أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم ( 68 ) لسنة 2008 ، بشأن أحكام قيد المواليد في إمارة أبوظبي، في الخامس عشر من ديسمبر الماضي ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة أمس عن المجلس التنفيذي لابوظبي . وتطبق أحكام هذا القرار على كافة حالات المواليد داخل الإمارة وأبناء مواطني الإمارة المولودين خارج الدولة ومن ترى هيئة الصحة تسجيله وفقا لأحكام هذا القرار.

30 يوماً

وحدد القرار مدة التبليغ عن المولد الحي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من يوم الولادة، على أن يتم التبليغ من المكلفين بذلك وهم:المشرف على الولادة «الطبيب أو المقابلة» أو مدير المنشأة التي تمت الولادة بها احد والدي المولود، القائم على شؤون أسرة المولود من الأقارب البالغين سفارة الدولة أو القنصلية التي ينتمي والد المولود«سالأب» بجنسيته إليها في أبوظبي في الحالات التي تستوجب ذلك ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين المشار إليهم.

ويكون التبليغ عن المولود الميت وتسجيله وفق أحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2008 بشان تنظيم المقابر وإجراءات تسجيل الوفيات ودفن الموتى. ويكون بلاغ الولادة كتابيا وباللغة العربية ويجوز أن يتضمن البلاغ ترجمة إلى اللغة الانجليزية على أن يحرر على النموذج الذي تعده الهيئة «هيئة الصحة ».

ويجب أن يشتمل التبليغ على بيانات بيانات،يوم وتاريخ الولادة الميلادي والهجري بالأرقام والحروف والساعة،محل الولادة،جنس المولود «ذكر/ أنثى» ،اسم المولود «مفرد/ مركب» ،اسم كل من الوالد والوالدة ثلاثي ولقبهما وسنهما وجنسيتهما وديانتهما وعقيدتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما ورقم الهوية لكل منهما،اسم المشرف على الولادة أن وجد اسم المبلغ ثلاثيا وصفته وجنسيته ومهنته وتوقيعه،أية بيانات أخرى ترى الهيئة إضافتها.

ويتم تسجيل عبارة «غير مواطن» في خانة الجنسية بالنسبة للمولود الذي لا يحمل والده أوراق لإثبات جنسيته و يتم تسجيل الديانات في الخانة المخصصة لذلك ويتعين الحصول على إذن من المحكمة المختصة عند استخراج شهادة الميلاد عن أي زواج باطل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويقدم بلاغ الولادة إلى الإدارة أو احد فروعها الذي يقع في دائرته محل الولادة مرفقا به: أصل بلاغ المنشأة الصحية التي تمت فيها الولادة أو بطلب كتابي من المبلغ اذا تمت الولادة خارج المنشات الصحية، أصل وصورة جواز سفر الوالدين أصل وصورة خلاصة قيد الهوية للمواطنين أصل وصورة بطاقة الهوية إن وجدت أصل وصورة عقد الزواج الموثق حسب الأصول.

واقعة الولادة

على الموظف المختص بالإدارة التحقق من شخصية المبلغ بواقعة الولادة وصفته قبل إجراء القيد، كما يجب عليه التحقق من صحة المستندات والبيانات المتعلقة بواقعة الولادة، على أن يتم توقيع الموظف المكلف بالقيد والمبلغ معا على مستندات القيد قبل التسجيل.

وعلى الهيئة وضع آلية تسجيل المواليد والمستندات والنماذج الخاصة بذلك على أن يتم تسجيل البيانات الواردة في بلاغ الولادة في نظام تسجيل المواليد المعد من قبل الهيئة ولا يجوز إجراء أية تعديلات على السجل أو في شهادة الميلاد بعد التسجيل الا بقرار من اللجنة المشكلة بحكم هذا القرار.

شهادة الميلاد

على الهيئة إعداد نموذج لشهادة الميلاد على أن يكون متفقا مع نموذج شهادة الميلاد المعتمدة في الدولة، ويتضمن:اسم المولود ، اسم الوالدين ثلاثيا محل الولادة يوم وتاريخ الولادة «الميلادي والهجري»،جنس المولود «ذكر أو أنثى» ،ديانة المولود ،جنسية الوالدين وعلى أن تعتمد كل شهادة ميلاد أو مستخرج منها وتختم بخاتم الهيئة.

على الهيئة أو احد فروعها المختصة بتسجيل المواليد إصدار شهادة ميلاد لكل مولود حي وتسليم شهادة الميلاد إلى احد والدي المولود أو إلى الشخص المبلغ، ويجوز لكل ذي صفة ان يحصل في أي وقت على مستخرج من شهادة الميلاد.

خارج الدولة

واذا حدثت واقعة الميلاد للمواطن خارج الدولة، على والد المولود أو أي من ذويه إبلاغ قنصلية أو سفارة دولة الإمارات التي تمت فيها واقعة الولادة في موعد أقصاه« 60» يوما من يوم الولادة لقيد واقعة الميلاد والحصول منها على شهادة بهذا القيد.

وفي حالة عدم وجود قنصلية أو سفارة لدولة الإمارات عليهم الحصول على شهادة ميلاد مصدقة من الدولة التي تمت فيها واقعة الولادة وعلى ان يتم استخراج شهادة ميلاد للمولود بناء على إحدى هاتين الشهادتين، وعلى الهيئة تسجيل هذا المولود وفق إجراءات تسجيل المواليد لديها.

في حالة العثور على طفل حديث الولادة في الإمارة يسلم إلى اقرب مركز شرطة للمكان الذي تم العثور عليه وعلى الشرطة تحرير محضر يتضمن: كافة البيانات للشخص الذي عثر على المولود تاريخ وساعة ومكان العثور المتعلقات الموجودة مع المولود بما فيها ملابس المولود الحالة والملابسات التي وجد المولود عليها وقت العثور عليه على ان يسلم المولود لأقرب مستشفى حكومي للعناية به حتى صدور قرار النيابة العامة بتحديد الجهة التي يسلم إليها المولود لحضانته.

وعلى النيابة العامة تسمية المولود ثلاثيا ووالدته ويحال المحضر بعد ذلك إلى الهيئة لاستخراج شهادة ميلاد للمولود على ان يسجل المولود مسلما وتسلم شهادة الميلاد للجهة التي قررت النيابة العامة تسليم المولود لها ويتم تسجيل كافة ما تضمنه محضرا الشرطة والنيابة في سجلات الهيئة.

لجنة مختصة

وتشكل لجنة في إمارة أبوظبي تسمى «لجنة المواليد» بقرار من دائرة القضاء ويمثل فيها كل من:دائرة القضاء، أبوظبي ،هيئة الصحة، أبوظبي شرطة أبوظبي،وتختص اللجنة بالنظر في:طلبات قيد المواليد المختلف على صحة مستنداتها طلبات تسجيل المواليد بعد الموعد المحدد من هذا القرار،طلب تغيير اسم المولود أو لقبه أو اسم احدى والدي المولود،تصحيح أية بيانات قد يكون تم تسجيلها بطريق الخطأ مع مراعاة أحكام هذا القرار أية حالات قيد مولود أو تعديل البيانات المسجلة ترى الهيئة عرضها على اللجنة.

التبني

وفي حالات إثبات البنوة أو نفيها لا يتم تسجيلها في شهادة الميلاد، إلا بموجب حكم قضائي نهائي. وكل من يتقدم أو يشترك في تقديم أية بيانات أو مستندات خاصة بقيد مولود أو تعديل بيانات شهادة الميلاد مخالفة للحقيقة يحال إلى الجهات القضائية المختصة في الإمارة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

ويعتبر نظام تسجيل المواليد وكافة مستندات التبليغ عن المواليد سرية لا يجوز الاطلاع عليها وعلى الهيئة وضع نظام لحفظ وسرية السجلات والمستندات ولا تخضع سجلات أو مستندات التبليغ عن المواليد أو صور شهادات الميلاد لنظم الإتلاف المقررة للمستندات.

أبوظبي ـ «البيان»