اعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي لكل من وزارتي العدل والعمل، وحددت المادة الثالثة من قرار المجلس بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل اختصاصات الوزارة بتنظيم شؤون المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف على ذلك، وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاتحادية.
ومن اختصاصات وزارة العدل كذلك الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وجميع الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجة العمل في الوزارات الاتحادية الأخرى بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تطلبها الوزارات. إلى جانب إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات.
وأشارت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الى أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمثلها أمام المجلس الوطني الاتحادي والجهات الأخرى ويمارس في الوزارة الصلاحيات المخولة له والواجبات التي تقع على عاتقه والتي تكفل حسن سير العدالة وأدائها لرسالتها من غير مساس باستقلال القضاء، وحددت اختصاصات وصلاحيات الوزير بتحديد التوجه الاستراتيجي العام للوزارة واعتماد الاستراتيجية وخطط العمل، والإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة انجازها، وتمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
وكذلك الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، إلى جانب الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للوزارة والإشراف على شؤون المحاكم الاتحادية والنيابات العامة الاتحادية وأعضائها والإشراف على دائرة التفتيش القضائي وإدارة الطب الشرعي، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ويجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى المدير العام أو من يراه مناسبا من المختصين في الوزارة.
ونصت المادة الخامسة من القرار بأن تتبع تنظيميا للوزير الأجهزة والوحدات التالية: مكتب الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، مستشار الوزير، المحاكم الاتحادية والنيابات العامة الاتحادية، دائرة التفتيش القضائي، إدارة الطب الشرعي، المدير العام، وحددت المواد من 615 اختصاصات الأجهزة والوحدات التنظيمية التابعة للوزير وكذلك الوحدات التنظيمية التابعة لكل منها.
ونصت المادة السادسة عشرة من القرار على أن تختص إدارة الفتوى والتشريع بإعداد ومراجعة مشروعات القوانين والدراسات والفتاوى وجميع الشؤون القانونية التي تتطلبها حاجة العمل في الوزارات الاتحادية والمحلية، فيما حددت المادة السابعة عشرة اختصاصات إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة الاتحادية فيما يرفع منها أو عليها أمام المحاكم. كما حددت المادة الثامنة عشرة من قرار مجلس الوزراء اختصاصات إدارة البحوث والدراسات بالقيام بالأبحاث والدراسات القانونية والقضائية للجهات القضائية.
كما يختص المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي طبقا للمادة التاسعة عشرة بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع المشرف عليه، وأشارت المادة العشرون الى أن الوحدات التنظيمية التي تتبع المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي تتولى إدارات رعاية أموال القصر والغائبين وإدارة شؤون المحامين والمترجمين وإدارة شؤون الخبراء الفنيين وإدارة الكاتب العدل والتصديقات وإدارة التعاون الدولي وحددت المواد من 21 ـ33 من قرار مجلس الوزراء اختصاصات كل إدارة على حدة.
ونصت المادة الرابعة والثلاثون على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنفيذي للوزارة واستحداث وتعديل الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات بالهيكل وتحديد اختصاصاتها وذلك بالتنسيق الفني مع وزارة شؤون مجلس الوزراء، فيما نصت المادة الخامسة والثلاثون على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
هيكل وزارة العمل
كما اعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي لوزارة العمل، وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات الوزارة باقتراح القوانين الاتحادية المنظمة لشؤون العمل والعمال، والإشراف على تنفيذها وإدارة سوق العمل واقتراح السياسات العمالية الملائمة للدولة، وتنظيم علاقات العمل بهدف توفير الاستقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وكذلك المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة بمراعاة واقع ومتطلبات سوق العمل، وأيضا تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المتعاملين طبقا للقواعد والأنظمة المقررة، والعمل على تنظيم ودعم علاقات العمل العربية والدولية والمساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم، فيما حددت المادة الرابعة من القرار اختصاصات الوزير.
ونصت المادة الخامسة على أن تتبع الوزير الوحدات التنظيمية التالية: مكتب الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، مستشار الوزير، المدير العام، وحددت المواد من 6 ـ 9 من القرار اختصاصات كل وحدة تنظيمية على حدة.
ونصت المادة العاشرة على أن يتبع المدير العام الوحدات التنظيمية التالية: مكتب المدير العام، مكتب العلاقات الدولية، المدير التنفيذي لشؤون العمل، المدير التنفيذي لشؤون التفتيش، المدير التنفيذي لشؤون السياسات والإستراتيجية، المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة. وحددت المواد من 11 ـ 23 من القرار اختصاصات كل وحدة تنظيمية.
ونصت المادة الرابعة والعشرون على أن يتبع المدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية الوحدات التنظيمية: إدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، إدارة المعايير والسياسات، إدارة التمييز المؤسسي، إدارة دراسات ومعلومات سوق العمل، ادارة الاتصال الحكومي، وحددت المواد من 25 ـ 29 اختصاصات كل إدارة.
وبحسب المادة الثلاثين من القرار فإن المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة يتولى تنفيذ الخطط والاستراتيجية والإشراف على العمليات المشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليه، فيما نصت المادة الواحدة والثلاثون على أن تتبع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة إدارات الموارد البشرية، والشؤون المالية، تقنية المعلومات، والشؤون القانونية، وإدارة الخدمات والتجهيزات، وحددت المواد من 32ـ 36 اختصاصات كل إدارة على حدة.
ونصت المادة السابعة والثلاثون على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للوزارة، ويجوز له استحداث وتعديل وإلغاء القطاعات والإدارات والمكاتب والمراكز والأقسام والشعب والوحدات وتحديد اختصاصها، مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من هذا القرار والتي تنص على أنه لا يجوز التعديل في الهيكل التنظيمي المعتمد بموجب القرار بما يزيد عدد القطاعات أو الإدارات بالوزارة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة التاسعة والثلاثون (الأخيرة) على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من أحكام وقرارات سابقة، وأن يعمل به اعتبارا من صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
مساعدات الإغاثة
من جهة ثانية اعتمد مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بشأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارثة سواء كانت عامة أو خاصة بتدبير الإغاثة العاجلة لمعاونة الأسر المنكوبة، وتكون المساعدة النقدية بواقع 300 درهم للفرد الواحد يوميا، ويستمر صرف الإغاثة العاجلة لمدة 14 يوما، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الوزير إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك، ولا يخصم ما يصرف كإغاثة عاجلة من المساعدات النهائية.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة والخاصة بما لا يقل عن 50% ولا يزيد على80% من قيمة الخسائر الفعلية، واشترطت المادة الرابعة لاستحقاق المساعدة النهائية أن تكون الممتلكات التي أصابتها الخسائر مملوكة لمواطن وموجودة داخل حدود الدولة، وألا تكون الخسارة أو الضرر قد حدث نتيجة إهمال أو تعد أو تقصير من جانب المالك، وأن يقدم التضرر الوثائق الثبوتية اللازمة وهي خلاصة القيد أو بطاقة الهوية، وشهادة الملكية، ومحضر إثبات حالة من الجهات المختصة وأية وثائق أخرى تطلب اللجنة تقديمها.
فيما نصت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء على أنه في حالة النكبات الخاصة أو العامة يصرف للأسرة التي أُلحق بعائلها عجز كلي دائم أو توفي بسبب ذلك مساعدة نقدية بما لا يجاوز 50 ألف درهم، كما نصت المادة السادسة على أن لا تقدم مساعدة عن الأضرار التي لحقت بالأملاك المخصصة للأعمال التجارية، وكذلك التي تلحق بالسيارات والأموال النقدية السائبة أو الحيوانات السائبة، والأضرار الناشئة عن السرقات، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الحالات التي يتم التعويض فيها.
ونصت المادة السابعة على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير سواء كان أعضاؤها من داخل الوزارة أو خارجها، كما نصت المادة الثامنة على انه يجوز للوزير أن يمنح لأعضاء اللجنة أو أعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
وأشارت المادة التاسعة على أن قرارات اللجنة تكون نهائية إذا لم يتجاوز مقدار المساعدة 450 ألف درهم للحالة الواحدة، أما إذا جاوز مقدار المساعدة هذا المبلغ فيعتمد قرار اللجنة من مجلس الوزراء، ونصت المادة العاشرة على أن تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن يقوم رئيس اللجنة بتشكيل لجان فرعية حسب الحاجة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة وتختص هذه اللجان باقتراح التدابير اللازمة لتقديم الإغاثة العاجلة، وحصر الأضرار ووضع التقديرات المبدئية وترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى اللجنة خلال المدة التي يحددها قرار تشكيلها.
ومنحت المادة الثانية عشرة الوزارة الحق في استرداد ما صرف من مساعدات دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلا من الأفعال التالية دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية: 1 ـ الإدلاء ببيانات غير صحيحة ترتب عليها منح المساعدة دون وجه حق، 2ـ تزوير محرر أو استعمال محرر مزور ترتب عليه منح المساعدة دون وجه حق.
وألغت المادة الثالثة عشرة من القرار قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2002 في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، فيما نصت المادة الرابعة عشر على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة الخامسة عشر والأخيرة من القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
مراسيم اتحادية بتعيين وكلاء وزارة ومديرين تنفيذيين وأعضاء في السلك الدبلوماسي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بتعيين إبراهيم عبيد درويش الزعابي نائبا للرئيس التنفيذي بهيئة الأوراق المالية والسلع بدرجة وكيل وزارة مساعد، على أن يقوم وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع بتنفيذ هذا المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية.
كما اصدر سموه مرسوما بتعيين سلطان ضاحي سلطان الحميري مديرا لقطاع الخدمات المساندة بدرجه وكيل وزارة، وتعيين راشد سعيد سالم العامري مديرا لقطاع التنسيق الحكومي بدرجة وكيل وزارة، على أن يقوم وزير شؤون الرئاسة بتنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
كما اصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بتعيين جمعة علي محمد علي الرميثي مديرا لقطاع المراسم الرئاسية بدرجة مدير تنفيذي، وتعيين عبد الله أحمد يوسف المندوس مديرا للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بدرجة مدير تنفيذي.
كما اصدر سموه مرسوما بتعيين علي محمد علي سليمان (مصري الجنسية) في وظيفة قاضي استئناف بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية على الفئة الثانية وبشروط العقد الخارجي، ونصت المادة الثانية على تنفيذ المرسوم من قبل معالي وزير العدل ونشره بالجريدة الرسمية.
كما اصدر سموه مرسوما بتعيين سعيد حمد الجاري الكتبي رئيسا لبعثة الدولة لدى المملكة المغربية ومنحه لقب (سفير فوق العادة مفوض)، وتعيين محمد مير عبد الله الريسي سفيرا للدولة لدى جمهورية بيلاروسيا، ونقل علي سيف سلطان العواني سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، ويعين سفيرا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
كما اصدر سموه مرسوما بتعيين عبد السلام عبد العزيز محمد منقوش آل علي مديرا عاما لهيئة التأمين بدرجة وكيل وزارة، وتعيين راشد سالم سيف النعيمي مديرا عاما لوزارة التربية والتعليم بدرجة وكيل وزارة اعتبارا من تاريخ 10 يونيو 2008، وتعيين يوسف مانع سعيد أحمد العتيبة رئيسا لبعثة الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ويمنح لقب (سفير فوق العادة مفوض) وذلك اعتبارا من تاريخ 8 يونيو 2008.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة
أبو ظبي ـ «البيان»