تبدأ وزارة الداخلية تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون شركات الأمن الخاصة اعتبارا من 27 مارس المقبل على مستوى الدولة وتعتبر الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تضع إطاراً قانونياً لتنظيم شركات قطاع الأمن الخاصة.

وقدم العقيد أحمد محمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية عرضاً توضيحياً لمواد اللائحة وآلية تنفيذها في مؤتمر صحافي ولقاء مفتوح عقد أمس في مقر نادي ضباط الشرطة في أبوظبي بحضور عدد من شركات الأمن الخاصة. وأعلن العقيد الحنطوبي إن الوزارة بصدد فتح باب التسجيل للشركات الجديدة اعتبارا من 28 يناير الجاري وستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لقاءات مكثفة مع الشركات لتعريفهم بالضوابط الجديدة.

وأشار إلى أن اللائحة وضعت البنود الرئيسية في تعامل الحكومة مع شركات قطاع الأمن الخاص ومن بينها أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط أن لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة أو (10) عشر سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية وأن لا تقل نسبة ملكية المواطنين عن ( 51 % ) واحد وخمسين في المائة من رأس مال الشركة وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة.

وألزمت اللائحة الشركات بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائيا عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة. وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2008 المتعلق برسوم طلبات الترخيص لشركات الأمن الخاصة بتحصيل مبلغ 1500 درهم للحصول على الموافقة الأمنية ومبلغ 40 ألف درهم رخصة حراسة أمنية إصدار أو تجديد ومبلغ 250 ألف درهم لإصدار أو تجديد رخصة نقل ومبلغ 10 آلاف درهم لإصدار أو تجديد رخصة أمن للفنادق.

وحدد القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة الشروط الواجب توفرها فيما يعمل في مجال الأمن الخاص وأهمها لا يجوز لأي شخص تقديم خدمة أمنية في الدولة قبل الحصول على الرخصة الأمنية اللازمة من السلطة المختصة وأن تقوم السلطة المختصة بالإشراف الكامل على كافة الأنشطة والخدمات الأمنية التي يتم تقديمها في الدولة والمنصوص عليها في اللائحة وتختص بإصدار الموافقات والتراخيص الأمنية ومتابعة تنفيذ وتطبيق كافة الضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة وتلتزم إدارات الجنسية والإقامة بالدولة بعدم تجديد إقامات الفئات المذكورة في المادة السابقة إذا كانت إقاماتهم على أشخاص أو شركات غير مرخصة.

وتنص اللائجة على ان تلتزم الشركة عند التعاقد مع موظف الأمن بأن لا يقل الراتب الشهري الأساسي عن (6000) ستة آلاف درهم للمواطن و( 2000) ألفي درهم لغير المواطن ولا تدخل في قيمة الراتب الأساسي ساعات العمل الإضافية أو قيمة السكن أو المواصلات أو مكافأة نهاية الخدمة أو أية مزايا أخرى وان لا تزيد ساعات العمل اليومية عن ( 9 ) تسع ساعات إلا بموافقة خطية من موظف الأمن بحيث تحتسب له عن كل ساعة إضافية ضعف قيمة الساعة العادية وان يعمل لمدة ( 6 ) ستة أيام في الأسبوع فقط، ويحصل على يوم واحد كإجازة أسبوعية، ولا يجوز تحت أي ظرف تشغيل موظف الأمن في يوم الإجازة ولو تم ذلك بموافقته الخطية كما يجب تقديم مكافأة نهاية الخدمة وتوفير تذكرة سفر كاملة كل سنتين وإجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر عن كل سنة.

كما تشترط اللائحة توفير سكن ملائم أو بدل نقدي عنه وتأمين صحي شامل إضافة إلى توفير مواصلات من السكن إلى مقر العمل وبالعكس أو بدل نقدي عنه. ووفقا للائحة تلتزم الشركة بتوطين (5%) خمسة في المائة سنوياً من الوظائف الإدارية والإشرافية الأمنية، وفي حالة إخلال الشركة بهذه النسبة تلتزم بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، وفي حالة العود يتم إلغاء الرخصة.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي