أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية والذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض والمنشأة الصحية، ويحظر القانون إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، كما يحظر عمليات استنساخ الكائنات البشرية، أو إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، كما لم يجز القانون تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها وعدم الإضرار بالمريض.

كما حظر القانون إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابيا وبشرط أن يكون ذلك الزواج قائما بينهما. كما حظر على الطبيب إجراء أيه عملية إجهاض إلا في حالتين وهما إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل أو إذا ثبت تشوه الجنين وبشروط طبية.

ولم يجز القانون القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، وحدد الخطأ الطبي بأنه هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

وتضمن الفصل الخامس من القانون العقوبات والغرامات المقررة في من يخالف نصوص القانون، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم لكل من يقوم بإجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية.

كما أصدر أمس معالي وزير الصحة قراراً وزارياً بإنشاء مكتب للمسؤولية الطبية في الوزارة يتبع مدير عام الوزارة ويعمل تحت إشرافه المباشر، ويختص المكتب بمتابعة تنفيذ أحكام قانون المسؤولية الطبية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية الأخرى بالدولة، وعلى الإدارة المعنية إعداد الهيكل التنظيمي الهيكل التنظيمي للمكتب والمهام المنوطة به.

وصرح معالي وزير الصحة بأن القانون الجديد سيشكل انطلاقة جديدة للخدمات الصحية بالدولة ستعمل على تطويرها وتقديم أفضل الممارسات الطبية سواء في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مؤكدا أن الوزارة بدأت فعليا في اتخاذ الآليات اللازمة لتنفيذ القرار، ولفت إلى أن قانون الإخصاب الجديد سيعلن عنه خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يلي نص قانون المسؤولية الطبية:

الفصل الأول: المسؤولية الطبية

* المادة (2): تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة.

* المادة (3) : يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

* المادة (4): يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي:

1ـ الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه.

2ـ تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3ـ وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج وإلى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك لعلاج الطبي أو الجراحي.

4ـ إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين:

(أ) ـ اذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.

(ب) إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.

6- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.

7- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

* المادة (5): يحظر على الطبيب ما يأتي:

1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة.

2- الامتناع عن علاج المريض في حالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، الا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.

3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.

4- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.

5- إفشاء إسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:

(أ) اذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض.

(ب) اذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وابلغ شخصيا لأي منهما.

(ج) اذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.

(د) اذا كان الطبيب مكلفا من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيرا، أو اذا استدعته أحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جنائية.

(ه) اذا كان الطبيب مكلفا باجراء الكشف من احدى شركات التأمين على الحياة أو من جهة العمل وبما لا يتجاوز الغرض من التكليف.

6- الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون حضور ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة، ما لم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك.

* المادة (6): إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بإحدى الإمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فورا، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الإمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكنا.

* المادة (7): فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية الا بمراعاة ما يأتي:

ان يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

ان تجري الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.

ج ـ ان تجري الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من ان الحالة الصحية للمريض تسمح باجراء الجراحة.

د ـ ان تؤخذ موافقة كتابية، من المريض ان كان كامل الأهلية أو من احد أقاربه حتي الدرجة الرابعة ان كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو اية عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة.

ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم ثماني عشرة سنة ميلادية.

يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية في تطبيق إحكام البند (1) من هذه المادة، وبما يتناسب مع هذه الحالات.

* المادة (8): لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقي فيها العلاج اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على ان يؤخذ إقرار كتابي منه أو من احد أقاربه حتى الدرجة الثانية ان كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.

* المادة (9) : لا يجوز إنهاء حياة المريض ايا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه.

* المادة (10) : 1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.

* المادة (11): لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض الا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.

* المادة (12) : لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها الا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط ان يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.

* المادة(13) : أولا: لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل الا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بان في الحمل أو الولادة خطرا محققا على حياة إلام وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.

ثانيا: لا يجوز للطبيب ان يجري اية عملية إجهاض أو ان يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة الا في الحالتين التاليتين:

1- اذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:

(أ) ان يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.

(ب) ان يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على ان توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.

2- اذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:

ان يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.

الا يكون قد مر على الحمل مئة وعشرون يوما.

ج ـ ان يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.

د ـ ان يكون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علميا.

هـ ـ ان يكون الجنين مشوها تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي ان ولد حيا إلى ان تكون حياته سيئة أو أن يسبب آلاما عليه وعلى اهله.

* المادة (14): 1- الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

2- لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية:

(أ) اذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي، وذلك كله دون إخلال بحكم البند الفرعي (د) من البند (1) من المادة (7) من هذا القانون.

(ب) اذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.

(ج) اذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة.

الفصل الثاني: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

* المادة(15): تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» بناء على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من كل من الجهات الآتية: وزارة الصحة، دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل، هيئة الصحة ـ أبو ظبي، هيئة الصحة ـ دبي، كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات ممن يحمل لقب أستاذ، مديرية الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، جمعية الإمارات الطبية، القطاع الطبي الخاص، ولمجلس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة.

ويحدد القرار المذكور الرئيس ونائب الرئيس.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها.

* المادة (16): تختص اللجنة بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فيما يلي:

وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والإضرار المترتبة عليه ان وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ واضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.

2-مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

* المادة (17): تضع اللجنة تقريراً مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها ان أمكن وبدع الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشتها ودراستها الفنية للحالة.

وللجنة ان تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.

ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.

* المادة (18): على اللجنة رفع تقريرها للجنة المحلية في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحلية بناء على طلب اللجنة.

* المادة (19): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلثي الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

* المادة (20): تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة امام احدى دوائر الاستئناف الاتحادية التي يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة.

* المادة (21): يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.

الفصل الثالث: التحقيق مع مزاولي المهنة

* المادة (22): يكون إعلان مزاولي المهنة التابعين لوزارة الصحة للتحقيق معهم في الودائع المتصلة بعملهم عن طريق مدير عام الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى باعلان المدير المسؤول عن الجهة التي يتبعونها.

* المادة (23): للوزير بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتا لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، تمد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة.

* المادة (24): لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على امر النائب العام.

الفصل الرابع: التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية

* المادة (25):

يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى احدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.

وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا مسؤولية التعويض عن خطأه الطبي في مواجهة الضرر، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.

ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة ان توافق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

* المادة (26)

يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد ادنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط.

كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة.

* المادة (27)

تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.

الفصل الخامس: العقوبات

* المادة (28)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (000. 200) مئتي الف درهم ولا تزيد على (000. 500) خمسمئة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (10/ 1) و(12) من هذا القانون.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (000. 100) مئة الف درهم ولا تزيد على (000. 200) مئتي الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (10/ 2) من هذا القانون.

* المادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (000. 50) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (000. 100) مئة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادة (11) والبند (أولا) من المادة (13) من هذا القانون.

* المادة (30): مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (9) من هذا القانون.

* المادة (31): يسري حكم المادة (29) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري على مخالفة حكم المادة 13 ثانيا من هذا القانون.

* المادة (32): لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

* المادة (33): يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم، وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية.

* المادة (34): تطبق العقوبات التأديبية المقررة قانونا على المخالفات التي لم تحدد لها عقوبة بهذا القانون.

ولا تدخل المسؤولية الجنائية تبعا لهذا القانون، بالمسؤولية التأديبية للمخالف من مزاولي المهن.

* المادة (35): تسري أحكام المادتين (16 و17) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 المشار إليه على ما ترتكبه المنشآت الصحية الخاصة من مخالفات لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس: أحكام عامة

* المادة (36): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

* المادة (37): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

* المادة (38): يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

* المادة (39): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

أبو ظبي ـ مصطفى خليفة