أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة.
وتشترط اللائحة عدم جواز تقديم الخدمات الأمنية في الدولة دون الحصول على الرخصة الأمنية من السلطة المختصة وتقديم الشركة المختصة لكفالة بنكية لا تقل عن مليون درهم لمدة عامين وأن تكون الشركة مسجلة أو حاصلة على شهادة الايزو 9000 وأن تلتزم بنسبة توطين 5 % من الوظائف الإدارية والإشرافية وفي حال المخالفة تلتزم بدفع خمسة آلاف درهم وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص.
وتشتمل اللائحة على شروط التعاقد مع موظفي الأمن مع الالتزام بضوابط: أن لا يقل الراتب الشهري الأساسي عن 6 آلاف درهم للمواطن وألفي درهم لغير المواطن إضافة لاحتساب ساعات العمل الإضافية وتوفير السكن الملائم ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة طيران لكل عامين وتأمين صحي والمواصلات الخاصة بالعمل. كما تشترط اللائحة الالتزام التام بشروط مركبات نقل الأموال وتوفير الحراس الأمنيين فيها وإبلاغ السلطات المختصة في حال وقوع حادث مفاجئ لها شريطة البقاء داخل المركبة وتولي حراستها لحين حضور دوريات.
أبوظبي ـ «البيان»