة، شريطة ألا تزيد مدة الإجازة عن المدة المقررة للإيفاد أو العمل في الخارج ولا تحتسب ضمن مدة خدمة الموظف. أما بالنسبة للإجازة بدون راتب يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لديه أسباب جدية تقتضي الإجازة وأن يكون قد استنفذ جميع إجازاته السنوية ولا تحتسب الإجازة ضمن مدة خدمة الموظف.

الإجازة الدراسية مدفوعة الراتب

في بند الإجازات الدراسية فانه يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل أو خارج الدولة بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم. كما يجوز منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو المنتظم في الدراسات المسائية بالدولة أو في إحدى المعاهد أو المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية وتحدد مدتها وفقا لبرنامج الامتحانات، كما يجوز منح هذا الموظف إجازة إضافية تسبق بدء الامتحانات بمدة لا تزيد عن 5 أيام عمل إذا كانت الامتحانات داخل الدولة، ولا تزيد عن 10 أيام عمل إذا كانت في الخارج على ألا يتجاوز مجموع الإجازات 22 يوم عمل في السنة.

أبوظبي ـ لبنى أنور