أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 3 قوانين بشأن تعديل قانون إنشاء دائرة الرقابة المالية وتنظيم عمل مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها وبشأن دائرة التنمية الاقتصادية.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 5 قرارات للمجلس بشأن إعداد الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2009، واستخدام التخزين الحراري والمياه غير المحلاة في أجهزة التكييف المركزي العام في إمارة دبي وتعيين أعضاء مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والمجلس الاستشاري لجامعة »سانت جوزيف« كلية الحقوق في دبي.

ونص تعديل قانون إنشاء دائرة الرقابة المالية على أن تتولى الدائرة وفقا للتشريعات السارية مهام الرقابة المالية على الجهات الخاضعة للرقابة من قبلها وتلحق بديوان سمو الحاكم. كما نص القانون على أنه على الجهات الخاضعة للرقابة تزويد الدائرة بمشاريع بياناتها المالية الختامية لتقوم الدائرة بإصدار تقارير سنوية عن هذه الحسابات متضمنة الملاحظات المكتشفة، وتقدم هذه التقارير للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم قبل الموعد المحدد لاعتمادها.

ويضع المدير العام تقريراً سنويا عاماً حول جميع أنشطة الدائرة ونتائج أعمال الرقابة التي قامت بتنفيذها، وأهم الملاحظات الناتجة عن الرقابة والطلبات والتوصيات المقترحة لتصويب وتصحيح ما يتوجب تصحيحه، ويعرضه على مدير الديوان ليرفعه بدوره إلى الحاكم. ويجوز للدائرة إعداد تقارير أخرى خلال السنة المالية عن المواضيع التي تكون على درجة كبيرة من الأهمية تقضي سرعة إطلاع السلطات المسؤولة عليها.

مقدمو الخدمات الأمنية

ونص قانون تنظيم عمل مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها على تعريفات تحدد الإدارة المختصة في إدارة نظم الحماية التابعة لشرطة دبي.

ومقدم الخدمة هو: الشخص الطبيعي أو الاعتيادي الذي يقوم بتقديم خدمات أمنية للأفراد أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.

والقطاعات التجارية المهمة: هي المنشآت التجارية المهمة التي تكون معرضة بدرجة عالية إلى المخاطر أو التهديد نتيجة نوع أو قيمة السلع التي تقوم بالمتاجرة بها أو الخدمات التي تقدمها مثل ـ دون حصر ـ البنوك ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والفنادق ومجمعات التسوق والمستشفيات.

والفعاليات العامة هي: الحفلات والاجتماعات والعروض العامة المفتوحة أو التي يدعى لها الجمهور أو طائفة منهم، مثل ـ دون الحصر ـ الأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات والمباريات والمسابقات والسباقات الرياضية.

والأنظمة الأمنية وهي: أي نظام يهدف عن طريق الإشراف والمراقبة أو التسجيل أو التنبيه إلى توفير حماية أمنية، مثل ـ دون حصر ـ أنظمة الإنذار والكاميرات التلفزيونية.

والخدمات الأمنية وهي: أية خدمة تهدف إلى توفير حماية أمنية مثل ـ دون حصر ـ الحراسة ونقل الأموال، أو تهدف إلى التدريب على توفير الحماية الأمنية، أو بيع وتركيب أجهزة الحماية الأمنية وأنظمتها، أو تقديم الدراسات والاستشارات المتعلقة بتوفير الحماية الأمنية.

ولا يجوز لمقدمي الخدمات الأمنية مزاولة عملهم إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة واستكمال الإجراءات والشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للترخيص لهم بمزاولة عملهم. ويجب أن تتوفر في القطاعات التجارية العامة المهمة المتطلبات والمواصفات الأمنية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وما تتطلبه الإدارة المختصة. وعلى أي شخص أو جهة ترغب في تنظيم أو إدارة الفعاليات العامة أن تقوم باستيفاء شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون وما تتطلبه الإدارة المختصة.

وتتولى الإدارة المختصة المهام والاختصاصات التي تشمل تحديد شروط ورسوم إصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات الأمنية. والإشراف على مقدمي الخدمات الأمنية، ومحاسبتهم على أي خطأ أو تقصير يسبب ضرراً لمستخدمي هذه الخدمات أو للغير، والإشراف على مستخدمي الخدمات الأمنية ومحاسبتهم على أي خطأ أو تقصير يسبب ضرراً للغير. وتدقيق سجلات مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها.

وعلى مقدم الخدمة الأمنية إخطار الإدارة المختصة كتابياً في حالة تغيير أية بيانات في مركزه القانوني أو أي تغيير في العاملين لديه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير، وعليه كذلك إخطار الإدارة المختصة كتابياً في حالة إدانة أو اعتقال أحد العاملين لديه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ الإدارة أو الاعتقال.

وعلى مقدمي الخدمات الأمنية، وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية التي قد تنشأ عن الأعمال التي يقومون بها، وذلك بما يتناسب وحجم الأعمال وقيمتها ومخاطرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات المالية (الغرامات) المترتبة على ارتكابها، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة لحكومة دبي. ويسري هذا القانون على جميع المناطق بالإمارة بما في ذلك المناطق الحرة بمختلف أشكالها.

ويلغى القانون رقم (13) لسنة 2005 بشأن مقدمي الخدمات الأمنية وأمن القطاعات التجارية المهمة، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويصدر القائد العام لشرطة دبي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

دائرة التنمية الاقتصادية

يسري القانون رقم 25 لسنة 2008 على دائرة التنمية الاقتصادية المنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992، وتتولى المهام والصلاحيات والاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون. ويكون مقر الدائرة الرئيسي في دبي، ويجوز لها فتح مكاتب داخل الإمارة وخارجها.

ونص على أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الدائرة مسؤولية تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة والإشراف على فعالياته وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف الخطط والسياسات التي تضعها الحكومة لهذا الغرض.

بما في ذلك إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية في الإمارة، والإشراف على تنفيذها من خلال وضع الخطط اللازمة لذلك وتحديثها بشكل دوري، واقتراح التشريعات والسياسات الاقتصادية المحلية ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المعنية، بالإضافة إلى تسجيل وترخيص الشركات التجارية ومهن العاملين في المجالات الاقتصادية.

وإدارة عمليات الحماية التجارية والرقابة على الشركات والأنشطة الاقتصادية. والمساهمة في دعم وتطوير وتنمية الأسواق المالية في الإمارة. واقتراح السياسات الكفيلة بحماية المنافسة في الممارسات الاقتصادية في الإمارة وتنفيذ تلك السياسات بعد اعتمادها.

وأيضاً رفع مستوى الوعي بالمسائل الاقتصادية لدى الجمهور ومجتمع الأعمال في الإمارة. وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص المهن والمنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بما يتوافق والتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

وتنظيم ومراقبة أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة. والترويج الاقتصادي للإمارة على المستويين المحلي والخارجي. وإجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي. وأية مهام أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.

ويكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بتمثيل الحكومة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية المحلية وعلى المستوى الخارجي وإنشاء وإدارة شبكة من المكاتب الخارجية المختصة بالترويج الاقتصادي للإمارة لدى الدول الأخرى، والتنسيق مع المناطق الحرة في الإمارة بهدف تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الشاملة للإمارة.

بالإضافة إلى إنشاء اللجان الاستشارية بهدف التعاون والتنسيق مع ممثلي قطاع الأعمال وأصحاب المصالح غير الاقتصادية في الإمارة وذلك لضمان تنفيذ وتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية المعتمدة وتأسيس الشركات والمساهمة فيها وتملك واستئجار العقارات والمنقولات والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز الأعمال المناطة بها.

وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات والأشخاص والشركات داخل الإمارة وخارجها.

والمشاركة في وضع الخطط السنوية للقطاع الاقتصادي في الإمارة.

ومتابعة حسن أداء المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للدائرة ومراجعة وتقييم أداء هذه المؤسسات.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بقانون إنشاء مركز دبي للإحصاء رقم (23) لسنة 2006، تتولى الدائرة جمع البيانات والإحصاءات الاقتصادية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها، وعلى جميع المؤسسات الاقتصادية والشركات العاملة في الإمارة والمناطق الحرة أن تقدم تلك البيانات والإحصاءات للدائرة.

ويكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى المدير العام إدارة الدائرة وتصريف شؤونها الإدارية والفنية والمالية وتمثيلها أمام الغير، وله أن يفوض ما يراه مناسباً للقيام ببعض مهامه واختصاصاته، وأن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أهداف الدائرة، ويشمل ذلك اعتماد السياسة العامة للدائرة والمؤسسات التابعة لها.

وإقرار الهيكل التنظيمي للدائرة والمؤسسات التابعة لها ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي لاعتماده، واعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة والمؤسسات التابعة لها. بالإضافة إلى إقرار مشروع الموازنة السنوية للدائرة والمؤسسات التابعة لها من خلال دائرة المالية ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتماده، وإقرار رسوم الخدمات التي تقدمها الدائرة والمؤسسات التابعة لها من خلال دائرة المالية ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.

والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة والمؤسسات والجهات التابعة لها وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك. والإشراف على المديرين التنفيذيين في وضع الخطط التشغيلية للمؤسسات التابعة للدائرة واعتماد تلك الخطط.

واعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة والمؤسسات التابعة لها.

ويتكون الجهاز الإداري للدائرة من المدير العام وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين يطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006. ويجوز أن يتبع الدائرة مؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة، وتنشأ كل منها بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من المدير العام.

ويجوز للدائرة وفقاً لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها اقتراح إعادة تحديد أهداف وأغراض تلك المؤسسات أو حلها أو دمجها.

وتلتزم المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها والإحصاءات والمعلومات التي تتوفر لديها للمدير العام.

ويكون للدائرة مجلس استشاري يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي. يقوم المجلس الاستشاري بتقديم الرأي والمشورة إلى الدائرة من خلال دراسة الخطط الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية وكذلك المبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، ودراسة التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والاتحادي.

وتتكون الموارد المالية للدائرة من الدعم المقرر للدائرة في الميزانية العامة للإمارة والرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للجمهور. وأرباح الشركات التي تؤسسها الدائرة أو تساهم فيها وأية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.

وتتبع الدائرة والمؤسسات التابعة لها في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة الدولية، وبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. ويصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يلحق بالدائرة كل من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومكتب مهرجان دبي للتسوق. ويحل هذا القانون محل القانون رقم (1) لسنة 1992 بتأسيس دائرة التنمية الاقتصادية وتعديلاته، ويلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري.

ونص قرار المجلس التنفيذي بشأن إعداد الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2009 أنه ولغايات إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2009 على الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي التقيد والالتزام بالسقف المحدد لأعداد الموظفين ومصروفات الدائرة، وتفعيل الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل بالمعايير المحاسبة الصادرة عن دائرة المالية، والالتزام بالموعد المحدد من قبل دائرة المالية لتسليم الموازنات المقترحة.

ونص قرار المجلس بتعيين مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على تعيين 7 أعضاء، هم: فاطمة غانم المري، وجميلة سالم المهيري، والدكتور وافي داوود جعفر، وهند علي المعلا، ومحمد أحمد درويش، وارين هالسي فوكس، وجوانا مارجريت ماهر.

ونص قرار تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر على أن يكون المجلس برئاسة حسين أحمد ظاعن القمزي وعضوية كل من: عبدالناصر الخياط، وعبدالله عبدالكريم شويطر، وصالح سعيد لوتاه، وعارف عبدالله الهرمي، ود. مريم محمد مطر، وسناء محمد سهيل، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز لأمين عام المؤسسة حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي يصدرها.

ونص القرار التالي على تشكيل مجلس يسمى «المجلس الاستشاري لجامعة سانت جوزيف كلية الحقوق في دبي» ويتكون من ثمانية أعضاء يتم تسمية أربعة أعضاء من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وأربعة أعضاء من قبل جامعة سانت جوزيف - بيروت.

وسمى القرار الأعضاء من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهم: القاضي محمد يوسف أحمد، وعادل راشد الشارد ومحمد عبدالمجيد بن حسن المهيري والدكتور حبيب محمد شريف الملا.

كما سمى الأعضاء من قبل جامعة سانت جوزيف - بيروت، وهم: البروفيسور رينيه شاموسي وينوب عنه في حال غيابه البروفيسور انطوان حكيم، والبروفيسور فايز الحاج شاهين، والبروفيسور حسان رفعت، والمهندس روفايل خلاط.

ويتولى المجلس الاستشاري إعداد وإصدار النظام الأساسي للمجلس ويشمل اختصاصاته وآليات عمله وطريقة انعقاد جلساته على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين كل من الطرفين.

قرار : استخدام التخزين الحراري والمياه غير المحلاة في نظم التكييف المركزي العام

ألزم قرار المجلس التنفيذي جميع مؤسسات وشركات التكييف المركزي العام العاملة في إمارة دبي باستخدام آليات التخزين الحراري في عمليات التبريد المركزي في جميع المنشآت الجديدة التي يجري إقامتها في الإمارة، وعدم استخدام المياه المحلاة في عمليات التبريد المركزي العام والالتزام باستخدام البدائل المائية الأخرى كمياه البحر والمياه الداكنة ومياه الصرف الصحي المعالجة.

كما نص على تكليف لجنة البنية التحتية والبيئة بالمجلس التنفيذي بوضع الآليات والقواعد التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع بلدية دبي والمطورين الرئيسيين والجهات ذات العلاقة.

دبي ـ فريد وجدي