أجرت وزارة العمل تعديلا على نظام تصاريح العمل المؤقت، بحيث لا يسمح للعمال الذين لا تنطبق عليهم شروط العمل المؤقت من تقديم طلبات بذلك بالإضافة إلى عدم التفاف وتحايل بعض العمال من التقدم بطلبات للاستثناء من الشروط المطلوبة للعمل المؤقت الامر الذي سيقضي إلى حد كبير على تقدم المراجعين للحصول على إستثناءات في هذا الصدد..
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في ابوظبي خلال اليوم المفتوح امس ان تصريح العمل المؤقت هو تقديم الشركة طلبا لاستخدام عامل من داخل الدولة لديه بطاقة عمل على منشأة أخرى «كفيل آخر» وذلك للعمل لديها بمهمة مؤقتة ومحددة لا تتجاوز 6 أشهر ويشترط للحصول على هذه الخدمة، أن تكون الرخصة التجارية للمنشأتين سارية المفعول، وأن يكون للعامل بطاقة عمل أو إقامة سارية المفعول إلى تاريخ انتهاء مدة التصريح المؤقت، وان لا تتجاوز مدة التصريح المؤقت 6 أشهر.
واوضح أن العمل المؤقت يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من العمالة الموجودة داخل الدولة والحد من استقدام المزيد من العمالة الأجنبية إلى الدولة خاصة وان الرسوم الجديدة لنقل الكفالة مرتفعة وبالتالي يمكن للمنشآت التي تحتاج عمالة مؤقتة الاستعانة بهم من خلال نظام العمل المؤقت.
واشار إلى ان العمل المؤقت يعتبر حق للعمال الذين لديهم قضايا ومنازعات عمالية تنظر أمام القضاء بعد إحالتها من الوزارة ولجميع المهن أيضاً بهدف إتاحة الفرصة لهؤلاء العمال بمتابعة قضاياهم أمام المحاكم وإيجاد مصدر رزق خلال تلك الفترة ولكن عمل هؤلاء المؤقت يكون لمرة واحدة مدتها ستة أشهر فقط وعلى كفيل واحد ولا يجدد ثانية بينما العمل المؤقت في ظل الظروف العادية يسمح به في بعض الأحيان لأكثر من مرة ولكن لدى كفلاء مختلفين. (البيان)