أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 11 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي. وتضمنت التعديلات تحديد الحد الأدنى لسن من يولى القضاء وفقا لأحكام المادة 18/1 من القانون المشار إليه ليصبح 27 سنة بدلا من 30 سنة.
وتضمنت تعديلات القانون: أن يعين القاضي المساعد قاضياً للحكم متى أمضى في وظيفة قاض مساعد مدة لا تقل عن سنتين، على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى في تعيين قاضي الحكم.
ويكون تعيين القضاة بمرسوم أميري بناء على توصية المجلس ويؤدي رئيس وقضاة محكمة النقض والنائب العام أمام الحاكم، أو ولي العهد عند الاقتضاء، وبحضور الرئيس وقبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، دون خشية أو محاباة، وأن اخلص للدستور والقوانين، ويؤدي باقي القضاة قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام الرئيس وبحضور وكيل الدائرة ويعزل القاضي وتنتهي ولايته بمرسوم أميري يصدر بناء على توصية الرئيس.
وتتضمن التعديلات تعيين خريجي الدفعة الواحدة في وظائف القضاء والنيابة العامة طبقاً للقواعد التي يضعها المجلس، ويجوز تبادل الوظائف بين أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.
والالتزام بمعادلة وظائف النيابة بكل وظيفة من وظائف القضاء وتحديد سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة بخمس وستين سنة ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو، يستمروا في الخدمة حتى التاريخ الأخير ويجوز عند الاقتضاء مد خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد، كلما اقتضت المصلحة ذلك، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية المجلس.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري
