عززت اللائحة التنفيذية الجديدة للتعليم الخاص التي أقرها مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت في الثالث من يونيو الماضي وجار العمل على اعتماد بنودها من معالي وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي إدارات المناطق التعليمية أحقية أولياء الأمور في مناقشة إدارات المدارس بشأن أي زيادة بالرسوم الدراسية قبل إقرارها ومعرفة أسبابها في اجتماع موسع بمدير المدرسة.

وحفظت اللائحة التنظيمية الجديدة حقوق كلا الطرفين، ولي الأمر وأصحاب المدارس، بإلزام إدارات المدارس على توقيع عقد مع ولي الأمر يتضمن ما له وما عليه حيث يلتزم الطرفان باتباع كل ما جاء فيه، كما ألزمت اللائحة إدارات المدارس بتسكين الطلبة الجدد بالصف الدراسي المناسب لأعمارهم ومستوى معرفتهم وسجلهم التعليمي السابق وتزويد الطلبة لدى قبولهم ببرنامج تدريسي مناسب والحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور على الصف الدراسي الذي تم تسكين أبنائهم فيه قبل بدء التسجيل بالمدرسة.

كما أقرت اللائحة أحقية أولياء الأمور في التقدم بأية شكوى مكتوبة إلى مدير المدرسة فيما يتعلق بأبنائهم أو لوجود صورة غير مرضية بالمدرسة وعلى إدارة المدرسة أن تقدم ردها كتابياً على هذه الشكاوى والاحتفاظ بسجل لهذه الشكاوى وردودها لمراجعتها من قبل الوزارة والمناطق التعليمية ويحق لأولياء الأمور في حال عدم التزام المدرسة بما تم الاتفاق عليه بالعقد سحب أبنائهم دون تكبد خسائر مالية أو أية غرامات.

وفيما يختص بتعيين المعلمين والإداريين حظرت اللائحة تعيين أي شخص بالمدرسة سبق إدانته بتهمة تتعلق باستغلال أو سوء معاملة الأطفال أو الإساءة إليهم بأية صورة تعرض سلامة الطلبة أو العاملين بالمدرسة للخطر وحظر تعيين معلمين أو إداريين أو فنيين لا يحملون مؤهلات علمية تناسب تخصصهم وأكدت اللائحة عدم تكليف العاملين بالمدارس بمهام غير المهام التي تم توظيفهم بشأنها وإخضاعهم لتقييم أداء سنوي من قبل جهات مختصة .

ويعتبر صاحب ترخيص المدرسة مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام الجهات المختصة بالوزارة والمناطق التعليمية في مسألة التأكد من أن جميع العاملين في الهيئات التدريسية والإدارية أو الفنية وعمال الخدمات المدرسية هو مؤهلون تأهيلاً مناسباً لما يقومون به ويخضعون للإشراف من قبل إدارة المدرسة وأنهم يتقاضون الرواتب والمزايا المادية الأخرى التي تتناسب مع ما يقومون به من أعمال والا يتم الانتقاص منها بأي صورة من الصور خلال مدة التعاقد إلا بموجب إجراء قانون رسمي خاضع لقوانين العمل في الدولة.

كما تضمنت اللائحة على تقييم أداء جميع العاملين بصورة سنوية وموثقة من قبل الكفاءات المؤهلة المخول لها من الجهة المختصة، وعلى إدارة المدرسة تدريب وتأهيل العاملين الذين يكون أداؤهم غير مرض وان توفر لهم المستوى المناسب من الإشراف والمتابعة وعلى صاحب المدرسة الخاصة تحرير عقد لكل العاملين بالمدرسة وإخضاع كافة بنود العقود وغيرها من شروط العمل لأحكام قانون العمل بالدولة.

أما فيما يتعلق بالالتزامات المالية للمدارس الخاصة ومتطلبات الصحة والأمن والسلامة فأشارت اللائحة التنظيمية إلى وجوب أن يكون رأس المال المتوفر لصاحب الترخيص المتقدم بطلب الموافقة على فتح مدرسة كافياً للوفاء بكل الالتزامات المالية لـ 3 سنوات مقبلة.

متابعة ـ نورا الأمير