عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر أمس برئاسة سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي حميد محمد القطامي وزير الصحة رئيس هيئة الموارد البشرية، ومعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزيرِ الدولةِ لشؤونِ المجلسِ الوطنيِ الاتحادي وسلطان السويدي محافظ المصرف المركزي.
وتم خلال الجلسة الموافقة على ثلاثة مشروعات قوانين اتحاديه هي مشروع قانون إتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، ومشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية. كما أحال المجلس 3 مشروعات لقوانين وردت من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشتها وهي مشروع قانون إتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، ومشروع قانون إتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومشروع قانون إتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، كما استعرض المجلس عددا من الأسئلة المقدمة من الأعضاء إلى الوزراء المعنيين.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس أكد فيها أن انعقاد الجلسة بعد التصديق على التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 والذي جاء استجابة لضرورة تمكين المجلس من معالجة وانجاز جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
وقال إن أعضاء المجلس وهم يبدأون عامي التمديد لعضويتهم في المجلس مثمنين عاليا عزم القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة تمكين المجلس وتفعيل دوره ليعاهدوا القيادة الحكيمة بأن يترجموا مقاصد هذا التعديل الدستوري وتحقيق أهدافه من خلال بذل كل الجهود الواعية والمخلصة للتفاعل المباشر والمستمر مع قضايا الوطن والمواطنين.
وأضاف أنه في سبيل تحقيق التقدم والازدهار لدولتنا العزيزة والرفاه لشعبنا الكريم وفي إطار التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس، سنعمل دائما على تعزيزه على أساس من تكامل الأدوار والثقة المتبادلة في ظل الرعاية الكريمة والمتواصلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
إنهاء خدمات المواطنين
وحول قضية إنهاء خدمات العاملين من المواطنين في القطاع الخاص وتساؤل العضو علي ماجد المطروشي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة العمل والكفيلة بحماية المواطنين، أجاب معالي وزير العمل صقر غباش بأن المسألة لم توضع في حجمها الطبيعي وفي الإطار الصحيح حيث أن عدد العاملين من المواطنين العاملين في القطاع الخاص حوالي 15 ألف مواطن، وعدد الشكاوى التي وردت للوزارة بلغت 64 شكوى فقط خلال الفترة من 1 يناير 2008 وحتى منتصف فبراير الماضي أي حوالي 14 شهرا وقامت الوزارة باتخاذ إجراءات حيال هذه الشكاوى منها 16 حالة تمت تسويتها و12 حالة أحيلت للمحاكم و9 حالات تم التنازل عنها وما زال لدى الوزارة 27 حالة تحت لدراسة ولا تزال الجهود متواصلة لحلها.
وأشار معالي الوزير إلى قرار وزاري أصدرته الوزارة في هذا الشأن وضعت فيه مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب توافرها في حالة إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص، مشددا على أن الوزارة في الوقت الذي تسعى فيه لحل كل هذه القضايا وديا فإنها تحترم أحكام القضاء.
كما شدد معالي وزير العمل على أن الوزارة تتعامل مع هذه القضية بما تستحقه بحيث لا تبالغ فيها أو تقلل من شأنها، في الوقت الذي تدرك فيه أن القطاع الخاص يقوم على زيادة الإنتاجية والربح والانضباط في العمل ولا مكان فيه لمن ليس لديه الكفاءة، كما أن قانون العمل لا يحمي الموظف أو العامل المواطن غير الملتزم والحكومة أكدت على هذا التوجه عندما أجازت إنهاء خدمات المواطنين من غير ذوي الكفاءة.
ولفت معالي وزير العمل إلى أن نطاق قانون ومسؤوليات الوزارة لا يتعدى إلى ما دون شركات القطاع الخاص ولذلك فإن الدوائر والشركات والمؤسسات المحلية لا تخضع لقانون وزارة العمل، وأشار أن دراسة أجريت في هذا الشأن وهي الآن مرفوعة لمجلس الوزراء الموقر توضح العدد الحقيقي للعاملين المواطنين في القطاع الخاص كما تركز على أهمية تأهيل وإعداد العنصر المواطن ليكون مؤهلا لسوق العمل في القطاع الخاص.
أوضاع المتقاعدين
ووجه العضو عبد الله أحمد الشحي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بشأن «دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم»، وعما إذا كان لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نية لدراسة تعديل الزيادة التي طرأت على معاشات المتقاعدين بما يتناسب وحجم التضخم في الأسعار؟ وأجاب الوزير بأن رسالة الهيئة بالأساس هي توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم من المواطنين المتقاعدين وان الهيئة وفق خطتها المتبعة قامت بعمل دراسة مقارنة بين المزايا التي تمنحها الهيئة وبين مثيلاتها في كل من النرويج وسنغافورة، وبينت نتائج هذه الدراسة أن المزايا التي تمنح في دولة الإمارات للمتقاعدين تفوق تلك التي تمنح في سنغافورة بمراحل وتتساوى مع النرويج بما يؤكد حرص الحكومة على تغطية تكاليف هذه الزيادة التي طرأت على الأسعار وتمت بالفعل في عام 2007.
ولفت العضو عبد لله أحمد الشحي إلى أن زيادة 70% شملت فئة دون أخرى من المتقاعدين وكان الأولى أن تشكل جميع فئات المتقاعدين، وأجاب معالي الوزير بأن الحكومة ترغب في أن يبقى المواطن أكبر فترة ممكنة في وظيفته لتستفيد من خبرته التراكمية، وليس في مصلحتها أن يتقاعد عند 20 أو 25 سنة، كما أن المسألة برمتها مسالة حسابية بحته تتم على فترات، وان الدراسة الإكتوارية للهيئة تتم كل ثلاث سنوات.
أصحاب المهن الحرة وقانون المعاشات
ووجه العضو سلطان خلفان بن حسين إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير بشأن ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أسوة بإخوانهم العاملين بالحكومة، وخطة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في هذا الصدد ؟ ورد الوزير بأن الهيئة بعد مرور 10 سنوات على قيامها أصبح لديها منهجية في العمل تسير عليها فبدأت بتغطية العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي ثم شملت المؤسسات العامة والمستقلة ومن ثم شملت القطاع الخاص منذ عام 2003 فهي بدأت بعملية تدريجية ومنهجية معينة، وفيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة وتغطيتهم فالهيئة قامت بدراسة فعلية استمرت فترة طويلة سوف تنتهي منها بنهاية هذا الشهر وسوف تعرض على مجلس إدارة الهيئة ثم مجلس الوزراء وهي تحدد الفئات المستحقة وكيفية التغطية أو احتساب المعاشات لكل متقاعد، وأخيرا أقول أن الخطة الإستراتيجية للهيئة لعام 2009 ستبلور قرارا واضحا بشان هذه الفئة.
بنك الإمارات للتنمية
واستعرض وزير المالية فيما يتعلق بالأسباب التي دعت إلى دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي طبقا لقرار المجلس وتماشيا مع إستراتيجية العمل الحكومي معا تحت اسم «بنك الإمارات للتنمية» والذي وجهه العضو سلطان صقر السويدي، استعرض مجموعة من الأوراق التي تشرح الأسباب التي أدت إلى دمج المؤسستين، وأشار إلى أن الهدف من الدمج جاء لخلق كفاءة عالية في خدمة النمو الاقتصادي، وإيجاد فرصة أكبر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن المصرف الصناعي لا يقوم بتمويل مثل هذه المشاريع كما أن المرحلة المقبلة لها متطلبات معينة تفرض استحداث هذا الوضع، خاصة أن الحكومة تملك المصرف العقاري وتملك 51% من المصرف الصناعي، وقال انه في نهاية شهر أبريل المقبل سوف ننتهي من دراسة التقييم ونتوقع بعد موافقة مجلس الوزراء الانتهاء من موضع الدمج بصورة نهائية في الصيف المقبل ونتوقع أن يكون رأس مال بنك الإمارات للتنمية حوالي 10 مليارات درهم ستسهم بصورة فعالة في دعم متطلبات الإسكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تقرير الإمارات بشأن حقوق الإنسان
وردا على سؤال وجهه العضو أحمد شبيب الظاهري إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش حول مستوى تقرير الإمارات بشأن حقوق الإنسان الذي تمت مناقشته أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف في الرابع من ديسمبر عام 2008 ؟ فأجاب الوزير أن الدولة قامت بإعداد تقريرها الوطني بشأن حقوق الإنسان وفق الفقرة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/60 المتعلق بإنشاء مجلس حقوق الإنسان وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي قامت بتقديم تقريرها.
وأشار إلى أن التقرير اشتمل على النظام الدستوري للدولة والضمانات التي تعمل على حفظ وصيانة حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في دعم وتعزيز حقوق الإنسان داخل الدولة، كما تناول جهود الدولة في تعزيز هذا الدور ودعم المشاركة السياسية ودور المرأة إلى جانب موضوع العمالة الوافدة واستعرض التقرير الضمانات التي تمنحها الدولة لتعزيز ظروف العمل والتأمين الصحي للعمالة وكيفية حل النزاعات التي قد تنشأ بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها، إلى جانب استعراض الإجراءات المتخذة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وفي ختام التقرير تناول الخطوات العملية التي تقوم بها الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن التقرير لقي استحسانا وإشادة من العديد من الدول خاصة أن التقرير لم يدع الكمال خاصة أنه أشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة وتعمل على إيجاد الحلول لها.
وذكر أن 57 دولة توجهت بأسئلة حول تقرير دولة الإمارات عكست صورة إيجابية للدولة في مجال حقوق الإنسان خاصة أنها التزمت بتسعة تعهدات طوعية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن عدداً من التوصيات بلغت 74 توصية بشأن حقوق الإنسان تمحورت في ثلاث نقاط العمالة وحكم الإعدام وحرية الرأي والتعبير.
وقال إن 36 توصية منها وضعت تحت مصطلح توصيات مقبولة و17 توصية وضعت تحت مصطلح محل دراسة لدراستها وعرضها على المجلس و21 توصية تم التحفظ عليها معظمها يخالف الشريعة ومواد الدستور، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة هذه التوصيات بصورة شاملة.
الحبس عامين و50 ألف درهم لمخالفي قانون المعلومات الائتمانية
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة أمس على مشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يكشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو السيرة الائتمانية في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحصل على المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية، أو تمكن من الدخول إلى السجل الذي يحتوي على المعلومات الائتمانية أو السيرة الائتمانية دون الحصول على الموافقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يخالف السرية المقررة للمعلومات الائتمانية وللسيرة الائتمانية ولتقرير المعلومات الائتمانية وكذلك توقع ذات العقوبة من قام بسوء نية بتحريف البيانات أو بتقديم معلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة.
كما نص المشروع علي أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وينص مشروع القانون على إنشاء شركة مملوك أغلب رأس مالها للحكومة الاتحادية تنشأ تنفيذاً لأحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السيرة الائتمانية وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقا لأحكام هذا القانون.
وعرف المشروع المعلومات الائتمانية بأنها البيانات المالية الخاصة بالشخص والتزاماته المالية والدفعات الحالية والسابقة وحقوقه المالية، التي توضح الأهلية الائتمانية له، والتي يقدمها مزود المعلومات ويتم بناء عليها إعداد السيرة الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية
كما نص المشروع على انه يحظر جمع وتداول المعلومات والبيانات الخاصة المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية.
واشترط مشروع القانون للحصول على موافقة الشخص الخطية المسبقة لإصدار تقرير المعلومات الائتمانية، ويجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لديها، دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك.
كما يحظر المشروع استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واعتبر المشروع المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط وبين الأطراف المنصوص عليهم في هذا القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها.
كما نص المشروع على انه مع مراعاة ما يصدره المصرف المركزي من ضوابط تلتزم الشركة بعدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا وفقاً لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية مع وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يدون ويحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية وحماية أمن الشركة وأمن المعلومات من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحالات الطارئة وإعداد سير ائتمانية موثقة تتميز بالدقة والواقعية ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة.
كما نص المشروع على أن ترسل المعلومات الائتمانية وفق نماذج الكترونية معينة إلى الشركة وتحفظ لديها بعد معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون بقاعدة البيانات لدى الشركة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص المشروع على أن يتمتع المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام هذا القانون بعدة صلاحيات هي الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها ووضع قواعد السلوك وما يتعلق بها وإصدار أية تعليمات أو قرارات أو توجيهات للشركة.
أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

