في أول حكم من نوعه بعد تطبيق تعديلات قانون السير والمرور في مطلع مارس الماضي، قضت محكمة السير والمرور بدبي برئاسة القاضي أشرف عطوة وبحضور وكيل النيابة عبدالله أهلي، بمعاقبة المتهم الآسيوي (م.س ـ 24 عاماً ـ عاطل) بتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم، وذلك عن تهمة نقل واستعمال لوحة أرقام عائدة لمركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص المختصة.

وأوضح المستشار صلاح بوفروشه رئيس نيابة السير والمرور بدبي أنه طبقاً للتعديل الأخير لقانون السير والمرور رقم 12 لسنة 2007، نصت المادة المعدلة رقم 49/4 على أنه (يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين من نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى بدون موافقة سلطة الترخيص)، مؤكداً تأييد النيابة العامة للحكم الصادر، وأنه رسالة قوية لكل من يحاول مخالفة أحكام قانون السير والمرور ولوائحه التنفيذية الصادرة.

وأشار بوفروشه إلى أنه في عام 2006 بلغ عدد قضايا نقل اللوحات 10 قضايا، وفي عام 2007 بلغت 20 قضية، فيما بلغ عددها العام الجاري قبل تطبيق القانون 23 قضية، وتمت إحالة المتهم لنيابة السير بعد أن قام المذكور بأول حالة مخالفة للقانون من هذا النوع في شهر مايو الماضي، مناشداً جميع مستخدمي المركبات التقيد بأحكام القانون وذلك من أجل خلق التزام حقيقي بأحكام القانون والابتعاد عن المساءلة القانونية.

مؤكداً عزم نيابة السير والمرور على عدم التهاون في هذا الجانب على الإطلاق، عبر مطالبتها وبشكل دائم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة اتحادياً ومحلياً كافة، وذلك لضمان التزام الجميع بأحكام القوانين، ومن ثم حماية الحقوق والمصالح الخاصة لأفراد المجتمع، تطبيقاً للخطة الاستراتيجية للنيابة العامة بدبي.

دبي ـ سامية الحمودي