أكد العقيد أحمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية على أن أي شركة من شركات الأمن الخاصة لا تبادر حتى 27 مارس الحالي بالتسجيل لدى الوزارة تعتبر مخالفة وتنطبق عليها الغرامات والمخالفات المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي بادرت بالتسجيل حتى الآن 40 شركة من حوالي 400 شركة تعمل في هذا المجال على مستوى الدولة.

وتوقع الحنطوبي ان تبادر نسبة كبيرة من الشركات التي تقدم خدمات الأمن الخاصة كنشاط إضافي إلى جانب قيامها بخدمات أخرى منها النظافة والصيانة بأن تبادر بشطب نشاطها في الخدمات الأمنية من رخصتها التجارية والتوقف عن تقديم الخدمات الأمنية.

مشيرا إلى أن معظم الشركات التي تقدمت للحصول على الرخصة هي شركات متخصصة في تقديم الخدمات الأمنية ولا تمارس أنشطة أخرى، موضحا أن القانون يفرض عند التقدم بترخيص الشركة الأمنية الخاصة أن تمارس هذا النشاط فقط ولا تمارس أنشطة أخرى.

وقال انه بعد 27 مارس الجاري سيتم تنفيذ حملات تفتيش على الشركات التي تقدم الخدمات الأمنية الخاصة للتأكد من تسجيلها في وزارة الداخلية، وفي حال ضبطها وهي تقدم الخدمات الأمنية بشكل غير مرخص تعتبر مخالفة ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وهي الغرامة بحد أدنى 20 ألف درهم أو الحبس أو كلا العقوبتين معا.

وقال أن وزارة الداخلية ستبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون شركات الأمن الخاصة اعتبارا من 27 مارس الجاري على مستوى الدولة حيث تم دعوة الشركات العاملة في هذا المجال إلى التقدم للتسجيل في 28 يناير الماضي وأعطيت مهلة لهذه الشركات حتى 27 مارس الجاري.

وأشار إلى أن اللائحة وضعت البنود الرئيسية في تعامل الحكومة مع شركات قطاع الأمن الخاص ومن بينها أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط أن لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة أو ( 10 ) عشر سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية.

وأن لا تقل نسبة ملكية المواطنين عن ( 51 % ) واحد وخمسين في المئة من رأس مال الشركة وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة.

وألزمت اللائحة الشركات بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائيا عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها ، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف و أنشطة وعدد موظفي الشركة .

وأكدت ضرورة أن يكون جميع المديرين والموظفين بالشركة مصرح لهم قانونا بالعمل في الدولة وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنيا كما أكدت المواد على ضرورة أن تكون الشركة مسجلة أو حاصلة على شهادة الأيزو وإذا كانت الشركة غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص وغيرها من المواد التي تنظم عمل قطاع شركات الأمن الخاص.

وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2008 المتعلق برسوم طلبات الترخيص لشركات الأمن الخاصة بتحصيل مبلغ 1500 درهم للحصول على الموافقة الأمنية و مبلغ 40 ألف درهم رخصة حراسة أمنية إصدار أو تجديد و مبلغ 250 ألف درهم لإصدار او تجديد رخصة نقل و مبلغ 10 آلاف درهم لإصدار او تجديد رخصة أمن للفنادق.

كما تنص على تحصيل مبلغ 10 آلاف درهم لإصدار او تجديد رخصة أمن للبنوك ومبلغ 10 آلاف درهم لإصدار او تجديد رخصة أمن للمستشفيات و 40 ألف درهم لإصدار او تجديد رخصة أمن للمطارات و 40 ألف درهم لإصدار او تجديد رخصة أمن المنشآت الحيوية و 10 آلاف درهم لإصدار او تجديد رخصة أمن الفعاليات و مبلغ 40 ألف درهم لإصدار او تجديد رخصة أمن الشخصيات المهمة.

كما تنص الرسوم على تحصيل مبلغ 50 ألف درهم لإصدار او تجديد رخصة معهد التدريب ومبلغ 100 درهم لإصدار او تجديد رخصة مدير أمن ومبلغ 1000 درهم لإصدار أو تجديد رخصة مشرف أمن.

ماجدة ملاوي