أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة قرارا إداريا بشأن الإشغال المؤقت للأراضي الفضاء، وذلك بناء على الأمر المحلي رقم 2 لسنة 1999م بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي.
ولغايات هذا القرار يكون الإشغال المؤقت للأراضي الفضاء في إمارة دبي بموجب تصريح يصدر لهذا الغرض عن البلدية، مع عدم الإخلال بأحكام الأمر المحلي رقم 2 لسنة 1999م بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي، ويجوز منح تصريح إشغال مؤقت للأراضي الفضاء للاستعمالات كالمكاتب المؤقتة لمشاريع مقاولات البناء وغرف الحراس، وسكن العمال في مواقع الإنشاءات، وتخزين مواد ومعدات البناء.
كما يجوز منح التصريح لمصانع الإسفلت والخرسانة للمشاريع المجاورة للأرض، والاحتفالات المفتوحة في المناسبات العامة، وخيم السيرك وألعاب الأطفال. ويقدم طلب الحصول على تصريح الإشغال المؤقت للأرض إلى إدارة التخطيط على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى هذه الإدارة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية دراسة الطلب على ضوء الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية والهندسية والبيئية والصحية المعتمدة لديها، وموافقة مالك الأرض على الإشغال المؤقت وذلك بالنسبة للأراضي الخاصة.
ويصدر تصريح الإشغال المؤقت للأرض لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الضرورة، وتستوفي البلدية على إصدار أو تجديد تصريح الإشغال المؤقت للأرض الفضاء بدل مالي عن كل قدم مربع يتم إشغاله من الأرض وذلك على النحو التالي للاستعمال لسكن العمال البدل المالي المقرر للقدم المربع عن كل أسبوع للأرض الحكومية 10 فلوس وللأرض الخاصة 5 فلوس.
وللاستعمال لمصنع إسفلت أو خرسانة البدل المالي المقرر للقدم المربع عن كل أسبوع للأرض الحكومية 10 فلوس وللأرض الخاصة 5 فلوس، وللاستعمال لتخزين مواد ومعدات البدل المالي المقرر للقدم المربع عن كل أسبوع للأرض الحكومية 4 فلوس وللأرض الخاصة 2 فلس.
وللاستعمال لمكاتب مؤقتة البدل المالي المقرر للقدم المربع عن كل أسبوع للأرض الحكومية 4 فلوس وللأرض الخاصة 2 فلس، وللاستعمال لأية استعمالات أخرى البدل المالي المقرر للقدم المربع عن كل أسبوع للأرض الحكومية 4 فلوس وللأرض الخاصة 2 فلس، ولغايات احتساب البدل المالي المبين يعتبر جزء الأسبوع أسبوعا كاملا.
ولا يستوفي البدل المالي على الإشغالات التي يطلب تنفيذها لأغراض مشاريع بناء المساكن الخاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك على المكاتب المؤقتة ومخازن المواد ومعدات البناء التي يتم تنفيذها ضمن حدود أرض المشروع.
ويكون للبلدية إلغاء التصريح الصادر أو إنقاص مدته أو تعديل المساحة المصرح بإشغالها متى اقتضت ذلك أنظمة التخطيط والبناء أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة أو المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يتعين على الجهة المصرح لها وعلى نفقتها الخاصة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر إليها عن البلدية من تعليمات لإزالة كافة الإنشاءات المؤقتة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في مقابل قيام البلدية برد البدل الذي قامت بتحصيله من هذه الجهة عن الفترة المتبقية لانتهاء تصريح الإشغال أو عن مساحة الأرض التي تم تعديلها.
ويراعى تضمين تصريح الإشغال المؤقت الذي يصدر للجهة الطالبة الالتزامات التي يتعين عليه التقيد بها وتنفيذها أثناء مدة الإشغال وعند الانتهاء منه بما في ذلك التزامه بإخلاء الأرض وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الإشغال والتأمينات التي يتعين عليه تقديمها لضمان حسن تنفيذه لتلك الالتزامات.
وتطبق على الجهة المصرح لها بالإشغال في حال عدم التزامها بالتصريح الصادر لها أو ارتكابها لأية مخالفة هندسية أو بيئية أو صحية أثناء إشغالها للأرض العقوبات الواردة في التشريعات المعمول بها لدى البلدية إضافة إلى إلغاء التصريح متى اقتضى الأمر ذلك.
دبي ـ «البيان»