دعت وزارة الداخلية جميع شركات الأمن الخاصة في الدولة إلى اتخاذ إجراءاتها لتنفيذ القرار الوزاري رقم (557) لسنة 2008 بشان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (37) لعام 2006 بعدما حددت آلية تسجيل وترخيص وتدريب الشركات والعاملين بها.

وقال العقيد أحمد محمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة إن الإدارة بدأت فعليا بتسجيل وترخيص شركات الأمن الخاصة اعتبارا من 27 يناير 2009 وتستمر إجراءات التسجيل حتى 26 مارس المقبل. وأوضح الحنطوبي انه ووفقا للبرنامج الزمني بشأن تطبيق اللائحة الجديدة فقد تقرر البدء بتدريب الحراس من قبل معاهد التدريب المرخصة والمعتمدة وترخيصهم من إدارة شركات الأمن الخاصة في إمارة أبوظبي اعتبارا من 15 فبراير المقبل.

وأشار إلى انه وحسب البرنامج الزمني سيتم البدء في تدريب الحراس من قبل معاهد التدريب المرخصة والمعتمدة في الإمارات الشمالية وترخيصهم في إدارة شركات الأمن الخاصة اعتبارا من 29 مارس المقبل. وأعلن الحنطوبي انه سيتم البدء في تطبيق المادة رقم 34 المتعلقة بساعات العمل والرواتب في موعد أقصاه الأول من يونيو المقبل موضحاً أن تطبيق المادة المذكورة يشمل الراتب الأساسي وساعات العمل ومنح يوم إجازة في كل أسبوع واحتساب ساعات العمل الإضافية وحسب المادة الرابعة من القرار الوزاري والتي تشير إلى انه وباستثناء السكن العائلي لايجوز للأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية والخاصة أو الشركات أو المؤسسات تعيين أو توظيف أو استخدام أي حارس أمن في المواقع التابعة لهم إلا عبر شركة امن مرخصة اتحادياً.

وذكر الحنطوبي أن عدم الامتثال لأحكام القانون أو بنوده سيؤدي وحسب القرار إلى تطبيق العقوبات والغرامات على النحو المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية. ويذكر أن اللائحة وضعت البنود الرئيسية في تعامل الحكومة مع شركات قطاع الأمن الخاص ومن بينها أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط أن لا تقل عن ( 5 ) سنوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة أو (10) سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية.،وان لا تقل نسبة ملكية المواطنين عن ( 51 % ) من رأس مال الشركة وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة.

وألزمت اللائحة الشركات بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائيا عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة. وأكدت الوزارة ضرورة أن يكون جميع المد راء والموظفين بالشركة مصرح لهم قانونا بالعمل في الدولة.وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنيا.كما أكدت المواد على ضرورة أن تكون الشركة مسجلة أو حاصلة على شهادة الآيزو (ةسد 0009 )، وإذا كانت الشركة غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص وغيرها من المواد التي تنظم عمل قطاع شركات الأمن الخاص.

أبوظبي ـ «البيان»