عممت وزارة العمل مؤخرا على موظفيها تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تسوية أرصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين بالحكومة الاتحادية والذي يتضمن الآلية الجديدة لتسوية الإجازات.
كما عممت الوزارة نموذجين جديدين لطلب الاجازة ومباشرة العمل واللذين سيستخدمان لهذا الغرض وفقا للآلية الجديدة من اجل تسوية أرصدة الإجازات الدورية المجمعة لموظفي الوزارة.
وأكدت الوزارة في تعميمها ضرورة اعتماد النموذجين الجديدين تماشيا مع تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بتسوية أرصدة الإجازات الدورية المجمعة وانه لن يتم استلام أي نموذج غير مطابق للنماذج التي تم تعميمها.
ويتضمن النموذجان تحديد نوع الإجازة وما إذا كانت سنوية تحدد بأيام العمل أو إجازة دورية تحتسب بالرصيد التجميعي أو إجازات أخرى والتي حددت بالأبوة والحداد والعدة والحج أو إجازة بدون راتب وكذلك الأمر فيما يتعلق بنموذج مباشرة العمل حيث تحدد نوع الإجازة بدقة في النموذج مع ذكر ما إذا كانت الإجازة مع استمرارية الراتب أو بدون استمرارية الراتب.
وكان ديوان الخدمة المدنية الاتحادي طلب من الوزارات والمؤسسات الاتحادية من خلال التعميم رقم 3 لسنة 2009 بتسوية أرصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين بالحكومة الاتحادية وفقا لقرار المجلس الوزاري للخدمات في هذا الصدد الذي جاء استنادا لنص المادة 115 من قانون الموارد البشرية.
ومنح التعميم موظفي الحكومة الاتحادية مهلة مدتها 4 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2012 لاستنفاذ كل موظف مدة 150 يوما إجازة من أرصدة الإجازة المجمعة له كما هي في 13 ديسمبر 2008 أو مجموع أرصدة اجازاته ان قل عن ذلك.
وأشار التعميم إلى أن الإجازات المجمعة تحسب وفقا للاستحقاق الشهري المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته وليس على أساس استحقاق يوم عمل الوارد في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على أن يترك لكل وزارة أو جهة حكومية سلطة تقدير كيفية تنظيم حصول موظفيها على هذه الاجازات وفقا لظروف العمل فيها.
وحدد التعميم الحالات التي يتم فيها صرف بدل نقدي مباشر للموظف وهي:
ـ في حال عدم سماح ظروف العمل بقيام الموظف باستنفاد كامل إجازاته حتى 31 ديسمبر 2012 ويصرف البدل بحد أقصى 38 يوما سنويا وذلك حتى انتهاء الرصيد المرحل على أن لا يدخل ضمن هذا الرصيد المتجمع أي اجازات مستحقة بعد الأول من يناير 2009.
ـ في حال انتهاء خدمته قبل 31ديسمبر 2012 يصرف له بدل نقدي عن المدة المتبقية من الرصيد.
ـ في حال كان رصيد اجازات الموظف في 31 ديسمبر 2008 يزيد على 150 يوما فإنه يمنح بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الزائد ويصرف البدل بحد أقصى 38 يوما سنويا وذلك حتى انتهاء الرصيد.
وذكر التعميم أن البدل النقدي يحسب في الحالات المشار إليها على أساس الراتب الأساسي كما هو في 31 ديسمبر 2007 خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية على أن تقوم وزارة المالية التنسيق مع الوزارات لتغطية فروقات تسوية أرصدة الإجازات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد