أكد حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير لوزارة العمل المدير التنفيذي للعمل أن الإخلال بشرط المنافسة الذي نص عليه قانون العمل عند التعاقد بين صاحب العمل والعامل لا يعطي الحق لصاحب العمل في طلب الحرمان للعامل في حالة إنهاء التعاقد معه، مشيرا إلى أن عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته القانونية الرئيسية والتعاقدية تجاه العامل يسقط هذا الشرط وهو ما استقر عليه القضاء.

وأوضح بن ديماس أن القضاء هو الفيصل دائما في مثل هذا النوع من النزاع بين العامل وصاحب العمل وأن دور الوزارة يقتصر على محاولات التوصل إلى الحلول الودية بين الجانبين قبل إحالة النزاع إلى القضاء.

وتنص المادة 127 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 على أن عقد العمل ينتهي إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله وكان لصاحب العمل الاشتراط على العامل على ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو الاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغا 21 عاما كاملة وقت إبرامه، وأن يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان، ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.

جاء ذلك أثناء لقاء القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل مع عدد من أصحاب العمل والعمال في اليوم المفتوح لوزارة العمل في دبي صباح أمس.

وكان صاحب إحدى المنشآت قد تقدم بطلب أمس لوزارة العمل لوضع حرمان على أحد العاملين لديه بسبب إخلاله بالقانون في جانب شرط المنافسة.

وقال حميد بن ديماس ن الوزارة في هذه الحالة تقوم بمحاولات للحل الودي في مدة 15 يوما وبعدها تحيل النزاع إلى القضاء.

ودعا إلى ضرورة عدم التوسع في التمسك بشرط المنافسة عند إلغاء التعاقد مع العامل وتطبيق ذلك على مهن محددة وليس على جميع المهن المسجلة بالوزارة والبالغ عددها 28000 مهنة، مشددا على أن شرط المنافسة مرتبط بموافقة العامل عليه سواء في العقد الرئيسي أو في اتفاقات مرفقة.

في السياق ذاته حذر بن ديماس العمالة من التوقيع باستلام المستحقات عند بداية استلام أعمالهم ووظائفهم تحت أية مبررات أو ظروف أو مساومات من أصحاب الأعمال لعدم قانونية ذلك الإجراء.

ولفت إلى أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية وجود حالات قليلة لعدد من العمال يوقعون باستلام مستحقاتهم تحت ظروف معينة ويقوم بالشكوى من عدم قيامه بالاستلام.

وأكد أن من حق العامل التقدم بالشكوى وإحالة شكواه إلى القضاء الذي يقوم بالفصل فيها وبالفعل صدرت أحكام لصالح العامل في مثل هذه الحالات.

دبي ـ عادل السنهوري