أكدت وزارة العمل أن نسبة التزام المنشآت العاملة في الدولة بقرار حظر العمل خلال الظهيرة بلغت 7,99 بالمئة على مستوى الدولة خلال شهر يوليو الماضي، الشهر الأول من حملة الظهيرة التي تستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.
وكشفت احصاءات صادرة عن الوزارة أن عدد المنشآت المخالفة للقرار خلال الشهر الماضي بلغت 249 منشأة فقط وبنسبة لاتتجاوز 0,3 بالمائة، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة 28 ألفا و753 منشأة.
وأكد القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس ان نسبة التزام المنشآت بالقرار مازال يفوق كل توقعات الوزارة، في حين تضاءلت نسبة المنشآت غير الملتزمة وهو ما يعني استيعاب كافة المنشآت العاملة بالدولة والتي تخضع لقوانين وقرارات الوزارة بأهمية الالتزام بقرار حظر العمل خلال فترة الظهيرة للعام الخامس على التوالي، وادراكها بأن ذلك في مصلحة العمل والمنشأة وليس في مصلحة العامل فقط.
وأشار القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل إلى أن عدد الحملات التفتيشية حتى الآن في العام الحالي تجاوز عدد الحملات التي قامت بها الوزارة على مدار شهرين في حملة الظهيرة في العام الماضي، بعد أن تم دعم جهاز التفتيش بالوزارة حتى بلغ عدد المفتشين حاليا 382 مفتشا، اضافة إلى السيارات التي تم تجهيزها للتفتيش.
ويشارك في حملات التفتيش 32 فريق عمل على مستوى الإمارات باجمالي 64 مفتشا، منها 10 فرق عمل في أبوظبي و6 في دبي و4 فرق في الشارقة ورأس الخيمة و3 في كل من عجمان والفجيرة وفرقتان في أم القيوين.
وأكد بن ديماس اهتمام الوزارة بالتوجيه والارشاد والتواصل مع المنشآت بناء على توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل، وهي الرسالة والهدف من وراء قرار حملة الظهيرة وليس التفتيش والضبط وتسجيل المخالفات فقط.
وتبدأ في العاشرة والنصف صباحا وقبل بدء التوقيت الرسمي للحظر والذي يبدأ من الثانية عشرة والنصف لتوجيه وارشاد أصحاب العمل والعمال إلى أهمية الالتزام بالقرار وتوزيع ملصقات التوعية عليهم.
واستحوذت رأس الخيمة على العدد الأكبر من الزيارات التوجيهية وبلغت 2051 زيارة على 5059 منشأة منها 4975 منشأة ملتزمة و84 مخالفة. تليها دبي ب1231 زيارة توجيهية لنحو 1379 منشأة.
وبلغ عدد المنشآت المخالفة في أبوظبي 46 منشأة وفي العين 44 منشأة والفجيرة 34 منشأة ودبي 17 منشأة مخالفة للقرار.
وتنص العقوبات المنصوص عليها بشأن المنشآت المخالفة للقرار، على أنه في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) لمدة أقلها ثلاثة أشهر، فإذا كانت المنشأة في الفئة (ج) فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً.
وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية: يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر. وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة: فإنه يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، ويتم رفع الحظر عن المنشآت المخالفة بعد مضي المدة المشار إليها أعلاه من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للفئة الأدنى.
دبي ـ عادل السنهوري
