أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم ( 6 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم(12) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي.
ونقل القانون رقم (6) إلى الهيئة المهام والحقوق والالتزامات والصلاحيات المناطة بكل من إدارة رعاية حقوق الانسان بالقيادة العامة لشرطة دبي والأقسام التابعة لها، ومركز التدريب والتأهيل التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وإدارة الخدمات الاجتماعية بديوان صاحب السمو حاكم دبي، وقسم الرعاية الاجتماعية بالنيابة العامة، وأقسام وإدارات الرعاية الاجتماعية في السجون والمدارس الحكومية.
وأقسام الرعاية والمتابعة الاجتماعية والنفسية وأقسام الأحداث التابعة لإدارة السجن المركزي وسجن النساء وسجن الجنح والمخالفات، وأقسام الخدمة والرعاية الاجتماعية التابعة لهيئة الصحة في دبي، وقسم الخدمة الاجتماعية ببرنامج خدمة المجتمع واستراحة الشواب التابعة لإدارة الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي.
كما نقل القانون إلى الهيئة المهام المناطة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المتعلقة بالإشراف على المراكز والجمعيات الاجتماعية في النواحي الإدارية والمالية والثقافية واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وتخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية الخاصة بالأسرة والمرأة.
وفيما يلي نص القانون:
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويشار إليه فيما يلي بـ «القانون الأصلي»،
نصدر القانون التالي:
* المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (2) و(5) و(6) و(8) و(10) و(11) و(12) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) من القانون الأصلي النصوص التالية:
* المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة
الحاكم صاحب السمو حاكم دبي
الإمارة إمارة دبي
المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة
مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة
المدير العام مدير عام الهيئة
التنمية الاجتماعية النظام المتكامل الذي يهدف للنهوض بالأفراد والأسر والمجتمع من النواحي الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية
القطاع الاجتماعي الجهات العامة والخاصة، الربحية منها وغير الربحية التي تقدم الخدمات الاجتماعية
* المادة (5)
تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية في الإمارة والإشراف العام على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي وتوفير الخدمات الاجتماعية، وذلك بهدف إنشاء إدارة نظام متكامل وكفء للتنمية والخدمات الاجتماعية في الإمارة بما في ذلك:
(1) إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الاجتماعي وتنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وخارجها.
(2) اقتراح التشريعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية بما في ذلك إدارة نظام يعنى بالمعلومات الاجتماعية وبقاعدة بيانات متكاملة في الإمارة.
(3) العمل مع الجهات المعنية على تطوير جودة مخرجات قطاع التنمية الاجتماعية بكافة أنواعه ومراحله بشكل يتفق مع المتطلبات الاجتماعية المختلفة.
(4) تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية التي تشمل جميع أفراد المجتمع.
(5) وضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالمهن والمنشآت العاملة في القطاع الاجتماعي بما في ذلك المتطوعون ورقابة مقدمي هذه الخدمات في الإمارة والمناطق الحرة فيها بما يتفق والتشريعات الصادرة بهذا الشأن.
(6) ترخيص الجمعيات الاجتماعية والمهن والمنشآت والمتطوعين العاملين في القطاع الاجتماعي.
(7) استقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في اقطاع الاجتماعي.
(8) إعداد الدراسات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها وأسلوب تطبيقها واستيفائها.
(9) توفير وتطوير البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والاجتماعية للمجتمع.
(10) تقديم الاستشارات والتوجيه الأسري للأسرة وذلك للمساهمة في الحد من تفاقم النزاعات الأسرية.
(11) رعاية الشؤون الاجتماعية للقصر ومن في حكمهم.
(12) تحديد وإعداد أولويات البحوث والدراسات المطلوبة في القطاع الاجتماعي بشكل يضمن تطوير خدمات اجتماعية تتفق واحتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
* المادة (6)
لغايات هذا القانون تشمل الخدمات الاجتماعية:
توفير الخدمات الاستشارية والتأهيلية والإعانات المالية والمنافع العينية والمتطلبات الحياتية بما في ذلك توفير الإقامة المؤقتة غير المرتبطة بالرعاية الاجتماعية وتقديم البرامج والأنشطة الاجتماعية التوعوية والتثقيفية وغيرها من الخدمات التي تعنى بالمجتمع.
* المادة (8)
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية:
(1) توفير الدعم والمساعدات المالية لذوي الدخل المحدود وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيذات والجهات ذات الصلة.
(2) توفير المأوى والرعاية الاجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من فئات المجتمع، بما في ذلك توفير الخدمات المساندة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
(3) تقديم الرعاية الاجتماعية للمرضى النفسيين.
(4) التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير فرص عمل للمواطنين.
(5) الإشراف على المراكز والمؤسسات الاجتماعية العاملة بالإمارة.
(6) تقديم المساعدة والمشورة وتوعية أفراد المجتمع بحقوق الإنسان ومتابعة القضايا المتعلقة بذلك مع الجهات ذات الاختصاص.
(7) تقديم الرعاية الاجتماعية والاشراف على إتمام الإجراءات المتعلقة بذلك مع الجهات ذات الاختصاص.
(8) تأهيل مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما في حكمها وتوفير الرعاية الاجتماعية لهؤلاء في النواحي النفسية والبدنية والثقافية والمهنية.
(9) إيواء الايتام ومجهولي الأبوين والأحداث الجانحين والمشردين وأطفال السجناء وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
* المادة (10)
ينقل على الهيئة بموجب هذا القانون المهام والحقوق والالتزامات والصلاحيات المناطة بالجهات التالية:
(1) إدارة رعاية حقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي والأقسام التابعة لها.
(2) مركز التدريب والتأهيل التابع للقيادة العامة لشرطة دبي.
(3) إدارة الخدمات الاجتماعية بديوان سمو الحاكم
(4) قسم الرعاية الاجتماعية بالنيابة العامة
(5) أقسام وإدارات الرعاية الاجتماعية في السجون والمدارس الحكومية
(6) أقسام الرعاية والمتابعة الاجتماعية والنفسية وأقسام الأحداث التابعة لإدارة السجن المركزي وسجن النساء وسجن الجنح والمخالفات
(7) أقسام الخدمة والرعاية الاجتماعية التابعة لهيئة الصحة في دبي
(8) قسم الخدمة الاجتماعية ببرنامج المجتمع واستراحة الشواب لإدارة الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي.
* المادة (11)
ينقل إلى الهيئة المهام المناطة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المتعلقة بالمسائل التالية:
(1) الإشراف على المراكز والجمعيات الاجتماعية في النواحي الإدارية المالية والثقافية واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها.
(2) تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية الخاصة بالأسرة والمرأة.
* المادة (12)
مع مراعاة أحكام القانون رقم «27» لسنة 2006 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، ينقل إلى الهيئة الموظفون العاملون في الجهات المذكورة بالمادتين السابقتين من هذا القانون وذلك لتمكينها من القيام بمهامها.
* المادة (14)
يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتمثيلها في علاقتها مع الغير ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافها ومهامها بما ذلك:
(1) وضع السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها واعتمادها من مجلس الإدارة.
(2) إعداد مشروع موازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة.
(3) اقتراح رسوم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات التابعة وإقرارها من قبل مجلس الإدارة.
(4) التنسيق مع الجهات المختلطة في الإمارة أو خارجها في عملية التخطيط الاستراتيجي لقطاع التنمية الاجتماعية.
(5) الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة.
(6) الإشراف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لذلك.
(7) وضع الخطط الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
(8) إعداد الخطط التشغيلية للمؤسسات التابعة للهيئة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
* المادة (15)
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم وتحديد مكافأتهم ومدة عضويتهم بقرار يصدره الحاكم.
* المادة (16)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، وتكن اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون قرارات المجلس في محاضرة يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
* المادة (17)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها.
* المادة (18)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
(1) اعتماد السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
(3) مراجعة وتقويم أداء المؤسسات التابعة للهيئة
(4) إقرار رسوم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات التابعة للهيئة ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
(5) إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
(6) اعتماد الخطط الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي.
(7) المشاركة في وضع الخطط السنوية للتنمية الاجتماعية في الإمارة.
(8) اعتماد الخطط التشغيلية للمؤسسات التابعة للهيئة.
(9) دعم أنشطة تنسيق المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للهيئة.
(10) اعتماد الدراسات والتوصيات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.
(11) مناقشة أية مواضيع أخرى ذات علاقة بعمل المؤسسات التابعة للهيئة.
* المادة (19)
(1) يكون للهيئة (مجلس استشاري) يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يتم تعيينهم وتحديد مدة عضويتهم بقرار يصدره مجلس الإدارة وذلك من الخبراء المختصين في المجال الاجتماعي.
(2) يتولى المجلس الاستشاري إعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
* المادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إلغاء الإعفاءات من الضرائت والرسوم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم وفيما يلي نص القانون:
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.
وعلى الأمر الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 2 مايو 2000 بشأن حظر فرض الرسوم والغرامات.. نصدر القانون الآتي:
* المادة (1)
تلغى بموجب هذا القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية، الصادرة لصالح الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة أو المملوكة لحكومة دبي أو للجهات الخاصة، بموجب أي تشريع أو قرار أو أمر يعود تاريخ العمل به قبل نفاذ هذا القانون.
* المادة (2)
تستثنى من تطبيق أحكام المادة (1) من هذا القانون المؤسسات والشركات والأفراد العاملون في المناطق الحرة، وذلك وفقاً لما ورد في التشريعات الخاصة بكل من تلك المناطق.
* المادة (3)
تضع دوائر المالية النظام المحاسبي والمالي الخاص بإجراءات تسديد الضرائب والرسوم من قبل الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة أو المملوكة لحكومة دبي أو للجهات الخاصة.
* المادة (4)
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
* المادة (5)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2009.
3 مراسيم بتعيين 26 قاضيا في الابتدائية وقاضيين في الاستئناف والتمييز
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ثلاثة مراسيم بتعيين 26 قاضيا في المحكمة الابتدائية بدبي وتعيين قاض بمحكمة الاستئناف وقاض بمحكمة التمييز.
وشمل المرسوم رقم 33 لسنة 2008 تعيين كل من القضاة التالية أسماؤهم قضاة في المحكمة الابتدائية وهم:
محمد أحمد عبدالله محمد سعد، أنور تاج الدين العباس عبدالله، حيدر عبدالرحيم حاج عمر، محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد، محمد الفاتح حسن بشير محمد، عبدالكريم محمد الخير عبدالكريم، أحمد فخرالدين حميدة سليمان، أزهري الحاج محمد الشيخ شرشاب، اسماعيل عثمان علي الشايقي، محمد أحمد مفلح إبراهيم، رايق راضي محمد أبوالزيت، عمر أحمد الفهمي عبدالباقي، عطاء محمود سليم سالم، عطية محمد أحمد علي زايد، جمال الدين أحمد محمد عبدالمجيد، السيد أبوالحسن السيد علي السندوبي، مجاهد حسن سيد أحمد البنا، طارق أبوالمحاسن مصطفى محمد أبو جريدة، علي حسن علي حسن، عطا أحمد سليم عبدالرسول، عصام عبدالقوي محمد علي، خليل محمد علي أحمد، أشرف دسوقي علي الشوبكي، أشرف فوزي أحمد حسن المملوك، علاء الدين فؤاد السيد حسن، جمال محمد نوح مهدي الجبيلي.
ونص المرسوم كذلك على منح كل منهم أول مربوط الراتب الأساسي لعضو المحكمة الابتدائية.
كما نص المرسوم رقم(34) لسنة 2008 على تعيين عوض الحسن النور الخليفة قاضيا بمحكمة الاستئناف ومنحه أول مربوط الراتب الأساسي لعضو محكمة الاستئناف.
ونص المرسوم رقم (35) لسنة 2008 على تعيين رمضان أمين مصطفى اللبودي قاضيا بمحكمة التمييز ومنحه أول مربوط الراتب الأساسي لعضو محكمة التمييز.
