قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى عمالية ما بين عامل ورب العمل وذلك بناء على طعن تقدم به النائب العام لإمارة دبي وذلك لما اعترى الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون ومخالفته.
وذكر عبدالله كليب رئيس النيابة المدنية بأن تفاصيل الدعوى تعود إلى رفع أحد العمال دعوى قبل رب العمل للمطالبة بمستحقاته البالغة 57 ألفا و937 درهما، فقضت له المحكمة العمالية بمبلغ 24 ألفا و567 درهما، وطعن العامل على ذلك الحكم بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من العامل بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم للعامل بمبلغ 34 ألفا و567 درهما.
وأضاف رئيس النيابة المدنية بأنه لما كان نصاب الدعوى يقل عن 200 ألف درهم ولا يجوز للعامل الطعن عليه بالتمييز تقدم بطلب إلى النائب العام للطعن على ذلك الحكم بالتمييز لمصلحة القانون كما تقضي المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية وبدراسة الطلب وأسباب الحكم المراد الطعن عليه بالتمييز تبين تضمنه لمخالفة القانون إذ قضى له في استئنافه بمبلغ عشرة آلاف درهم كتعويض عن الفصل التعسفي ما يعادل أجر شهر واحد حال أن العامل يستحق تعويضا عن الفصل التعسفي يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن عقد عمله عقد محدد المدة وذلك وفق ما يقضي به نص المادة 115 من قانون العمل الاتحادي.
مشيرا إلى تقدم النائب العام بصحيفة الطعن أمام محكمة التمييز والتي رأت أن الطعن في محله لأسبابه وقضت بنقض الحكم المطعون فيه والحكم للعامل بالتعويض المستحق له 30 ألف درهم أجر ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مستحقاته وقضت له بمبلغ بإجمالي وقدره 54 ألفا و567 درهما.
يذكر أن النائب العام وبمقتضى حكم المادتين 174 من قانون الإجراءات المدنية و 18 من قانون تشكيل محاكم دبي يحق له الطعن على الأحكام الانتهائية بالتمييز الصادرة في المواد المدنية والتي لا يجوز للخصوم الطعن عليها متى خالف الحكم الانتهائي القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله.
دبي ـ «البيان»