أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي قانوناً بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات من قبل الشرطة ومرسوماً بشأن تشكيل قوة أمن قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي وقراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمع في دبي.
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارين بشأن نقل مساعد المدير التنفيذي بمؤسسة دبي العقارية إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ونقل مساعد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بصفته رئيساً لبلدية دبي قراراً بتعيين أعضاء في اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين. وأصدر مطر الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات اللائحة التنفيذية لنظام استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي.
نص القانون الخاص بالتصرف في المركبات والآليات المحجوزة من قبل شرطة دبي على أنه يجوز للشرطة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون، بيع المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية التي قامت بحجزها وانقضت مدة لا تقل عن ستة أشهر دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها.
ويشمل ذلك اخطار مالكي ومرتهني المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية المحجوزة عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية. لمراجعة الإدارة المختصة بالشرطة لاستلام محجوزاتهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ النشر.
وفي حال انقضاء المدة المشار إليها دون قيام المالك أو المرتهن باستلام المحجوزات المملوكة أو المرهونة له، فيتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الاتحادي رقم «11» لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
وتودع عوائد بيع المحجوزات وما يستحق من هذه العوائد لمالكي تلك المحجوزات ودائنيهم، بعد خصم النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها، في حساب خاص لدى دائرة المالية على سبيل الأمانة باسم هؤلاء المالكين أو الدائنين لمدة خمس سنوات، وتصبح في حال عدم المطالبة بها خلال هذه المدة ملكاً لحكومة دبي، ولا تسمع أية دعوى بشأنها بعد ذلك.
ولغايات هذه المادة تعني كلمة «الدائنين» أي دائن موثق بينه بسند رهن أو بحكم قضائي بات أو بسند رسمي آخر، كما تعني كلمة «المالكين» الأشخاص الحائزين على سندات رسمية بملكية كل واحد منهم لأي من هذه المحجوزات. وفي جميع الأحوال ليس في هذه المادة ما يحول دون لجوء أي شخص طبيعي أو اعتباري للقضاء لإثبات أي حق يدعيه، شريطة أن يتم الإدعاء خلال المدة المذكورة في هذه المادة.
وينفذ القانون اعتباراً من 31 ديسمبر 2008.
قوة النقل والمواصلات
ونص مرسوم قوة النقل والمواصلات على تكليف القائد العام لشرطة دبي بتشكيل القوة وإلحاقها بشرطة دبي، وتهدف القوة إلى توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لقطاع النقل والمواصلات ومستخدميه ومنشآته، وتطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات لأمن قطاع النقل والمواصلات، وتحديد وتحليل الأخطار التي قد يتعرض لها قطاع النقل والمواصلات، وتولي مسؤولية تقديم الدعم الأمني والفني اللازمين حال حدوث هذه الأخطار.
بالإضافة إلى توفير الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات واتخاذ ما يلزم من تدابير للوقاية من الكوارث الطبيعية ومن أية أخطار تمس أمن قطاع النقل والمواصلات ومعالجة آثار ذلك كله، ووضع الخطط وتوفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث المحتملة، ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بأمن قطاع النقل والمواصلات وضمان تطبيقها وتحديثها بشكل دوري، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية وتأهيلهم لخدمة أمن قطاع النقل والمواصلات.
وتتولى القوة المهام والاختصاصات الخاصة بوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بأمن قطاع النقل والمواصلات والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى المحلية والاتحادية والاجنبية والهيئات الدولية والقطاع الخاص فيما يتعلق بعمل القوة وإجراءاتها وإجراء التدريبات والتمارين اللازمة لمواجهة أية أخطار قد يتعرض لها قطاع النقل والمواصلات.
وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال أمن قطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات المتعلقة بأمن قطاع النقل والمواصلات بالإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، والمشاركة في ورش العمل واللجان الخاصة بالتشريعات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات في الإمارة وإبداء الرأي بشأنها، والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين أو الشركات الأمنية الخاصة للقيام بأي من المهام والاختصاصات المناطة بها، وأية مهام أخرى تكون ذات صلة بطبيعة عمل القوة وأهدافها.
تنمية المجتمع
ونص قرار تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمع في دبي على أن يشكل مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمع في دبي من عبدالله عبدالرحمن الشيباني رئيسا، واللواء محمد أحمد المري نائباً للرئيس وبعضوية محمد أحمد بن سليم، وخالد محمد سالم بن بخيت وخالد أحمد حميد الطاير وأمل حميد بالهول ومها محمد قرقاش وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص قرارا سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بدبي على نقل برهان عبدالرحمن محمد الحباي من وظيفة مساعد المدير العام التنفيذي لشؤون الإسكان إلى وظيفة مساعد المدير التنفيذي لشؤون المشاريع في المؤسسة ونقل محمد بو رحيمة من مؤسسة دبي العقارية وتعيينه مساعداً للمدير التنفيذي لشؤون الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للاسكان.
لجنة المنازعات
ونص قرار سمو نائب حاكم دبي رئيس بلدية دبي على تعيين ماجد بن سعيد المهيري وأحمد علي عبيد بطي الهاملي عضوين في اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين.
الدراجات النارية
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي على عدم جواز قيادة أو تأجير هذه الدراجات ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وتخضع الدراجة النارية الترفيهية عند تقديم طلب ترخيصها أو تجديدها في المكان والزمان اللذين تعينهما المؤسسة للاشتراطات الفنية التي تشمل أن تكون الدراجة متكاملة الأجزاء الرئيسية وأن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة المرورية، ومتانة الشاسي ووضوح أرقامه. وتصميم المحرك بما يتناسب مع الدراجة وتكون خزانات الوقود بعيدة عن مواسير العادم ويجب تجهيز الدراجة بأجهزة الإنارة.
وعلى طالب ترخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية استيفاء الاشتراطات والمتطلبات التي تشمل تقديم طلب الترخيص وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة. وتوقيع تعهد بالالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والشروط الموضحة بها. وأن تكون الدراجات النارية الترفيهية مسجلة ومرخصة لدى المؤسسة، وتوفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والاسعافات الأولية.
وتوفير مواقف مناسبة لإيقاف الدراجات. وتوفير الملابس المخصصة لقيادة الدراجة بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات، وتناسب المناطق المرخصة مع عدد مكاتب التأجير وعدد الدراجات المستخدمة فيها. وتوفير مدرب أو أكثر لتدريب المستأجرين على استخدام الدراجة. وتوفير مسعفين معتمدين لحالات الطوارئ. وإعداد قائمة بأسعار التأجير بالوقت واعتمادها من الهيئة. وتوفير مكاتب مناسبة في المناطق المرخصة. وتوفير مواقع مظللة لمزاولة النشاط.
وإضافة إلى أية التزامات أخرى ترى المؤسسة ضرورة التقيد بها، على مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية التقيد بالالتزامات التي تشمل إعداد سجل لتدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بمستأجري الدراجات، بما في ذلك على سبيل المثال أسماؤهم وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت ومدة الاستئجار. والاحتفاظ بصورة من الترخيص وكذلك وثائق ملكية الدراجات المملوكة لمكاتب التأجير وأية وثائق أخرى تراها المؤسسة ذات علاقة وإبرازها عند الحاجة.
وتزويد مستأجري الدراجات بدليل المستخدم والسلامة. وتسليم الدراجات لمستأجريها في المناطق المرخصة فقط والتقيد بأوقات ممارسة النشاط المعتمدة من قبل الهيئة. والتقيد بشروط تخزين الوقود المعتمدة من الجهات المختصة. والمحافظة على النظافة العامة في المناطق المخصصة. بالإضافة إلى عدم تأجير الدراجات لمن تقل أعمارهم عن (16) سنة دون موافقة ولي الأمر.
وعدم تزويد الدراجات بالوقود في غير الأماكن المصرح بها من المؤسسة. وعدم إجراء أية أعمال صيانة أو إصلاح للدراجات في غير الأماكن المحددة من قبل الهيئة. وعدم السماح بركوب أكثر من شخص على الدراجة أثناء القيادة.
ولا يجوز لمكاتب التأجير إقامة حلبات في المناطق المرخصة دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة وفقاً للاشتراطات والمتطلبات التي تشمل تقديم طلب للمؤسسة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. وتصنف الحلبات في المناطق المرخصة وفقاً لاستخداماتها أو سعة محرك الدراجات النارية أو أعمار مستخدميها أو جنسهم.
وتهجيز الحلبات باللوحات والعلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة. وتحديد أبعاد ومسارات الحلبات ووضع حواجز السلامة اللازمة. ووضع مخطط على مداخل الحلبات. وعدم إجراء أي تغيير في الحلبات دون الرجوع إلى المؤسسة.
وعلى وكالات البيع والمعاهد المختصة الحصول على تصريح من المؤسسة لتقديم دورات السلامة لسائقي الدراجات النارية الترفيهية. ولا يجوز للمدرب أو المحاضر تقديم دورات أو محاضرات في مجال السلامة لسائقي الدراجات النارية دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة.
وعلى الجهات الراغبة بتنظيم سباق الدراجات النارية الترفيهية الحصول على تصريح مسبق من المؤسسة. ويحضر على مستخدمي الدراجات النارية الترفيهية القيادة وهم تحت تأثير المواد المسكرة أو المواد الكحولية أو المخدرات أو ما في حكمها. ويحضر على مستخدمي الدراجات النارية الترفيهية تركها بطريقة تخل بالاشتراطات الموضوعة في مواقع تأجير الدراجات النارية.
ويجوز للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع الاشتراطات اللازمة لتخصيص وتصنيف المناطق المرخصة. ويجوز للمؤسسة استحداث وتغيير المناطق المرخصة لمزاولة نشاط ركوب الدراجات النارية الترفيهية، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة لذلك.
دبي ـ «البيان»
