قضت محكمة التمييز بدبي برفض الطعن المقدم من أحد الموظفين الحكومين المنتسبين إلى هيئة الطرق والمواصلات والذي كان يشغل وظيفة رئيس قسم، وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات أصدر قراراً بإنهاء خدمة الموظف الحكومي بعد التحقيق معه من اللجنة المشكلة بقرار من المدير التنفيذي والتي انتهت إلى ارتكاب الموظف لعدد من المخالفات الوظيفية المتعلقة بعمله بالهيئة وأوصت في نتائج تحقيقها بإنهاء خدمة الموظف لدى الهيئة.

وتقدم الموظف المنتهية خدمته بدعوى أمام محكمة دبي مختصماً النائب العام بصفته الممثل القانوني لهيئة الطرق والمواصلات والذي قدم دفاعه بالأسباب التي دعت إلى فصل الموظف من خدمته والمخالفات المرتكبة من قبله فقضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى الموظف والذي طعن على حكم المحكمة الابتدائية بالاستئناف، غير أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي لما انتهت إليه من وجود عيوب شكلية في قرار تشكيل اللجنة التي تولت التحقيق مع الموظف الحكومي.

وقال المستشار عبدالله كليب رئيس النيابة المدنية أن النائب العام طعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي أمام محكمة التمييز بين فيه خطأ الحكم الأخير، فيما أورده من العيوب الشكلية التي أسندها إلى قرار تشكيل لجنة التحقيق فنقضت محكمة التمييز الحكم الاستئنافي مؤسسة قضائها على سلامة القرار الصادر من المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات من العيوب الشكلية سواءً من حيث التشكيل أو الإجراءات التي اتخذت من لجنة التحقيق في مواجهة الموظف الحكومي وتم إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف والتي قضت برفض الطعن وتأييد قضاء المحكمة الابتدائية برفض دعوى الموظف فأقام الموظف الحكومي الطعن بالتمييز والذي قضى برفضه من محكمة التمييز.