استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وذلك بقصر الروضة ظهر أمس.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين. وقد تناول الجميع طعام الغداء على مائدة صاحب السمو رئيس الدولة. وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم ( 110 ) لسنة 2008 في شان اتفاق بين حكومة الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بشأن مكتب المنظمة شبة الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

ويؤكد المرسوم أهمية أن تتوخى السلطات الإماراتية المختصة الحيطة والحذر حرصا على عدم الإخلال بأمن وهدوء مقر المكتب، من جانب أي شخص أو مجموعة أشخاص يحاولون الدخول إليه بدون إذن، أو من خلال إثارة شغب على مقربة منه، وأن تؤمن عددا كافيا من رجال الشرطة للحفاظ على القانون والنظام وإجلاء مثيري الشغب. وأن توفر السلطات المختصة في دولة الإمارات، وضمن الحدود التي يطلبها المدير العام أو المنسق شبه الإقليمي الخدمات العامة اللازمة لمقر المكتب شبه الإقليمي، بما في ذلك وبدون حصر، الحماية من الحرائق، والكهرباء والمياه، والصرف الصحي، والغاز، والبريد، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والحرص على ان تقدم تلك الخدمات العامة وفق شروط لا تقل أفضلية عن تلك المعمول بها في أي من منظمات الأمم المتحدة الأخرى في دولة الإمارات، وعندما تقوم السلطات الإماراتية المختصة أو الأجهزة الخاضعة لرقابتها بتقديم منافع وخدمات عامة، تقدم تلك الخدمات للمنظمة بتعريفات خاصة لا تتعدى ادنى الأسعار الممنوحة لأي منظمة دولية أخرى في دولة الإمارات.

وفي حال توقف أو وجود خطر، توقف أي من هذه الخدمات تعتبر السلطات الإماراتية المختصة ان احتياجات المنظمة لا تقل أهمية عن احتياجات أي من الوكالات الحكومية الضرورية الأخرى وتتخذ خطوات تبعا لذلك حرصا منها على عدم الإخلال بعمل المنظمة. وأن تعيد السلطات المختصة بدولة الإمارات تسديد ضريبة القيمة المضافة التي تدخل ضمن سعر السلع والخدمات التي يشتريها شبه المكتب الإقليمي للمنظمة والمنسق شبه الإقليمي، أو من ينوب عنه، والموظفون في المنظمة، في سوق دولة الإمارات وفقا للشروط والأوضاع المقررة لإعادة تسديد ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها.

أملاك المنظمة والضرائب

ويؤكد المرسوم الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة في السادس عشر من ديسمبر الماضي والوارد في الجريدة الرسمية، أن تتمتع المنظمة وأملاكها وأصولها، أينما وجدت وأيا كان من يحتفظ بها، بالحصانة، في مواجهة أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، إلا في الحالات الخاصة التي يرفع فيها المدير العام صراحة الحصانة عنها، وتتمتع كذلك بالحصانة في مواجهة عمليات البحث والاستيلاء والمصادرة والاستملاك وأي شكل من أشكال التدخل، سواء كان ذلك من خلال إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي، وان أي رفع للحصانة لا يشمل أي تدبير من تدابير التنفيذ.

وأن تحترم حرمة محفوظات المنظمة، وبوجه عام جميع الوثائق الخاصة بالمنظمة أو التي في حوزتها، أينما وجدت، تعفى المنظمة وأصولها وإيراداتها وأملاكها الأخرى من: أي شكل من أشكال الضريبة المباشرة وضريبة القيمة المضافة، غير ان المنظمة لا يحق لها ان تطالب بإعفائها من الضرائب التي لا تتعدى في واقع الحال مجرد كونها رسوما على خدمات المنفعة العامة، الرسوم الجمركية وعمليات الحظر والقيود على الواردات والصادرات بالنسبة إلى السلع التي تستوردها المنظمة أو تصدرها لاستخدامها الرسمي، علي أساس ان السلع المستوردة في ظل هذه الإعفاءات لن تباع داخل البلد، إلا بموجب قوانين دولة الإمارات. ومن الرسوم الجمركية وعمليات الحظر والقيود على وارداتها وصادراتها من مطبوعات، وصور ثابتة ومتحركة، وأشرطة فيديو وأفلام، وتسجيلات صوتية للاستخدامات الرسمية.

ومن المكوس والرسوم على العمليات والمعاملات، ومن رسوم الإنتاج والمبيعات، وغيرها من الضرائب غير المباشرة عند القيام بعمليات شراء كبرى للاستخدام الرسمي من جانب المنظمة لأملاك يفرض عليها عادة هذا النوع من الرسوم أو الضرائب، وتفسر عمليات الشراء الكبرى، لأغراض هذه الاتفاقية على أنها شراء سلع أو تقديم خدمات تتجاوز قيمتها 500 دولار أميركي، أن تمنح الحكومة مخصصات من البنزين أو غيره من أنواع الوقود أو زيوت التشحيم للمركبات اللازمة للاستخدام الرسمي من جانب المنظمة وذلك بالكميات والأسعار المتداولة بالنسبة إلى البعثات الدبلوماسية في الإمارات.

التسهيلات المالية

يجوز للمنظمة الاحتفاظ بأي نوع من أنواع الأموال أو السندات أو العملات وتشغيل حسابات بأي من العملات الأجنبية وتتمتع المنظمة بحرية نقل أموالها أو سنداتها أو عملاتها من بلد إلى أخر أو داخل دولة الإمارات وبتحويل أي عملة في حوزتها إلى أي عملة أخرى وتولي المنظمة، عند ممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذه المادة، العناية الواجبة لأي بيانات صادرة عن الحكومة، بقدر ما يكون بالإمكان أخذها بعين الاعتبار بدون المساس بمصالح المنظمة وتمنح المنظمة أفضل سعر صرف متوفر قانونا لتأدية أنشطتها المالية.

العبور والإقامة

ويدعو مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة السلطات الإماراتية المختصة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير دخول الأشخاص إلى دولة الإمارات وإقامتهم فيها ومغادرتهم لها بصرف النظر عن جنسياتهم، عند القيام برحلات عمل رسمية لصالح المنظمة، ولا تضع أي عائق يحول دون عبورهم إلى مقر المكتب شبه الإقليمي أو منه، وتؤمن لهم الحماية اللازمة وهم: الرئيس المستقل لمجلس المنظمة، وممثلو الأعضاء في المنظمة،

وممثلو الأمم المتحدة، أو أي من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وزوجاتهم ـ أزواجهم، الموظفون في المنظمة وعائلاتهم، الموظفون في المكتب شبه الإقليمي وعائلاتهم وغيرهم من أفراد أسرتهم، الأشخاص غير الموظفين في المنظمة، الذين يؤدون مهام لصالح المنظمة، وزوجاتهم ـ أزواجهم، الأشخاص الآخرون الذين يدعون إلى مقر المكتب شبه الإقليمي في مهام رسمية، ويبلغ المدير العام أو المنسق شبه الإقليمي أسماء هؤلاء الأشخاص إلى الحكومة في غضون مهلة زمنية معقولة قبل بدء سفرهم وتمنح تأشيرات الدخول التي قد يحتاج إليها الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة بدون أي مقابل وبالسرعة الممكنة.

واصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم ( 109 ) لسنة 2008في شأن اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة أسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

ويؤكد المرسوم الصادر في السادس عشر من ديسمبر الماضي والصادر في الجريدة الرسمية على، أن تسمح الدولة لرعايا إسبانيا حاملي الجوازات الدبلوماسية البقاء في الدولة لمدة أقصاها 90 يوما ـ ثلاثة أشهر، وأن تسمح إسبانيا لرعايا الدولة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية البقاء في أراضي إسبانيا مدة 90 يوما خلال فترة 180 يوما والالتزام بتطبيق اتفاقية عبور الأفراد «الشينجن» في هذا الشأن.

تعيين نائب لمدير عام «التأمين»

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين فاطمة محمد اسحاق العوضي نائبة لمدير عام هيئة التأمين بدرجة وكيل وزارة مساعد. ونص المرسوم على رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين تنفيذ هذا المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وتولت فاطمة إسحاق مسؤولية قطاع التأمين بوزارة الاقتصاد على مدى 17 عاماً بعد حصولها على شهادة بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال من جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وساهمت فاطمة اسحاق في إعداد قانون هيئة التأمين رقم 6 لعام 2007 وقامت بمتابعته في جميع مراحله الفنية والتنفيذية والتشريعية لحين صدور القانون. كما أشرفت على تأسيس مقر هيئة التأمين ورفدها بالكوادر الوطنية والخبرات اللازمة لتطوير عمل قطاع التأمين بالدولة والإشراف الأمثل على الشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة.

وتشرف حالياً على إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمين وتقوم بمتابعة التوطين في قطاع التأمين وأداء شركات التأمين للتأكد من وفائها بحقوق حملة الوثائق وغيرها من المهام والوظائف المتعلقة بأهداف ومهام هيئة التأمين.

وتعد فاطمة اسحاق عضوة نشطة في العديد من اللجان المحلية والخليجية والعربية المتعلقة بالتأمين منها لجنة التخطيط والمتابعة والتوطين في قطاع التأمين بالدولة ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وممثلة دائمة في اللجنة المشتركة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي للتأمين على المركبات واللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التأمين الموحد لدول المجلس ولجنة مسؤولي التأمين بدول المجلس وعضوة معتمدة لمنتدى الهيئات العربية والمسؤولة عن تنظيم الإشراف على قطاع التأمين.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري و«وام»