أكدت وزارة العمل ان نقل كفالة العامل من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي لا ينطبق عليه الشروط والضوابط والاجراءات الخاصة بانتقاله الى القطاع الخاص ولا يطبق عليه الحرمان المعمول سواء نتيجة الغاء الكفالة وبطاقة العمل او تحقيقا لشرط عدم المنافسة وفقا لقانون العمل والذي تتراوح مدته بين عام وعامين.

وكانت الوزارة تلقت مؤخرا استفسارات من بعض العمال بشركات خاصة حول امكانية نقل كفالتهم الى مؤسسات حكومية وما اذا كانت تنطبق عليهم نفس الشروط نقل الكفالة ام لا بعد ان رفضت الموافقة على نقل كفالاتهم الى الحكومة.

وقال مصدر مسؤول ان جميع الاجراءات المتعلقة بنقل الكفالة تتعلق فقط بالعمالة بالانتقال من والى منشآت القطاع الخاص ولا تسري على المؤسسات الحكومية التي تخضع لقوانين اخرى اتحادية ومحلية بخلاف قانون العمل الذي يسري فقط على العمالة في القطاع الخاص. واضاف ان الاعتقاد السائد في سوق العمل ان الانتقال من القطاع الخاص الى الحكومي ينطبق عليه ذات الاجراءات من رسوم وحرمان وغيره ولكن هذا ليس صحيحا.

حيث ان العامل الذي يعمل في منشأة خاصة ويرغب في الانتقال لمؤسسة حكومية عليه ان يتقدم الى صاحب العمل لنقل كفالته الى الجهة الحكومية وبدون رسوم . واشار الى انه في حال رفض صاحب العمل نقل كفالته يطلب منه الغاء الكفالة وبطاقة العمل ويتقدم بطلب الالغاء الى الجهة الحكومية التي تقوم بعد ذلك باستخراج اذن دخول للعمل له من الجنسية والاقامة على كفالة الجهة الحكومية مشيرا الى ان الحرمان الذي يطبق على العامل بعد الالغاء يكون على بطاقة العمل فقط وليس الاقامة.

أبوظبي ـ «البيان»