أصدر معالي صقر غباش وزير العمل مجموعة قرارات عدل بموجبها قرارات سابقة صادرة عن الوزارة.

وأجاز احد القرارات وبناء على طلب صاحب العمل الجديد ودون اشتراط صاحب العمل الحالي نقل كفالة جميع فئات العمال بعد سداد الرسوم مع الاستثناء من شرط المدد المقررة إذا توفرت إحدى الحالات التالية وهي: عدم قيام صاحب العمل بدفع أجور العمال لمدة شهرين على الأقل وان يثبت عدم تسلمهم للأجر في تقرير مكتوب من إدارة تفتيش العمل أو علاقات العمل أو من مكتب العمل المعني.

وكانت الوزارة تعمل على نقل الكفالة لحالة العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ووفقا للقرار فإن الحالات الأخرى تشمل حالة الشكوى المرفوعة من العامل ضد المنشأة التي تكفله بسبب إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة وعدم مزاولتها لنشاطها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر واثبات تعطل العامل أو عدم إلحاقه بالعمل لذات المدة.

وتتمثل الحالة الثالثة بالشكوى المحالة إلى المحكمة شريطة صدور حكم لصالح العامل وان يكون نهائيا واستدعاء صاحب العمل وإعلامه بالحكم وان يثبت عدم تعطل العامل عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية من تاريخ عدم إلحاقه بالعمل أو لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية من تاريخ إنهاء أو انتهاء علاقة العمل وحتى تاريخ تقدمه بالشكوى للوزارة أو لأكثر من ستة أشهر متتالية من تاريخ إحالة النزاع من الوزارة إلى المحكمة.

وجدد القرار إجازة نقل فئات العمال بين المنشآت وفروعها في ذات الإمارة برسم 500 درهم بشرط أن تكون مملوكة لنفس صاحب العمل سواء أكانت مؤسسة فردية أو شركة تحققت فيها الوحدة الكاملة للشركاء، غير انه ألغى نصا تضمنه قرار سابق بان يكون مضى على تملك الشخص للمنشأة أو مشاركته فيها مدة ثمانية عشر شهرا على الأقل.

دبي ـ عادل السنهوري