أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يتكون من 119 مادة تطبق على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم في الميزانية الاتحادية وكذلك على الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية ويعمل به بعد أربعة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات والجهات الاتحادية التي نصت قوانينها على ان تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه.
ويتضمن المرسوم أن تنشأ هيئة اتحادية تسمى «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» تناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات والهيئات الاتحادية الخاضعة لهذا المرسوم بقانون.
تتولى إدارة الموارد البشرية في الوزارة تنفيذ وتطبيق الإحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وأية قرارات أو أنظمة تصدر تنفيذاً له، على ان تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل وزارة بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية، وعلى إدارة الموارد البشرية الرجوع إلى الهيئة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق إحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له.
وللوزير المختص أو من يفوضه تعديل المخصصات المالية للوظائف المدرجة في موازنة الموارد البشرية المعتمدة في حدود الموازنة المخصصة لتلك الوظائف ووفقاً للقواعد المالية السارية في الدولة. ويجيز المرسوم تعيين المواطنين بدوام جزئي براتب إجمالي شهري مقطوع يتلاءم ودرجة الوظيفة الشاغرة على ان يخضع هؤلاء الموظفون لأحكام خاصة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بمدى استحقاقهم للمكافآت والمزايا الوظيفية.
وللوزارة ان تعين لديها موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل لأي من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل وذلك بموجب عقد مؤقت لا تتجاوز مدته ستة أشهر ويجوز تمديده لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤلاء الموظفين في وظائف دائمة تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، على ان تحتسب مدة العقد المؤقت من ضمن مدد الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لإحكام هذا المرسوم بقانون.
يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها، على ان لا تزيد مدة ذلك العقد عن سنتين يجوز تمديده لسنتين إضافيتين. يمنح المواطنون المؤهلون من ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في التعيين في الوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي، على ان يتم تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وكذلك تجهيز أماكن عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة.
يعطي مواطنو الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الوزارات، على انه يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليه شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين. يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة يتم بعدها تقييم أدائه من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة، وفي ضوء نتيجة هذا التقييم يتم اما تثبيته أو إنهاء خدماته.
يسجل الموظف المواطن في برامج التقاعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم استقطاع الاشتراكات الشهرية للموظفين المؤمن عليهم لغايات تحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أية وزارة أو جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة واحدة أخرى، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد، وفي كل الأحوال يشترط موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو التمديد.
يحصل الموظف المعار على راتبه الإجمالي وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها، وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من الوزارة التي يعمل فيها وذلك إضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها من الجهة المعار إليها، وفي جميع الأحوال لا يستحق الموظف المعار أية إجازات من الوزارة التي يعمل فيها.
يتم قياس أداء الموظف وفقاً لنظام إدارة الأداء الذي يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة، ويحدد النظام:أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف، مستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية السنوية للموظف، مستويات الأداء المطلوبة للترقية، إجراءات التظلم من نتائج تقييم الأداء السنوي.
العلاوة الدورية
تستحق العلاوة الدورية السنوية للموظف بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي وتضاف إلى الراتب الأساسي ويجوز بقرار من الوزير منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على أي من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير الأداء في الوزارة التي يعمل بها. يمنح الموظف مكافأة سنوية وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام إدارة الأداء وللوزارة أن تكافئ الموظف المتميز من خلال منحة أية شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.
يجوز للوزارات، وفقاً لإحكام التشريعات التي تعتمد لهذه الغاية، رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية، كما يجوز لها رعاية بعض الموظفين لإكمال دراستهم العليا وللوزارة إيفاد الموظف إلى داخل وخارج الدولة لأداء أية مهام رسمية باسم الوزارة أو للمشاركة في برامج تدريبية.
تصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد عائلة الموظفة المواطنة لمرافقتها أثناء إيفادها في مهمة رسمية أو اشتراكها في أي برنامج تدريبي خارج الدولة مهما كانت مدته، وذلك بنفس درجة السفر المقررة للموظفة الموفدة.
الاجازة السنوية
لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود مدد إجازاته المعتمدة ويستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي، على النحو التالي: 30 يوم عمل للوظائف العليا و22 يوم عمل لباقي الوظائف.
على الموظف استنفاد إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، واذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة فيجب عليه عندئذ القيام باجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من الإجازة ويجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الإجازة السنوية غير المستنفدة إلى السنة التالية وفي هذه الحالة يحرم مما زاد على ذلك.
يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية.
يصرح للموظف إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة براتب إجمالي إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية التي يجوز لها تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.
إجازة الوضع
تمنح الموظفة المعينة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً ويجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب.
يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وذلك شريطة ان تتم الولادة داخل الدولة. يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أيام عمل وذلك في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى ولمدة ثلاثة أيام عمل في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية وتمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة حداد براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.
يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أعلى مرتين خلال خدمته شريطة ان تفصل بينهما مدة لا تقل عن عشر سنوات، يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج وبين الإجازة السنوية.
يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية من دون راتب لمرافقة زوجة الآخر إذا أوفد احدهما خارج الدولة في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية، أو إذا نقل إلى وظيفة أو الحق بعمل لدى إحدى الهيئات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية خارج الدولة، شريطة الا تزيد مدة هذه الإجازة على المدة المقررة للإيفاد أو العمل خارج الدولة، ولا تحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمة الموظف.
يحظر على الموظف ان يقبل أية هدايا ما لم تكن هدية دعائية أو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، على ان تقوم الوزارة بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها وذلك لتتولى توزيعها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
يجب على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وان يتجنب كذلك أي عمل يمكن ان تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح.
يحظر بموجب هذا المرسوم بقانون تعيين موظفين تربطهم ببعض علاقة زوجة أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة، وفي جميع الأحوال على الموظف عدم الاشتراك في أية قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤلاء.
لجنة المخالفات
تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى »لجنة المخالفات« يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون، فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي، وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من هذا المرسوم بقانون، وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آلية عمل اللجنة وإجراءات التحقيق في المخالفات بكافة أنواعها.
وتنهي خدمات الموظف في حال إدانته بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، أو في حال إدانته بأية جناية أو جنحة أخرى وحكم عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من رواتبه في حال حفظ التحقيق معه أو صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده أو براءته من التهمة المنسوبة إليه، على ان لا يحول ذلك دون مساءلته إدارياً وتوقيع الجزاءات الإدارية المناسبة بحقه.
كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي في دعوى مدنية، يوقف عن عمله ويحرم من راتبه الإجمالي طوال مدة حبسه، ويجوز للوزير إنهاء خدماته إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها على ثلاثة أشهر. يعامل الموظف الذي يحبس احتياطياً في جريمة غير ناشئة عن الوظيفة أو بسببها، ما لم تكن متعلقة بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، معاملة الموظف المنقطع عن العمل على ان تخصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته فإن لم تكف اعتبرت تلك المدة إجازة من دون راتب.
يكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار من اختصاص الجهة التي أعير إليها وفق الإجراءات والجزاءات الإدارية المعمول بها لديها، على ان يتم إعلام جهة عمله الأصلية بالمخالفة المرتكبة من قبله والجزاءات الإدارية المفروضة عليه.
للموظف ان يقدم لإدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق وبيئة العمل ويشمل ذلك دونما حصر «أدوات ومعدات العمل، الإساءة الجسدية، الكلام البذيء، إطلاق وترويج الشائعات، الاستخفاف بالموظف أو بآرائه، المضايقات اللفظية أو الكتابية» وعلى هذه الإدارة مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وان تقرر إحالتها إلى لجنة المخالفات في الحالات التي تتطلب ذلك.
لا يجوز للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت وتنتهي خدمته ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن، وذلك ما لم تمدد خدمته بقرار من الوزير أو من يفوضه ويجوز للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب خطي يتضمن إخطار الوزارة بفترة الإنذار المقررة وهي شهران للوظائف العليا وشهر لباقي الوظائف أو حسبما هو منصوص عليه في عقود الموظفين المعنيين بموجب عقود خاصة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري
