شددت وزارة العمل على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات الخاصة بالإبلاغ عن الإصابات التي تقع للعمال فور حدوثها مباشرة حتى يتسنى لها معرفة ما إذا كانت الإصابة ناتجة عن العمل أم لا وما يترتب على ذلك من تعويضات للعامل المصاب أو الورثة في حالة الوفاة حفاظاً لحقوق العمال.
وقالت مصادر ذات صلة ان هناك شركات ومؤسسات تتقاعس عن الإبلاغ عن إصابات وقعت لعمالة يعملون لديها بشكل يضر بحقوق ومستحقات هؤلاء العمال ويتنافى تماماً مع قانون العمل والقارات الأخرى المنظمة لهذا الأمر.
يذكر أن قانون العمل حدد إصابة العامل بأنها الناتجة عن احد الأمراض المهنية أو أية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية العمل وبسببه ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
وأضافت ان هناك بعض الشكاوى من قبل عمال أصيبوا منذ فترات ولكن الشركات لم تبلغ الوزارة بها وجاء العمال يطالبون بحقوقهم المترتبة من جراء ذلك إلا انه عدم إبلاغ الشركات عن مثل تلك الإصابات قد يعيق إثبات ما إذا كانت الإصابة من جراء العمل أم لا وهناك بعض العمال يتقدمون بالشكاوى مباشرة خلال اليوم المفتوح الأسبوعي للوزارة ضد الشركات التي يعملون فيها.
وأكدت المصادر اهتمام الوزارة بمسألة إصابات العمال ولذلك أعدت النموذج الإحصائي لإصابات العمل وتم تعميمه على الشركات وتوجيهها بضرورة تسجيل اية إصابات عمل تحدث بها وإبلاغ الوزارة بها بعد أن لاحظت أن هناك بعض المنشآت لا تهتم بهذا الجانب الأمر الذي كان يؤدي إلى حدوث مشاكل بين العمال وأصحاب العمل لتحديد قانونية الإصابات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تهيب باستمرار بأصحاب العمل أو المسؤولين عن الشركات بموافاتها أو مكاتب العمل بإحصائية الإصابات مرة كل ثلاثة شهور وألا يجاوز ميعاد إرسالها عشرة أيام من انقضاء الثلاثة أشهر وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بصورة من التقرير للاطلاع عليها من قبل مفتش العمل المختص وان يتحرى صاحب العمل دقة البيانات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد