استكمالاً للإجراءات الخاصة بالقرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب بدأت إدارات الجنسية والإقامة في الدولة بتطبيق القرار الخاص بتنظيم دخول الزائرين إلى الدولة والذي يشترط عدم صدور أية تأشيرة جديدة لأي شخص إلا بعد مرور 30 يوماً من مغادرته الدولة.

وقال العميد ناصر العوضي المنهالي القائم بأعمال مدير عام الجنسية والإقامة ان هذا القرار الذي صدر مؤخرا وبدأ العمل بتطبيقه منذ أسبوعين من تاريخ صدوره يهدف تقديم خدمات جيدة لجميع الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول الدولة ولكن وفقا للأحكام المنصوص عليها موضحا انه يحق بعد مرور الثلاثين يوما من مغادرة الدولة لأي شخص ان يتقدم بطلب الحصول على الزيارة مجدداً.

وأكد العميد المنهالي حرص وزارة الداخلية على منع استغلال اذونات الدخول بصورة سلبية ومحاربة أية تجاوزات ومنع البقاء مدة طويلة في الدولة خلافاً للقانون ولائحته المعدلة.

واكد ان هذه التعديلات وغيرها تصب في النهاية في مصلحة الراغبين في الحصول على الزيارات وفقا لضوابط قانونية تحفظ الحق العام.

ونفى المنهالي ان يكون القرار سبباً في أية معوقات تناقلتها بعض الصحف بشأن أشخاص عالقين بدول مجاورة بانتظار تجديد تأشيرات زيارتهم حيث ان الإجراءات واضحة تماما وكانت قد طبقت على الأشخاص الذين غادروا الدولة بعد صدور القرار.

ومن جهةً أخرى أفاد المنهالي أنه سبق وقامت إدارات الجنسية والإقامة بالتعميم على مكاتب السياحة والجهات ذات العلاقة للتعريف بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، فإن إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات يجيز البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم.

ويشترط لمنح إذن دخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره ألف درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة.

وكانت أذونات السياحية تمنح في السابق إلى 79 جنسية فقط، في حين انها سوف تمنح في ظل اللائحة الجديدة، لجميع الجنسيات.

وأكد المنهالي أنه لن يتم تجديد تراخيص الشركات السياحية غير الملتزمة بمتطلبات التصنيف الخاص بالشركات السياحية، والذي يستلزم توافر شروط الأمن والسلامة والخدمة النوعية المقدمة إلى السياح.

وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة «شهر» بقيمة 500 درهم.

وأدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة «الزيارة طويلة المدة بقيمة ألف درهم «ثلاثة أشهر» غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم وإذن دخول للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم. واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولا بالتأمين الصحي في جميع الأحوال.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب استناداً لقرار مجلس الوزراء.

وقال العميد المنهالي «إن التعديلات جاءت لتواكب الحركة الاقتصادية والتعليمية والطبية في البلاد وتلبي متطلبات التوسع العمراني وزيادة عدد السكان».

وقال المنهالي إن اللائحة المعدلة اعطت سفارات وقنصليات الدولة في الخارج صلاحية منح إذن الدخول للزيارة عند الضرورة، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة أو لزيارة شخص معنوي عام أو خاص. ويعتبر إذن الدخول ساري المفعول لمدة شهرين من تاريخ صدوره ويخول صاحبه الدخول في هذه المدة.

ووفقا للمنهالي تقدم طلبات الحصول على أذونات الدخول للزيارة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة يشترط أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى.

ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه وأن يكون الكفيل مواطناً إذا كان الزائر صديقاً، ويجب إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج أو المبررات الموجبة للزيارة، وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفولة.