أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة يقضي بحظر مزاولة المهن الطبية في الدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها. جاء ذلك بناءً على توجيهات معالي حميد القطامي وزير الصحة بضرورة التنبيه على جميع مزودي الخدمات الطبية العاملة في الدولة بخطورة التهاون في تنفيذ مواد القانون الصادر من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، ان هذا القرار جاء استناداً إلى المواد 25 و26 و27 من الفصل الرابع من القانون الاتحادي رقم 10لسنة 2008 في شأن التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية التي تنص في مجملها على أن يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، وتتحمل المنشأة الطبية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي في مواجهة الضرر وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب الخطأ.

وأشار الأميري إلى أن القانون ينص على أن يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط. وأوضح إن المادة 26 من القانون تلزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة.

وأشار إلى انه بموجب القانون فإنه يتحتم على الجهات الخاضعة لأحكامه أن تعدل أوضاعها خلال فترة ستة أشهر من الآن ومن يخالف ذلك تطبق في حقه العقوبات التأديبية المقررة قانونيا في المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 التي تنص على أنه دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية التي تنشأ عن ذات الواقعة محل المخالفة، يجوز للجنة التراخيص الطبية أن توقع على مدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها احد الجزاءات التأديبية حسب المادة 16 من القانون الاتحادي.

دبي ـ «البيان»