سيكون مشروع التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 على رأس جدول أعمال الجلسة الخامسة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء حيث سيناقش المجلس التعديلات وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس كما يناقش سياسة وزارة الأشغال العامة.

وتأتي مناقشة المجلس لمشروع التعديل الدستوري بعد أن صادق عليه المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في شهر ديسمبر الماضي. ويقضي التعديل الدستوري في مادته الأولى باستبدال كلمة نائبه بكلمة نوابه أينما وجدت.. كما تستبدل عبارة احد نوابه بكلمة نائبه.

وينص التعديل الجديد بان يمارس احد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس المجلس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء. وتضمن التعديل المادة 62 من الدستور والتي تنص بعد تعديلها على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو لأي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي أو ان يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات.

وبذلك فإن التعديل الدستوري أجاز إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الوزراء والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية. ونص التعديل على المادة 72 بشأن مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي بحيث تصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين.

ونص التعديل على المادة 78 ان يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن 7 شهور تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عن قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها وبذلك فانه بموجب التعديل فان الدورة العادية للمجلس تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر بدلا من الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.

ونص التعديل على المادة 85 بأن يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية والتي تصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على توصية المجلس الأعلى للاتحاد. والإضافة في المادة تتمثل في وجود أمانة عامة للمجلس بجانب الأمين العام كما كان في المادة قبل التعديل.

كما نص التعديل على المادة 91 من الدستور ان تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان وأضيفت الى المادة «ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها».

أما بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية فنص التعديل على ان يكمل المجلس مدة الأربع سنوات. ويعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ويناقش المجلس كذلك موضوع سياسة وزارة الاشغال العامة من خلال تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة بالمجلس.

ويستعرض المجلس السؤال الموجه الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الموجه من العضو محمد عبد الله الزعابي بشأن نقص بعض الفئات النقدية في الأسواق. ومدرج على البند الرابع لجدول أعمال الجلسة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والذي أحيل بقرار من رئيس المجلس الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة والتي تتضمن مرسوما اتحاديا رقم 79 لسنة 2008 في شأن التصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ومرسوم اتحادي رقم 77 لسنة 2008 في شأن انضمام الدولة الى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية ومرسوم اتحادي رقم 78 لسنة 2008 في شأن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النقل.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد