قضت محكمة جنح المرور بدبي برئاسة القاضي جاسم محمد إبراهيم يوم أمس بمعاقبة المتهم (ا.ع.ن) باكستاني الجنسية بالحبس لمدة شهرين وبتغريمه ستة آلاف درهم وألزمته بالدية الشرعية بمبلغ أربعمئة ألف درهم يؤديها إلى ورثة المتوفيين (م.ف ) و(ف.د) من الجنسية الهندية وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر من تاريخ الحكم عما أسند إليه من اتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر أغسطس الماضي حيث كان المتهم يقود المركبة نوع حافلة على طريق الشيخ زايد بالاتجاه من أبوظبي نحو الجسر السادس وانحرف بالمركبة يسارا واصطدم بالحواجز الإسمنتية الفاصلة بين المسربين الثاني والثالث من جهة اليمين ونتج عن الاصطدام احتراق المركبة بالكامل ووفاة المجني عليهما اللذين كانا يستقلان ذات المركبة، أحدهما في مكان الحادث بسبب الحروق الشديدة التي تعرض لها، والآخر متأثرا بإصاباته البليغة بمستشفى راشد.
ثم أحيل المتهم من الشرطة إلى نيابة السير والمرور التي أسندت له بعد إجرائها التحقيقات اللازمة تهمة التسبب في وفاة المجني عليهما وإتلاف مال مملوك للغير وأحالته إلى محكمة جنح المرور التي أصدرت الحكم المشار إليه عاليه. وجاء في حيثيات الحكم بأن رابطة السببية توافرت بين خطأ المتهم بقيادته للمركبة وانحرافه يسارا وصدمه الحاجز الإسمنتي ووفاة المجني عليهما وأن المحكمة قضت بمبلغ الدية كاملة بمبلغ أربعمئة ألف درهم لثبوت الخطأ كاملا في جانب المتهم والذي أودى بحياة المجني عليهما.
دبي ـ «البيان»