أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 15 لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي.
وتتولى بموجبه البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة في الإمارة تحديد مواقع الأحواض المائية في الإمارة وتصنيفها حسب وضعها الجيوهيدرولوجي وتحديد المناطق المحظورة أو المناطق التي يصرح باستخدام المياه الجوفية منها في الإمارة. وتحديد أوجه استعمالها وضوابط ترشيد استهلاكها.
وفيما يلي نص مواد القانون:
المادة رقم 1
يسمى هذا القانون «قانون حماية المياه الجوفية في إمارة دبي رقم (15) لسنة 2008»
المادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة
البلدية: بلدية دبي
الهيئة: هيئة كهرباء ومياه دبي
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
المالك: الشخص المسجل باسمه الأرض التي تقع ضمنها البئر أو صاحب المشروع الذي يستغل مياه تلك البئر.
المياه الجوفية: المياه الموجودة بشكل طبيعي في باطن الأرض والتي يتم استخراجها بواسطة بئر، ولا تشمل المياه المالحة التي تظهر أثناء الحفر عند القيام بأعمال البناء وكذلك الخزانات أو البرك أو الأحواض التي تُنشأ صناعياً بقصد تخزين المياه فيها.
الحوض المائي
أي تجمع للمياه الجوفية تمتد مساحته بين أقصى نقطتين تصل إليهما تلك المياه نتيجة حركتها حول مركز ذلك التجمع.
البئر
أي حفرة أو ثقب يتم من خلالها استخراج المياه الجوفية وإسالتها فوق سطح الأرض، وتعتبر المنشآت المقامة عليها والأجهزة والمعدات المستخدمة لهذه الغاية جزءا من البئر.
الاستخراج
سحب أو رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض بأية وسيلة كانت.
الاستنزاف
استخراج المياه الجوفية من الأحواض المائية بكميات تفوق معدلات التغذية البديلة لما وبما يؤدي إلى احتمال نضوبها أو تملحها.
التلوث
أي تغير في الخواص الطبيعية الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للمياه الجوفية في الحوض المائي إلى الدرجة التي يجعلها غير صالحة للاستعمال المقصود.
التملّح
زيادة تركيز مجموع الأملاح الذائبة في المياه الجوفية عن الحدود الطبيعية لها في الحوض المائي.
الميزان المائي
حصيلة الفرق ما بين كمية المياه الجوفية المستخرجة وكمية المياه الجوفية المتجددة.
المنطقة المحظورة
المنطقة الجغرافية التي تحدد من قبل البلدية والتي لا يُسمح بحفر الآبار فيها أو إقامة أية أنشطة يمكن أن تؤثر على المياه الجوفية الكائنة فيها.
منطقة التأثير
المنطقة الممتدة بين أقصى نقطة تصل إليها المياه الجوفية ونقطة مركز الحوض المائي والتي يمكن عندها أن تختلط مياه البئر بمياه الأحواض الأخرى المجاورة أو أية مصادر تغذية جوفية أو سطحية أخرى.
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على كافة الأحواض المائية والآبار الجوفية الكائنة في الإمارة، ويُستثنى من ذلك الآبار التابعة للهيئة.
المادة (4)
تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة في الإمارة، القيام بما يلي:
1 ـ تحديد مواقع الأحواض المائية في الإمارة وتصنيفها حسب وضعها الجيوهيدرولوجي.
2 ـ تحديد المناطق المحظورة أو المناطق التي يُصرح باستخراج المياه الجوفية منها.
3 ـ وضع المعايير والاشتراطات البيئية والهندسية اللازمة لاستغلال مصادر المياه الجوفية في الإمارات، وتحديد أوجه استعمالها وضوابط ترشيد استهلاكها.
4 ـ إجراء الدراسات الجيوفيزيائية والجيوهيدرولوجية للأحواض المائية والآبار ووضع المعايير والضوابط اللازمة للحيلولة دون تلوث المياه الجوفية أو تملحها أو استنزافها.
5 ـ تحديد عدد الآبار التي يُصرح باستخراج المياه الجوفية منها في المنطقة الجغرافية الواحدة، وكذلك تحديد أعماقها والأبعاد والمسافات فيما بينها.
6 ـ إصدار تراخيص حفر الآبار أو زيادة سعتها أو صيانتها أو تغيير أوجه استعمالاتها شريطة حصول طالب الترخيص على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.
7 ـ إصدار الموافقة على ترخيص الشركات والمؤسسات العاملة في مجال حفر الآبار في الإمارة.
8 ـ تحديد كميات المياه التي يُصرح باستخراجها من البئر سواءً بشكل يومي أو سنوي وذلك اعتماداً على منسوب الميزان المائي في الموقع وتركيز العناصر الكيميائية الذائبة في تلك البئر وغايات استعمالها.
المادة (5)
يُحظر على أي شخص حفر أية بئر في الإمارة لاستخراج المياه الجوفية منها أو تعميقها أو توسيع قطرها أو إجراء أي تغيير عليها أو على المعدات والأجهزة المقامة عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً للمتطلبات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6)
يصدر الترخيص المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون مشتملاً على بيان موقع البئر وعمقها وسعة قطرها بما في ذلك:
1ـ الغرض من استخراج المياه الجوفية.
2 ـ الحد الأقصى لكمية المياه الجوفية المصرح باستخراجها من البئر يومياً.
3 ـ مواصفات وطاقة مضخة سحب المياه من البئر.
4ـ مواصفات العداد الذي يتم تركيبه على البئر لقياس كميات المياه المستخرجة.
5ـ المنشآت التي يجوز إقامتها على البئر.
المادة (7)
1ـ على المالك أن يركب على البئر عداد مياه معتمد من قبل البلدية، وذلك لقياس كميات المياه الجوفية التي يتم استخراجها منها، ويخضع هذا العداد للتفتيش الدوري من قبل البلدية للتأكد من مدى صلاحيته وسلامة تشغيله.
2ـ تقوم البلدية عند تركيب العداد باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحيلولة دون التلاعب بقراءته أو استبداله بغيره أو إحداث أي تغيير فيه يحول دون قياس كميات المياه المستخرجة بشكل دقيق.
وتعتبر قراءة العداد بيّنة كافية على كمية المياه المستخرجة من البئر ما لم يثبت العكس.
المادة (8)
1ـ لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حفر الآبار في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.
2ـ يحظر اقتناء أية حفارة أو استعمالها لحفر الآبار في الإمارة ما لم تكن مسجلة لدى البلدية.
المادة (9)
للبلدية إلغاء الترخيص الممنوح ووفقاً للفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون متى ثبت لها أن المرخص له قد قام أو باشر القيام بحفر بئر قبل حصول مالك هذه البئر على الترخيص اللازم لحفرها.
المادة (10)
تخضع المياه الجوفية المستخرجة من البئر لمراقبة نوعية من قبل البلدية تشمل إجراء الفحوصات الكيميائية والجرثومية وغيرها من الفحوصات اللازمة للتأكد من صلاحية هذه المياه للغايات والاستعمالات المستخرجة من أجلها.
المادة (11)
يكون للبلدية إغلاق أية بئر إذا تجاوزت كميات المياه المستخرجة منها ما هو مصرح به، أو إذا ثبت لها تلوث البئر أو وجود زيادة تصاعدية في تركيز الأملاح الذائبة فيها بنسب تفوق المعدلات الطبيعية لهذه الزيادة وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
المادة (12)
على المالك مسك سجل خاص تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالبئر كتاريخ حفرها وعمقها وكمية المياه المستخرجة منها يومياً، وأن يحتفظ به في موقع البئر بصورة دائمة لغايات الرقابة والتفتيش عليه من قبل البلدية.
المادة (13)
يُحظر على أي شخص قبل الحصول على موافقة خطية من البلدية القيام بما يلي:
1ـ استغلال المياه الجوفية لغايات بيعها أو الاتجار بها لري المحاصيل الزراعية التجارية.
2ـ تخزين أية مواد خطرة أو ممارسة أي نشاط على سطح الأرض أو في باطنها إذا كانت قريبة من مصادر المياه الجوفية أو تقع داخل مناطق الأحواض المائية.
المادة (14)
يحظر داخل مناطق الأحواض المائية ومناطق التأثير والمناطق المحظورة القيام بأي من الأفعال التالية:
طرح أو تجميع أو دفن أية مواد ـ تحددها البلدية ـ من شأنها تغيير الخواص الطبيعية أو الكيمياوية للمياه الجوفية.
2ـ إنشاء المقابر أو دفن الحيوانات النافقة.
المادة (15)
على كل من يكتشف أثناء قيامه بأية حفريات وجود مياه جوفية أن يُخطر البلدية بذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اكتشافه لتلك المياه.
المادة (16)
بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تعتبر ملغاة جميع تراخيص الآبار الصادرة عن البلدية في المناطق التي تقرر أنها مناطق محظورة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (17)
تستوفى البلدية على الخدمات والتراخيص التي تقدمها أو تمنحها بمقتضى هذا القانون رسماً لا يقل في حده الأدنى عن مئة درهم (100 درهم) ولا يزيد على عشرين ألف درهم (20000 درهم).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقدار الرسم المقرر لكل نوع من تلك الخدمات أو التراخيص.
المادة (18)
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن مئة درهم (100 درهم) ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم (000,500)، وتضاعف القيمة الأصلية للغرامة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة واحدة.
2- يجوز للبلدية - إضافة إلى الغرامات المقررة - أن تتخذ بحق الشخص المخالف واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
أ- إلغاء الترخيص أو إيقاف العمل به لمدة لا تزيد على شهر واحد.
ب- إغلاق البئر.
ج - حجز المعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة بالمزاد العلني لاستيفاء الغرامات المترتبة على المخالفة وذلك عند التخلف عن دفعها.
هـ - إتلاف المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط المعتمدة.
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والعقوبات المقررة لكل منها.
وفي جميع الأحوال يتحمل الشخص المخالف الذي يلحق الضرر بالمياه الجوفية مسؤولية إزالة ذلك الضرر أو التعويض عنه وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19)
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر عنها خلال المهلة المحددة له من قبل البلدية، فيجوز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ذلك الضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافاً إليها ما نسبته 25% من تلك النفقات كمصاريف إدارية.
المادة (20)
على مالكي الآبار القائمة في الإمارة بتاريخ العمل بهذا القانون وكذلك مزاولي مهنة حفر الآبار ومالكي الحفارات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (21)
يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم مديرها العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مواقع الآبار ومناطق الأحواض المائية وكافة الأماكن المشمولة بأحكامه، والاطلاع على سجلاتها وقيودها، وضبط الأجهزة والمعدات والمواد المخالفة أو المستخدمة في ارتكاب المخالفة وحجزها وفحصها وتحليلها، وكذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.
المادة (22)
للبلدية في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه الاستعانة بالدوائر والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك قوة الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
المادة (23)
تضع البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وترفع لرئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المادة (24)
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (25)
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2008
الموافق 13 شعبان 1429هـ