أكدت وزارة العمل انه لا يجوز نقل كفالة العامل إلى منشأة مملوكة لنفس الكفيل في نفس الإمارة في حالة وفاته بالرسوم الأقل والاستفادة من هذه التسهيلات اذا تغير الورثة الشرعيون حيث يعتبر ذلك تغييراً في الشكل القانوني للمنشأة وتختلف كلياً عن المنشأة قبل وفاة مالكها ويعتبر نقل الكفالة في هذه الحالة إلى منشأة جديدة تماماً تخضع للإجراءات والرسوم التي تطبق على نقل الكفالة العادي.

وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي ان القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقرار نقل الكفالة أجاز نقل جميع فئات العمال إلى منشأة مملوكة لنفس الكفيل وفي نفس الإمارة أو من مؤسسة فردية أو أحد فروعها إلى فرع في نفس الإمارة أو من شركة أو أحد فروعها إلى فرع في نفس الإمارة برسوم تبلغ 500 درهم.

ولا يشترط أن يكون للعامل أو الموظف بطاقة عمل سارية المفعول والاستثناء من مدة بقاء العامل لدى المنشأة وفقا للمؤهل الدراسي للعامل وعدد مرات النقل وعدم اشتراط العمل في نفس المهنة في حين تطبق شروط نقل الكفالة كاملة وتحصل الرسوم العادية وفقا لفئة تصنيف المنشأة ومؤهل العامل والتي تتراوح بين 1500 درهم إلى 6000 درهم اذا كان النقل لمنشأة أخرى.

ممدوح عبد الحميد