أكد حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي للعمل انه لا يجب توقيع أي عقوبات على العمال ما لم يتم إبلاغهم بالإجراءات المطلوبة منهم بكل دقة وبلغاتهم أولا ومن ثم محاسبتهم على أية مخالفات يرتكبونها نتيجة عدم الالتزام من جانبهم بتلك الإجراءات.
جاء ذلك في تصريحات صحافية خلال اليوم المفتوح لمراجعي الوزارة في ابوظبي أمس بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل ومحمد الزعابي مدير ادارة علاقات العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي وعلى خلفية تقدم عامل من الجنسية الهندية بطلب نقل كفالة لشركة أخرى بعد مرور أكثر من ستة أشهر من إحالة شكواه العمالية إلى المحكمة وصدور حكم قضائي لصالحه.
وقال ان العامل في هذه الحالة لا يجوز له نقل الكفالة لأنه لم يلتزم بالمدة المحددة بالقرار رقم 707 لسنة 2006 والذي يقضي بأنه على كل عامل أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة المختصة ان يراجع دائرة العمل التي قامت بإحالة الشكوى وموافاتها بما تم من إجراءات وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإحالة ولكن العامل لم يبلغ بمضمون القرار وبلغته ولذلك فإنه ستتم الموافقة على نقل كفالته.
وأوضح ان الوزارة بهذا الإجراء لا تترك مجالا للعمال بالتذرع بأية حجج، وبعدم فهمهم وعلمهم بالإجراءات المطبقة في حال عدم التزام العمال بالإجراءات التي تم إبلاغها لهم. وأشار إلى ان مثل هذه الأسباب والحجج واهية، حيث ان القضاء من خلال المحاكم المتخصصة في كل من دبي وابوظبي يفصل في القضايا في فترة قصيرة تتراوح بين أسبوع او ثلاثة أسابيع، مؤكدا عدم تواني الوزارة في اتخاذ أي اجراء وتوقيع العقوبات ضد أي عامل يجلس في الدولة مخالفا ومتعطلا عن العمل، وانه من غير المبرر بقاء العامل في الدولة دون أي سند قانوني.
ومن جانب آخر شدد القائم بأعمال مدير عام الوزارة على ضرورة قيام المنشآت بتوطين حقيقي وبدوافع اجتماعية وليس صوريا وذلك ردا على صاحب شركة تقدم بطلب لتسجيل نفسه عاملا بإحدى شركاته الست التي يملكها ويديرها حيث تم رفض طلبه لأن أصحاب العمال مطالبون بتوفير فرص عمل للمواطنين وليس لأنفسهم، مشيرا إلى ان بعض أصحاب العمل يلجأون إلى إثبات أنفسهم كعمال بهدف زيادة اعداد المواطنين بمنشآتهم ورفع فئة تصنيفها للاستفادة من الرسوم الأقل مقابل الخدمات التي تحصل عليها فيما لو كانت مصنفة في الفئات الأدنى.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد