أكدت وزارة العمل أن المنشآت التي تحتاج إلى عمالة بتصريح عمل جماعي تفوق أعدادهم حصة العمالة المحددة لها مسبقا «الكوتة الالكترونية» يتم تلبية طلباتها طالما كانت هناك أسباب حقيقية لجلب هذه العمالة الجديدة والتي تعتمد بشكل أساسي على حجم المشاريع التي تنفذها أو التي رست عليها بموجب عقود موثقة تربطها مع الجهات صاحبة تلك المشاريع.

وقالت مصادر ذات صلة انه لا تعارض بين جلب العمالة بالطريقتين وتنظر الوزارة إلى تصاريح العمل الجماعي وفقا للإجراءات والشروط التي تنظم جلب وتشغيل العمالة وبغض النظر عن استخدام المنشآت للكوتة من عدمه حيث لا يوجد ربط بين الاثنين وبالتالي يمكن للمنشأة التي جلبت العمالة في إطار الكوتة المحددة لها بالإضافة إلى ذلك التقدم بتصريح عمل جماعي لجلب واستقدام أي عدد من العمال إذا كانت هناك مشاريع جديدة أسندت لها وتحتاج إلى عمالة جديدة.

ولاحظت الوزارة أن الكثير من المنشآت التي تكفل 50 عاملا فأكثر لا تستخدم التيسيرات والتسهيلات التي وفرتها الوزارة لها للحصول على حصة من العمالة كوتة تعادل نسبة من إجمالي العمالي لديها تتم الموافقة عليها مسبقا ومن ثم تقوم بجلب واستقدام العدد الذي تريده وفقا لحاجتها دون الحاجة للتقدم بطلبات تصاريح عمل جديدة في كل مرة من اجل الموافقة.

ووجه حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي للعمل لجان تصاريح العمل في الوزارة ومكاتب العمل بضرورة حث المنشآت على هذا التوجه الذي يصب في مصلحتهم أولا وأخيرا ويجب عليهم الاستفادة منهم تيسيرا للإجراءات.

وأكدت المصادر أن الكوتة تعد احد الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد إجراءات جلب وتشغيل العمالة الأجنبية بالدولة وتعتبر قفزة مهمة أدت بشكل كبير ومباشر في تقليل حدة الازدحام على لجان تصاريح العمل ومكاتب العمل بالدولة واختصار الوقت حيث لم يعد الأمر يتطلب التقدم بطلبات تصاريح في كل مرة ترغب المنشآت في عمالة جديدة بل تقدم طلب الكوتة وتحدد لها عدد العمالة المسموح بجلبهم بواسطتها ومن ثم تتقدم بالحصول على موافقة بالعدد المطلوب في كل مرة تريد عمالة.

وذكرت أن التصاريح الالكترونية الكوتة تخضع لشروط وضوابط في مقدمتها الاشتراك في الخدمة الجديدة للمنشآت المتميزة حيث تحصل المنشآت على عدد من المزايا بعد دخولها إلى هذه الخدمة وهي حصولها على حصة الكوتة والتي تتيح لها الحصول على نسبة مئوية من إجمالي عدد العاملين المقيدين بسجل المنشأة في الوزارة وهى بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين سنويا إذا كانت المنشأة فئة «ا» مع تحقيقها لنسبة التوطين المطلوبة وإذا كانت فئة «ا» تمنح حصة كوتة 20% من إجمالي عدد العاملين سنويا و15% إذا كانت المنشأة فئة «ب» و10% إذا كانت فئة المنشأة «ج».

دبي ـ «البيان»