اصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرارا وزاريا حول تمرير معاملات المطلوبين في الجوازات وتضمن استبدال نصوص بعض البنود من القرار رقم 577 لسنة 2006.

وأشار القرار الذي تضمنته مجلة 999 (الشرطة سابقا) في عددها الأخير إلى الإجراءات الواجب اتباعها في معاملات الجوازات بالنسبة لنزلاء السجون وتشمل (المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا والموقوف اداريا) إضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمطلوب محليا المتواجد داخل الدولة وخارجها والهارب من الكفيل والمفقود أو الغائب أو المحجور عليه أو المتوفى.

وبالنسبة للإجراء الواجب اتباعه للمواطن من نزلاء السجون فانه يتم انجاز كافة المعاملات الخاصة به وأفراد أسرته وبمكفوليه عن طريق وكيل قانوني بعد تزويد الوكيل بشهادة من السجن تفيد انه نزيل السجن مع تحديد مدة صلاحية الشهادة بانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها.

وبالنسبة للمقيم من نزلاء السجون أشار القرار إلى أنه يتم تمرير معاملات نقل الكفالة والإلغاء فقط دون تجديد إقامة أفراد أسرته أو مكفوليه إلا في حالة وجود مورد مالي وتنطبق عليهم شروط الحالات الإنسانية التي تقررها اللجنة.

وفيما يتعلق بالمطلوب محليا المواطن المتواجد داخل الدولة فانه يتم إرجاع معاملاته الشخصية لحين انتهاء الطلب (التعميم) ويتم انجاز معاملات أفراد أسرته دون قيد أو شرط أما معاملات إقامة مكفوليه فيسمح بتجديدها ونقلها وإلغائها دون الموافقة له باستخراج اقامات جديدة.

وبالنسبة للمقيم المطلوب محليا فانه يتم إنجاز معاملات أفراد أسرته ومكفوليه خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ الإدراج أو تاريخ صدور هذا القرار ايهما احدث ويسمح لمكفوليه بعد مرور المدة المذكورة بنقل الاقامات أو إلغائها أو اخذ التعهد اللازم من أفراد أسرته بالتكفل براتب ومعيشة مكفوليه في حال التجديد.

وبالنسبة للمطلوبين المتواجدين خارج الدولة من المواطنين يتم تطبيق نفس المعايير السابقة في إنجاز المعاملات وبالنسبة للمقيم تعطى له تأشيرة دخول إلى الدولة - عند الطلب (مع تدوين ملاحظة (رسالة) على الحاسب الآلي (النظام) توضح بأن الشخص القادم مطلوب القبض عليه عند ئذ يتم ضبطه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وفيما يتعلق بالهارب من الكفيل يتم وقف جميع المعاملات الخاصة به لحين إلغاء التعميم عنه ويعامل معاملة المطلوب محليا بالنسبة لأفراد أسرته ومكفوليه. وبالنسبة للمفقود أو الغائب أو المحجور عليه أو المتوفى فانه يتم انجاز جميع المعاملات الخاصة به وبأفراد أسرته وبمكفوليه لمرة واحدة فقط مع إحضار إفادة من المحكمة تبين وضع الحالة في المرة الثانية عند تقديم المعاملة.