أكدت وزارة العمل على ضرورة التزام صاحب العمل توفير سكن للعامل في الحالات التي ينص عليها العقد بين الطرفين لمدة لا تقل عن 30 يوماً عند إنهاء عقد العمل.
وقال حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل أنه في حالة النزاع العمالي فمن حق العامل التقدم بشكوى تقوم الوزارة على إثرها باستدعاء صاحب العمل لتقدير مستحقات العامل ووضع شيك بالمبلغ المستحق لدى الوزارة لمدة شهر حسب المدة المنصوص عليها في القانون، حيث يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه.
وفي الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم الأخير بإخلاء السكن في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إنهاء خدمته، ولا يجوز تأخر العامل في إخلاء السكن بعدها لأي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل مستحقات نهاية الخدمة أو أية مستحقات أخرى يلتزم بها طبقا لعقد العمل أو نظام المنشأة والقانون.
وأوضح بن ديماس أن أحكام المادة القانونية الخاصة بإنهاء عقد العمل ومستحقات العامل لا تخل بحق العامل في المنازعة فيها أمام المحكمة المختصة. جاء ذلك ردا على شكوى تقدم بها 4 سيدات في اليوم المفتوح لوزارة العمل في دبي أمس بعد أن قام صاحب العمل بإجبارهن على ترك السكن دون منحهن مهلة كافية.
دبي ـ عادل السنهوري
