غرمت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة كفيلين بمبلغ 100 ألف درهم بواقع 50 ألفا لكل منهما وذلك لإغلاقهما منشأة كانت مشاركة بينهما دون تسوية حالة المكفولين عليها وإبلاغ السلطات المختصة بذلك، وتأتي هذه العقوبة تطبيقا لتعديل القانون الاتحادي رقم (8) 1980 .
والذي أضيفت له فقرة «أ» مكرر لذات المادة لسنة 2007 بشأن تعديل الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يستخدم أجنبياً تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة عمل، وبذات الغرامة لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه.
وتكون العقوبة بالحبس والغرامة 50 ألف درهم حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، وفي حالة إبلاغ الكفيل عن هرب مكفوله يعوض بمبلغ خمسة آلاف درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها ويخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول.
وتم ضبط بعض العمال على كفالة هذه الشركة مخالفين للقوانين المنظمة لإقامة وعمل الأجانب بالدولة وبسؤالهم اقروا أن الشركة التي هم كفالتها تمت تصفيتها وإغلاقها دون تسوية حالتهم. صدر الحكم برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر خالد ممدوح.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح