قضت محكمة الجنسية والإقامة بدبي برئاسة القاضي الدكتور أحمد حسن المطوع، بحبس صاحب مخبز آسيوي لمدة شهرين وتغريمه مبلغ مائتي ألف درهم، لاستخدامه أجنبيين من جنسيته دخلا الدولة بصورة غير مشروعة عبر السلاسل الجبلية، وتشغيلهما لديه بمخبزه الكائن بمنطقة القوز.

كما عاقبت المستخدمين بحبس كل منهما مدة أربعة أشهر وإبعادهما عن الدولة. وقضت ذات الهيئة في قضية أخرى بمعاقبة مدير شركة سياحة بغرامة قدرها 231 ألف درهم لجلبه عدد (154) أجنبيا من جنسيات مختلفة بتأشيرة زيارة، على كفالة الشركة وتركهم في الدولة ولم يقم بترحيلهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة كل منهم، والإشراف على مغادرتهم البلاد مخلا بذلك بشروط الكفالة.

كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم آسيوي مدير مكتب عقارات مبلغ (50) ألف درهم، عن تهمة استخدامه أجنبيا أميركي الجنسية، وهو ليس على كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة، ومبلغ (10) آلاف درهم لمساعدته الأجنبي المستخدم على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وكان هذا الأخير قد دخل الدولة بتأشيرة زيارة على كفالة آخر

وقام مدير مكتب العقارات بتشغيله لديه بمهنة مستشار عقاري براتب شهري وقدره (6000) درهم، ونسبة (50%) عن كل صفقة، وحال انتهاء تأشيرة الزيارة لم يجددها ولم يسدد الغرامة المترتبة عليه مبررا ذلك بحجز الأول جواز سفره مما حال دون تمكنه من مغادرة الدولة حال انتهاء التأشيرة، وأضحت إقامته بالبلاد غير مشروعة خلال تلك الفترة فعاقبته المحكمة بتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عن تهمة عمله بتأشيرة الزيارة، وألفي درهم عن تهمة انتهاء تأشيرة الزيارة وعدم مبادرته بتجديدها.

وقضت محكمة الجنسية والإقامة بدبي أمس برئاسة القاضي الدكتور أحمد حسن المطوع، بمعاقبة متهم استخدم 30 أجنبيا من جنسيات مختلفة لدول عربية وآسيوية وأفريقية، ليسوا على كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة، بتغريمه مبلغ مليون وخمسمئة ألف درهم، ومعاقبة المستخدمين الأجانب بغرامات مالية تراوحت بين (4000) إلى (5000) درهم كل حسب ما أسند إليه وإبعادهم عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية في أنه بتاريخ س ع 1/11/2008، وحال كون المتهمين من الأول وحتى الثلاثين أجانب، زاول المتهمون من الأول وحتى السابع والتاسع والثاني عشر، العمل داخل الدولة بتأشيرة زيارة دون الحصول على إذن من إدارة الجنسية والإقامة، كما عمل كل من المتهمين الثامن والعاشر والحادي عشر والثالث عشر وحتى الثلاثين لدى غير كفيلهم دون الحصول على موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة، إذ استخدمهم المتهم وقام بتشغيلهم والعمل لديه بمنشأته، بمقابل مادي، وهم ليسوا على كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة، فضلا عن أن المتهمين السادس والثاني عشر انتهى تصريح إقامتهما في الدولة ولم يسددا الغرامة المترتبة عليهما، وأضحت إقامتهما بها غير مشروعة.

دبي ـ «البيان»