أصدرت وزارة الصحة تعميما الى جميع المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة يقضي بحظر مزاولة المهن الطبية في الدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى احدى شركات التأمين المرخص لها.
يأتي ذلك بناء على القانون الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فى هذا الخصوص وتوجيهات معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة بضرورة التنبيه على جميع مزودي الخدمات الطبية العاملة في الدولة بخطورة التهاون في تنفيذ هذا القرار .
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة ان هذا القرار جاء استنادا إلى المواد 25 و 26 و 27 من الفصل الرابع من القانون الاتحادي لسنة 2008 في شأن التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية التي تنص في مجملها على أن يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى احدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة .
وأضاف ان القانون يلزم المنشأة الطبية التي تستقبل طبيبا زائرا مسؤولية تحمل التعويض عن الخطأ الطبي في مواجهة الضرر وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب الخطأ ..مشيرا الى ان القانون ينص على أن يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80 بالمائة كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي بينما يتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط.
وقال ان القانون يلزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسبها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة.
وأوضح الأميرى انه بموجب القانون فإنه يتحتم على الجهات الخاضعة لأحكامه أن تعدل أوضاعها خلال فترة ستة أشهر من الآن ..مؤكدا انه من يخالف ذلك ستطبق في حقه العقوبات التأديبية المقررة قانونيا