أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عددا من المراسيم بقانون في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة وتنظيم وزارة الخارجية ونظام السلك الدبلوماسي والسلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.

وحدد المرسوم بقانون بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء بأن يتولى المجلس الوزاري للخدمات متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له.

و دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية، ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار القرارات الملزمة بشأنها وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.

ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح، وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء ودراسة التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الرسمية.

اتخاذ القرارات المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، مع متابعة التنفيذ. والاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتعيين الموظفين الاتحاديين وإعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم وأية موضوعات أخرى تحال إليه من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد المرسوم بقانون في شأن تنظيم وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي والقنصلي استبدال عدد من المواد المتعلقة بصلاحية وزير الخارجية وتشكيل ديوان الوزارة وتعيين السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومهام وظائفهم وترقياتهم والعلاوات الدورية وشروط الإعارة والندب وخلاف ذلك.

وحدد المرسوم بقانون في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة «إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة» وصلاحياتها والمهام المنوطة على عاتقها والمخالفات القانونية، وحدد المرسوم سقف مخالفة العمل دون الترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم.

وحدد المرسوم بقانون بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، استبدال عدد من مواد القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 والمتعلقة بضبط الترخيص وعدم مخالفة شروط مزاولة المهنة وتحديد صلاحيات مزاولة النشاطات ذات العلاقة والمخالفات والعقوبات.

وحدد المرسوم بقانون بشأن تنظيم قطاع الاتصالات استبدال عدد من النصوص القانونية في شأن المرسوم بقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 والمتعلقة بخدمات الاتصالات وصلاحيات الجهات المشرفة ومجالس الإدارات والعقوبات والغرامات في حال مخالفة شروط الترخيص بحيث لا تقل المخالفة عن 50 ألف درهم ولا تزيد على المليون درهم أو الحبس لسنتين.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يحاول الإساءة للآخرين أو الأغراض غير المشروعة أو في حال صنع أو استخدم أو باع أو عرض للبيع أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بأنها أجهزة غير مرخصة وكل من قام بتصنيع أجهزة لا تتوافق والمعمول به في هيئة تنظيم الاتصالات .

ومن تعمد بالدخول غير المشروع لشبكة الاتصالات أو تعطيل خدماتها وفي حال التزوير أو الاحتيال بهدف الحصول على خدمات الاتصالات وتوفيرها للغير بطرق غير مشروعة وتصل المخالفة إلى عشرة ملايين درهم في حال قيام المرخص لهم بمخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية وقرارات وأنظمة الهيئة.

أبوظبي ـ «البيان»