قررت وزارة العمل زيادة حصة المنشآت الالكترونية من العمالة «الكوتة» ليصبح حدها الأقصى 90% والأدنى 50% من إجمالي العاملين المسجلين بالمنشأة وفقا لتصنيفها والتزامها بالتوطين من عدمه بدلا من 25% و10% المعمول به قبل التعديل الأخير.

وأصدر معالي صقر غباش وزير العمل قراراً وزارياً في شأن المنشآت الالكترونية نشر في الجريدة الرسمية الذي صدر أمس ويلغي بمقتضاه القرار رقم 254 لسنة 2007 والذي كان ينظم المنشآت الالكترونية من قبل. وحدد القرار الجديد حصة العمال «الكوتة» للمنشآت الالكترونية بنسبة مئوية من اجمالي العاملين المقيدين بسجل المنشأة لدى الوزارة ويكون تحديد «الكوتة» وفقاً لتصنيف المنشأة والتزامها بالتوطين، فإذا كانت فئة المنشأة ء مع تحقيقها نسبة التوطين المطلوبة تمنح حصة 90% وإذا كانت فئة ء تمنح 80% وإذا كانت فئة تمنح 60% وإذا كانت تمنح 50%.

ويجيز القرار لمدير عام الوزارة استثناء المنشأة من الشروط الواردة في الدليل ويجوز له منح المنشأة حصة «كوتة» أكثر من النسب الواردة به. وأرفق بالقرار الجديد دليل شروط وإجراءات تقديم خدمات المنشآت الالكترونية الذي يشير إلى أن المنشآت الالكترونية هي خدمات الكترونية تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة بالشروط الواردة به لمنح هذه الخدمات حيث تقدم المنشآت معاملاتها من خلال شبكة الانترنت وتنجز الوزارة هذه المعاملات بالموافقة أو الرفض مع إخطار المنشأة الكترونيا بذلك.

ويتم انجاز الخدمة على مرحلتين الأولى طلب الاشتراك في خدمة المنشآت الالكترونية وحددت الوزارة شروط وقواعد للاشتراك في هذه الخدمة والتي أطلقت عليها «خدمات المنشآت الالكترونية» حيث يجب سجل المنشأة خاليا من أية قيود أو مخالفات أو بطاقات عمل منتهية وان يكون عدد العاملين بالمنشأة 50 عاملاً فأكثر وان يتوافر لدى المخولين بالتوقيع بطاقة التوقيع الالكتروني أو احدهم على الأقل وان لا تكون على المنشأة أية منازعات عمالية جماعية «التوقف عن العمل» بسبب عدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن المناسب ما لم يمض عليها سنة على الأقل وان يكون المالك قد قام بتوحيد جميع منشآته العائدة له أو التي يشارك فيها تحت رقم شخصي واحد «توحيد المنشآت».

وتتضمن الشروط التزام المنشأة بتقديم تقرير حماية الأجور أو تحويل أجور العاملين لديها من خلال البنوك أو المؤسسات المالية طبقا للشروط التي تقررها الوزارة وان لا يوجد بطاقات عمل منتهية أكثر من 3 أشهر أو تصاريح عمل منتهية أكثر من 6 أشهر أو رخص منتهية أكثر من 70 يوماً وذلك بالنسبة لجميع المنشآت الأخرى التي يملكها صاحب المنشأة أو التي يشارك فيها.

وفيما تضمن الدليل القواعد التي تنظم المنشآت الالكترونية حيث لا تحتسب طلبات التصريح الجماعي للمشاريع «عمالة المشاريع ضمن الحصة الكوتة» ويمكن للمنشأة أن تتقدم لطلبات تصاريح العمل الجماعية بالإضافة إلى تصاريح العمل الالكترونية. وتتحمل المنشأة مسؤولية طباعة بيانات الطلبات والتدقيق عليها وإرسال المستندات المطلوبة كما تتحمل مسؤولية عدم وضوح المستندات المرسلة وتتولى إدارة التفتيش المتابعة الدورية للمنشآت الالكترونية والتأكد من استمرار تنفيذ المنشأة للشروط.

والمرحلة الثانية تصريح العمل الالكتروني ويقصد به تقديم المنشأة طلب تصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة ويرسل الطلب الكترونيا من خلال شبكة الانترنت وتقوم الوزارة بالتدقيق الالكتروني على بيانات الطلب وخصمه من الحصة «الكوتة» المقررة للمنشاة في حالة الموافقة مع إخطار المنشأة بذلك أو إخطارها بالرفض في حالة إذا كان للعامل المطلوب استقدامه لديه بطاقة عمل أو حرمان أية قيود أخرى على أن يتم الإخطار بالموافقة أو الرفض الكترونيا.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد