أكدت وزارة العمل أنه لا يتم إلغاء كفالة العمال المنتهية بطاقات عملهم الا بعد تسوية المنشأة التابع لها للغرامات المالية المترتبة على عدم تجديد البطاقة.
وقالت مصادر ذات صلة إن القرارات الوزارية واضحة فإذا كان العامل موجوداً داخل الدولة وتريد المنشأة إلغاء كفالته ومغادرته الدولة وبطاقة عمله منتهية فيجب عليها سداد الرسوم أولاً التي يتم تحدد قيمتها وفقا للمدة المنقضية من تاريخ انتهاء البطاقة حتى المغادرة وحسب فئة المنشأة.
وأوضحت المصادر نفسها فيما يتعلق بالعمال المنتهية بطاقات عملهم وهم في إجازات خارج الدولة فإذا كان قد مضى على تاريخ مغادرتهم 6 أشهر يتم الإلغاء دون الحاجة لجواز السفر وإذا لم يمض أقل من ذلك يتم تقديم جواز سفر العامل ويتم سداد رسوم الإلغاء ورسوم تأخير إصدار أو تجديد البطاقة إن استحقت وتقدم المنشأة صورة بطاقة اعتماد التوقيع وكشفا من إدارة الجنسية والإقامة.
موضحاً به تاريخ مغادرة العامل جواز سفر العامل في حالة الإلغاء ولم يمض على مغادرته 6 أشهر. واشارت إلى أن هناك حالات انتهاء بطاقات عمل لعمال لهم قضايا عمالية أمام القضاء والوزارة تنظر إلى تاريخ انتهاء البطاقة والإحالة للقضاء فإذا كانت الانتهاء قبل الإحالة لا يتم الإلغاء إلا بعد سداد الغرامات المستحقة عليهم جراء ذلك، وإذا كان الانتهاء بعد الإحالة لا يتم الإلغاء الا بعد سداد الغرامات المالية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد