أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم «2» لسنة 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية. وبموجب المادة الثانية من القانون تنشأ دائرة تسمى «دائرة التنمية الاقتصادية» وتحل محل دائرة التخطيط والاقتصاد، وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الدائرة.

وتهدف الدائرة إلى: العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية باقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة وإعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية.

وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال والعمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة وإيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا، بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.

ولتحقيق الأهداف السابقة تختص الدائرة بممارسة جميع المهام والصلاحيات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها ولها بصفة خاصة ما يأتي: اقتراح السياسة الاقتصادية ومشروع الخطة الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.

إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها. خلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الإمارة. ممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بترخيص بعض الأنشطة. إصدار كافة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة.

تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة. ترخيص المؤسسات الفردية المملوكة لشخص طبيعي واحد وفقا للأحكام والشروط والقرارات المعمول بها. وضع الشروط والمتطلبات وإصدار التصاريح التي تتعلق بالإعلانات التجارية والتصفية والتنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية.

اقتراح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها ـ كلما دعت الحاجة إلى ذلك ـ ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. اقتراح إعفاء بعض الأنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها وعرض الأمر على المجلس التنفيذي للاعتماد. إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه.

إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد الإمارة ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة، وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وبما ينسجم مع استراتيجيات ورؤى الإمارة.

عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الاقتصادية الدولية والإقليمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إنشاء مركز تنمية الصادرات والإشراف عليه والعمل على تفعيله وتحقيق أهدافه واقتراح إنشاء أية مراكز أو هيئات تابعة للدائرة بما يخدم أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون. إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الإمارة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية. أية اختصاصات أو مهام أخرى يعهد بها إلى الدائرة من المجلس التنفيذي.

ووفقا للمادة 5 يحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع الرئيس أسماء موظفي الدائرة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.

وحسب أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط الصادر بتنظيمه قرار من الدائرة قبل الحصول على ترخيص بذلك، وعلى أن يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة هذا النشاط.

إذا فقد أو تلف الترخيص يجب التقدم إلى الدائرة للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن «000. 40» أربعين ألف درهم ولا تزيد على «000. 100» مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ إنتهائه تفرض عليها غرامة بقيمة «200» مئتي درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى (4000) أربعة آلاف درهم ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على (3) ثلاثة شهور.

يجوز للدائرة إعفاء صاحب الترخيص من رسوم الترخيص عن مدة عدم التجديد متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة التوقف. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن «1000» ألف درهم ولا تزيد على «000. 10» مائة ألف درهم وبمراعاة ما ورد بالجدول المرفق بهذا القانون.

ويجوز للدائرة تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بالحذف أو الإضافة شريطة الالتزام بالغرامة المقررة وأن يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له. على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره.

على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليه مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق ويكون السداد إلى خزينة الدائرة. تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح. وحسب المادة 9 ينقل موظفو دائرة التخطيط والاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس إلى الدائرة بذات أوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية.

وتنص المادة 10 على ان تتولى الدائرة إعداد النظام الخاص بها وطريقة سير العمل فيها وتكوينها الإداري تمهيدا لإصداره بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ووفقا للمادة 11 يصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض الرئيس الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وإجراءات ممارستها والرقابة عليها وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة.

يصدر الرئيس الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين وغيرها من الأنشطة ذات الصلة باختصاص الدائرة. يستمر العمل بالنظام رقم 4 لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين لحين صدور قرار الرئيس المشار إليه في البند السابق من هذه المادة.

وتنص المادة 12 على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1998 المشار إليه إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يستمر العمل بجدول رسوم التراخيص الملحق بالقانون رقم 5 لسنة 1998 المشار إليه إلى حين صدور قرار من رئيس المجلس التنفيذي بفئات الرسوم الجديدة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 3 لسنة 2009 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي. ويحدد القانون أهداف المجلس وصلاحياته ومقره ونطاق السريان وتشكيل مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة 2 فانه مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة قانونا للجهات المختصة.. تخضع لأحكام هذا القانون جميع المتطلبات التي تتعلق بالمواصفات والجودة والمطابقة في أي من المجالات الآتية: التوافق التشغيلي المتبادل. الصحة العامة.الغذاء.المواد المشعة.البناء والتشييدـ إنشاء الطرق ـ الأنشطة والمواد القابلة أو المعرضة للحريق.

البيئة ـ الاتصالات والـ «اي ام سي» «إحأ». المنتجات الاستهلاكية ـ الأجهزة والأدوات الكهربائية. المواد الكيماوية المباشرة أو الوسيطة.الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة.أي مجال آخر يوافق عليه المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ويقصد بالتوافق التشغيلي المتبادل في أحكام هذا القانون أن تكون جميع المنتجات التي ترتبط أو تتصل مع بعضها البعض بأي شكل من الأشكال متوافقة من حيث الشكل أو النظام أو القدرة أو الكمية أو الحجم أو أي معيار آخر يكون ضروريا لتحقيق ذلك الربط أو الاتصال.

ووفقا للقانون تنشأ في الإمارة هيئة عامة تسمى «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة» ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لممارسة جميع صلاحياته ويتبع رئيس الدائرة. ويكون مقر المجلس الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز له أن يفتح فروعا ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

وحسب المادة 5 فانه مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية التي ترد في التشريعات الاتحادية يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور بأهمية المواصفات والمطابقة ودورهما في تحديد مستويات معينة لقياس سلامة وجودة المنتج والإنتاجية والتنسيق بين الجهات المختصة للتأكد من انطباق التشريعات السارية بالإمارة على جميع المنتجات التي يتطلب إنتاجها أو تداولها مواصفات خاصة.

أو درجة في الجودة بما يحقق السلامة والحماية الصحية والبيئية في الإمارة ورفع المستوى العام لسلامة وجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وذلك من خلال تشجيع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور على التعامل مع المنتج الذي يحمل علامة الجودة والقيام بدور أساسي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في تحديد المواصفات اللازمة لبعض القطاعات ذات الأهمية أو التي من شأنها رفع مستوى جودة ومطابقة بعض المنتجات ذات الطبيعة الخاصة .

وذلك من خلال اقتراح هذه المواصفات وتقديمها إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاعتمادها والعمل على إيجاد البيئة المناسبة وتوحيد الجهود بهدف تحسين مستويات الجودة والسلامة للمنتجات من خلال التعرف على احتياجات المجتمع والعمل على إشباعها ورفع كفاءة الأداء والوصول إلى ثقافة تنظيمية تساعد على رفع الكفاءة والتحسين المستمر في جودة المنتج.

وينظم الباب الثالث تشكيل مجلس الإدارة حيث ينص في المادة 8 على ان:

1- يشكل لإدارة المجلس مجلس إدارة برئاسة رئيس الدائرة وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: الدائرة.

* دائرة الشؤون البلدية.

* هيئة البيئة ـ أبوظبي.

* هيئة الصحة ـ أبوظبي.

* جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

* هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

* مكتب التنظيم والرقابة «هيئة مياه وكهرباء أبوظبي».

* غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

* شركة بترول أبوظبي الوطنية.

* أية جهة أخرى يراها المجلس التنفيذي.

* أية جهة اتحادية يرغب المجلس في ضمها إلى عضويته وذلك بناء على اتفاق بين المجلس وتلك الجهة.

2 ـ ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله حال غيابه أو شغور منصبه.

«وام»