بدأ العمل أمس في القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكم أبوظبي، رقم ( 17 ) لسنة 2008 بشأن إنشاء مركز أبوظبي لإدارة النفايات. وبموجب أحكام هذا القانون يتمتع المركز بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والاستقلال المالي والإداري لتصريف شؤونه ويكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الإمارة أو خارجها.

يهدف المركز بالتنسيق مع السلطة المختصة، إلى توفير آلية مركزية ومرجعية معتمدة لإدارة النفايات بكافة أنواعها على مستوى الإمارة، وتطوير نظام شامل للتعامل مع النفايات يتضمن الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من خلال استخدام شركات متخصصة ومواصفات تكنولوجية حديثة للحفاظ على البيئة والمظهر العام، وتوفير المنشآت اللازمة وتدريب الكفاءات الوطنية المتخصصة في الإدارة والتطوير والتدريب في مجال النفايات لوضع الحلول والأولويات.

ويتولى المركز تطوير الخطط اللازمة لتحديث وتطوير عملية إدارة النفايات في القطاعات والجهات المعنية في الإمارة وتطوير الدراسات وإعداد وثائق المناقصات الفنية وطرحها وتأهيل الشركات الخاصة بالتعامل مع النفايات في الإمارة.

ويتولى المركز إدارة المشاريع المتعلقة بجمع، ونقل، ومعالجة، والتخلص من النفايات وذلك من الناحية الإدارية والمالية والتشغيلية مع الجهات ذات الصلة وتعيين شركات استشارية وقانونية لمراجعة وتقييم العقود المبرمة بشأن جمع ونقل ومعالجة النفايات وتطوير المعايير الفنية للتشغيل والمتابعة. ويعمل على تصميم وتنفيذ مشاريع للتعامل مع النفايات الخطرة وغير الخطرة بالإمارة وإدارة مرافق مشاريع إدارة النفايات كمصانع الأسمدة ومكبات النفايات ومحطات الفرز والتجميع والمحارق وغيرها من محطات المعالجة والتخلص من النفايات.

ويقوم المركز على إنشاء قاعدة بيانات للنفايات المتولدة وإعداد وتطوير نظام الكتروني لتتبع النفايات من المصدر إلى أماكن التخلص، وعمل دراسات علمية يعتمد عليها في رسم الخطط الإستراتيجية في الإمارة وتطوير وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بتقليل توليد النفايات وإعادة استخدامها وتصنيفها. ويتولى المركز تدريب الكوادر الفنية الوطنية العاملة في مجال النفايات ومراجعة واعتماد خطط التشغيل والصيانة والطوارئ البيئية لمنشآت التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات.

والتنسيق مع السلطة المختصة في تطوير أحكام القانون رقم 21 لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات بإمارة أبوظبي وأي اختصاصات أخرى يعهد بها إليه من السلطة المختصة، وتدخل في نطاق إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، الصلبة والسائلة بالإمارة. يتولى إدارة المركز مجلس لا يقل عدد أعضائه عن أربعة أعضاء ولا يزيد على ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

والمجلس هو السلطة المعنية بشؤون المركز وتصريف أموره، ووضع خطط العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون، ودون إخلال بأحكام القوانين الأخرى. ويتولى المجلس اعتماد الخطط اللازمة وأولويات انجازها لتحقيق أهداف المركز واعتماد السياسات والخطط اللازمة لتنفيذ متطلبات التشريعات البيئية المحلية والاتحادية وإقرار الميزانية العامة والحساب الختامي للمركز وتحديد المصارف المخصصة لإيداع أموال المركز وآليات صرفها وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام الداخلية به.

ويتولى إصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم سير العمل بالمركز وإصدار لائحة الموارد البشرية للمركز وقواعد تعيين العاملين به، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم، وبدلاتهم والقواعد الجزائية وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية واعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الاعداد الكافية من الكوادر المؤهلة واعتماد التقارير السنوية لانجازات المركز في نهاية كل عام ميلادي. ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وللرئيس الحق في دعوة المجلس لاجتماعات أخرى متى دعت الضرورة إلى ذلك وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويعين المجلس مدير عام المركز ويحدد درجته الوظيفية في قرار تعيينه، ويمثل المركز قانونا أمام القضاء والغير ومدير عام المركز هو المسؤول عن إدارته والمنفذ لسياسته وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين السارية، وقرارات المجلس. ويتولى المدير العام: اقتراح الاستراتيجيات اللازمة لقطاع النفايات وتحسينه، اقتراح خطة العمل وأولويات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لذلك، إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للمجلس، توجيه العمل بالمركز والإشراف عليه طبقا للوائح.

الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالمجال المشابه من اجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط المشابهة. والتأكد من تطبيق أنظمة متكاملة لإدارة النفايات، لموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة، إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمركز واللوائح المنظمة لشؤون العاملين وبرامج التدريب، ورفعها إلى المجلس والصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة بالمركز، إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج المركز ودراستها وعرضها على المجلس.

مالية المركز

يصدر المجلس قرارا برسوم وأجور الخدمات المقدمة منه لأي جهة أخرى، وله الحق في تعديلها وإلغائها أو الإعفاء منها وفقا لما يراه محققا للصالح العام، بعد موافقة المجلس التنفيذي. ويكون للمركز ميزانية مستقلة، وتتكون أمواله من: الاعتمادات التي تخصصها له حكومة أبوظبي، الدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطاته، الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها لذلك، الإيرادات الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي.

وللمركز صلاحية نقل جميع العقود الخاصة بالنفايات من الجهات المعنية بمخصصاتها المالية على أن يتم النقل بجدول زمني يتفق عليه ويعتمد من المجلس التنفيذي. ويعفى المركز والمنشات التابعة له أو المملوكة له كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي يستوردها بهدف تحقيق الاغراض المنشأ من اجلها.

يعين المجلس مدققا حسابيا أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق حسابات المركز ويحدد المجلس مكافآتهم وعلى المدير العام تقديم الحساب الختامي والتقرير السنوي عن أعمال المركز للمجلس، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. وتسري على موظفي المركز احكام قانون الخدمة المدنية بالإمارة، ويطبق على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم والقرارات الخاصة بالمركز ويلغي هذه القانون كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع احكامه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري